AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير العدل رقم (564) لسنة 1972
بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها
وزير العدل،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 شوال 1391 هـ الموافق 27 نوفمبر 1971م بتجديد المناطق النائيه.
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ محاكم المناطق النائية ويتحدد اختصاصاتها وفقا لما يأتي:
أولا: في دائرة محكمة غريان الابتدائية المدنية:
1- محكمة العربان وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية العربان.
2- محكمة الحرابة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الحرابة.
3- محكمة كاباو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية كاباو.
4- محكمة وازن وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية وازن.
5- محكمة سيناون وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية سيناون.
6- محكمة غدامس وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية غدامس.
7- محكمة درج وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية درج.
8- محكمة مزدة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية مزدة ونسمه والقريات والشويرف.
ثانيا: في دائرة محكمة سبها الابتدائية المدنية:
1- محكمة غات وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات غات والبركت والعوينات.
2- محكمة أم الأرانب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات أم الأرانب وتراغن وزويلة.
ثالثا: في دائرة محكمة مصراتة الابتدائية المدنية:
1- محكمة أبو نجيم وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية أبو نجيم.
2- محكمة النوفلية وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية النوفلية.
3- محكمة زلة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية زلة.
رابعا: في دائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية:
1- محكمة جالو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي جالو وأوجله.
2- محكمة الكفرة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات الكفرة وتازربو وربيانة.
خامسا: في دائرة محكمة درنة الابتدائية المدنية:
1- محكمة الجغبوب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الجغبوب.
2- محكمة مساعد وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي مساعد والبردي.
مادة (2)
تحال إلى كل من المحاكم المشار إليها في المادة السابقة القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها بدون مصاريف ما لم تكن قد تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
محمد على الجدى
وزير العدل
صدر في 26 ذي القعده 1391 هـ
الموافق 12 يناير 1972م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.