AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم (6) لسنة 1982م
بشأن تحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك
وعمالها لحساب ذوي الشأن
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
· بعد الإطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 72 والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م
· وعلى القرار الجمركي رقم (76) لسنة 1977م بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
قــــــررت
مادة (1)
تحدد أجور الخدمات الواجب تحصيلها من ذوي الشأن مقابل العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات أو المخازن التي تديرها المؤسسات والهيئات والشركات العامة على الوجه التالي:
أولاً: الشحن:
درهم دينار
000 3 عن كل ساعة أو جزء منها للشحن على السفن.
ثانياً: التفريغ:
يحصل على التفريغ ذات الفئات المحددة لعمليات الشحن.
وإذا تمت عمليتا الشحن والتفريغ في آن واحد فيكتفي بتحصيل الأجور المقرر عن عملية واحدة على أنه إذا كانت أحداً ما تمت على الأرصفة الأخرى بواسطة الواعين فيحصل الأجر عن كل عملية على حدة.
ثالثاً: إتمام الإجراءات كل ما يتعلق بتسجيل الإقرارات الجمركية والقيام بعمليات المعاينة إيداع البضائع أو سحبها أو تصديرها:
درهم دينار
000 5 عن كل ساعة أو جزء منها.
رابعاً: فتح الخزينة:
درهم دينار
000 5 عن كل إقرار جمركي.
خامساً: فتح المستودعات والمخازن الجمركية:
درهم دينار
000 5 عن كل ساعة أو جزء منها لكل مستودع أو مخزن.
سادساً: مقابل فتح بوابة الحظيرة الجمركية:
درهم دينار
000 5 عن كل باب عن الساعة الواحدة أو جزء منها.
سابعاً: إعطاء تراخيص خروج وسائل النقل "التمكين":
درهم دينار
000 5 عن كل ترخيص.
ثامناً: انتقال رجال وعمال الجمارك للعمل خارج الدوائر الجمركية:
درهم دينار
أ)000 3 عن كل ساعة أو جزء من الساعة لكل رجل جمرك عند انتقاله لاتمام الإجراءات الجمركية
ب)000 3 عن كل ساعة أو جزء من الساعة عند خروج رجل الجمارك للحراسة.
ويلتزم أصحاب الشأن بدفع مصاريف - انتقال رجال الجمارك وذلك عند انتقالهم من محل عملهم إلى المكان الذي يؤدون فيه الخدمة الجمركية لحسابهم وكذلك عند العودة فضلاً عن مصاريف المبيت وذلك طبقاً للوائح المعمول بها في بدل السفر ومصاريف الانتقال.
تاسعاً: أعمال أخرى يرى مدير الجمرك المختص التصريح بها:
درهم دينار
000 3 عن كل ساعة أو جزء منها.
مادة (2)
يحصل رسم قدره دينار واحد عن شهادة رسمية تصدرها الجمارك أو صورة مستند أو إقرار جمركي مفقود علاوة على ضريبة الدمغة المستحقة.
مادة (3)
يلغى القرار الجمركي رقم (76) لسنة 1977م بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قاسم محمد شرلالة
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
صدر في 13 شعبان 1391 و.ر
الموافق 5 يونيو 1982م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.