قرار القائد الأعلى
رقم (59) لسنة 1989 ميلادية
بإنشاء اللجنة العامة للدفاع وتنظيمها
القائد الأعلى:
قـــــــــــرر
مادة (1)
نشأ لجنة تسمى "اللجنة العامة للدفاع" وتناط بها مسئولية تنظيم الشعب المسلح للدفاع عن الجماهيرية وسلطة الشعب القائمة على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وعلى الاشتراكية وعن ثورة الفاتح العظيم.
مادة (2)
تتكون اللجنة العامة للدفاع من:-
1- أمين اللجنة العامة للدفاع.
2- رئيس أركان المناوبة الشعبية المسلحة.
3- رئيس أركان الدفاع الشعبي المحلي.
4- رئيس أركان الحرس الجماهيري.
5- رئيس أركان الدفاع الجوي.
6- رئيس أركان البحرية.
7- المفتش العام.
8- مدير الاستخبارات.
9- مدير الاستطلاع.
10- رئيس العمليات.
11- رئيس التدريب.
12- رئيس التنظيم والإدارة.
13- كاتب اللجنة العامة للدفاع.
مادة (3)
تلغى كافة التسميات السابقة أينما وردت بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل وقت صدور هذا القرار وتستبدل بالتسميات التالية.
- اللجنة العامة للدفاع بدلاً من هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة.
- أمين اللجنة العامة للدفاع بدلاً من القائد العام للقوات المسلحة.
- الشعب المسلح بدلاً من القوات المسلحة.
مادة (4)
تمارس اللجنة العامة للدفاع كافة الصلاحيات المخولة بمقتضى القوانين السارية للقائد العام للقوات المسلحة (سابقاً) ويجوز لها التفويض في بعض صلاحياتها لأمينها وفقاً للقانون.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من أحكام وينشر بالجريدة الرسمية.
العقيد معمر القذافي
القائد الأعلى
صدر في :30 محرم 1399 من وفاة الرسول
الموافق: الفاتح من الفاتح 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.