AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية
● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي، ولائحته
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية، ولائحته
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1977 إفرنجي بشأن التعليم الفني.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (31) لسنة 1423 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن
الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1426 ميلادية بإعادة تشكيل
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989 إفرنجي بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 1989 إفرنجي بشأن
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (97) لسنة 1990 إفرنجي بشأن إصدار
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (682) لسنة 1991 إفرنجي بشأن لائحة
تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (12) لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (862) لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (322) لسنة 1422 ميلادية بشأن تنظيم
الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
● وبناء على ما عرضه الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه
رقم (أ . ت / 1 / 26) المؤرخ في 16 / 3 / 1426 ميلادية.
يهدف قطاع التكوين والتدريب إلى تحقيق ما يلي:
1- تجسيد الفكر الجماهيري وتطوير الاتجاهات التدريبية وتتبع التجارب الناجحة والمثمرة للشعوب في مجالات التدريب النظرية والتطبيقية والتقنية والمهنية.
2- نشر الثقافة المهنية والتقنية بشكل جماهيري ثوري لترسيخ قاعدة المعرفة ومحو الأمية المهنية والتقنية لدى معظم أفراد المجتمع الجماهيري.
3- إعداد مهارات فنية متخصصة قادرة على الاستخدام الأمثل للمعدات والآلات التقنية الحديثة وصيانتها وإطالة عمرها وتصنيع معداتها جزئيا أو كليا.
4- ربط التدريب باحتياجات التنمية وإجراء الدراسات والبحوث حول العملية التدريبية والعمل على تحسين كفاءة التدريب ومستوى التحصيل المهني وذلك عن طريق تحديد وتطوير مناهج وأساليب التدريب والتعليم المهني وإعداد ورفع كفاءة المعلمين والمدربين المهنيين والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية والعربية وتشجيعها والعمل على تربية وإعداد جيل من الباحثين والمتخصصين مهنيا.
5- الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية وإعداد جيل من الفنيين في مجال الصناعات التقليدية ضمانا لاستمرارها وتطويرها بما يؤكد ويرسخ الشخصية الثقافية للعروبة والإسلام ويحافظ على الفن الإسلامي والتراث القومي.
6- الاهتمام بتدريب المرأة بما يحقق مشاركة فاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك حسب خطط المجتمع.
7- رفع كفاءة العاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية، وتحقيق التنسيق والتبسيط والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته.
8- تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية، وتنمية الاتجاهات والعادات السليمة لدى المتدربين مثل احترام العمل اليدوي وتحمل المسئولية والتعاون وتوفير البنية السليمة لاندماجهم في محيط الإنتاج.
9- نشر الوعي بقواعد وأسس الأمان والسلامة المهنية والاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في إجراء الدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية.
10- دراسة الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة لتسيير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفيرها كما ونوعا.
11- إعداد المدربين اللازمين لعملية التدريب والتكوين في شتى المجالات التقنية والمهنية والحرفية من الناحيتين التطبيقية والنظرية.
12- إعداد البرامج اللازمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المجتمع وتوظيفها في برامج التكوين والتدريب.
13- وضع ومتابعة الخطط الكفيلة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة غير الوطنية وذلك وفق برامج زمنية محددة.
14- إجراء الدراسات اللازمة على سوق العمل للتعرف على فرص العمل المتاحة، والعمل على استغلالها على الوجه الأمثل.
15- إجراء الدراسات والبحوث حول المفاهيم الحديثة في مجال الاستخدام والتدريب أثناء العمل وتحديد ما يمكن الاستفادة منه.
16- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في لائحة التدريب.
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وضع الخطط التنفيذية في مجال التكوين والتدريب تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن، وله على وجه الخصوص ما يلي: -
1- اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ خطط القطاع وتحديد أولويات التنفيذ وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- إجراء البحوث والدراسات حول القوى العاملة الفعلية في الجماهيرية العظمى ومقارنتها بالاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطة التنمية بغرض تحديد المهن والحرف المؤثرة في العملية الإنتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها في عملية التكوين والتدريب.
3- إجراء الدراسات والبحوث في مجال التكوين والتدريب المهني بما يكفل تحول أفراد المجتمع إلى الإنتاج مع مراعاة تنوع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسكانية.
4- اقتراح الخطط الشاملة للتكوين والتدريب في ضوء احتياجات خطة التنمية وزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقويمها واستحداث ما يلزم لاستكمال بنية التكوين والتدريب.
5- إجراء الدراسات وإعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتدريب المرأة وذلك بما يناسب طبيعتها ووضعها الاجتماعي واقتراح الوسائل التدريبية اللازمة لزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية.
6- اقتراح وسائل التحفيز والتشجيع اللازمة لدفع جميع فئات المجتمع الجماهيري في التدريب في شتى المجالات.
7- اقتراح الخطط اللازمة لتسخير الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات للمساهمة في تنفيذ جزء من برامج التكوين والتدريب، وذلك من خلال التدريب أثناء العمل وإلزامهم بتنفيذ المناهج التي تعتمد في هذا الشأن.
8- توفير المدربين المهنيين للقيام بالتطبيقات والتدريبات العملية في المؤسسات التدريبية، وذلك في مختلف التخصصات المهنية المقررة وفق الضوابط والشروط المحددة في اللوائح المنظمة لذلك.
9- توفير احتياجات ومستلزمات التدريب من آلات ومعدات ومواد خام ووسائل إيضاح بشكل مستمر لمراكز التكوين والتدريب سواء بالشراء من الداخل أو عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج، وفق الإجراءات المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية.
10- وضع أو اعتماد المناهج وتوفير الكتب التدريبية وجدولتها زمنيا حسب المستويات التدريبية وتوفير مستلزماتها في كل مراحل التدريب.
11- الإشراف على الامتحانات واعتماد نتائجها وإصدار ومعادلة الشهادات التدريبية بمختلف مستوياتها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
12- الإشراف على جميع العمليات التدريبية الموجهة للخارج وإبداء الرأي حول خططها والتوصية باعتمادها وإيفاد المتدربين وتنفيذ عقود التدريب بما في ذلك العمليات التدريبية المترتبة على عقود الإنشاء والتركيب والصيانة سواء كان التدريب في الداخل أو الخارج وذلك كله وفقا لأحكام لائحة التدريب.
13- مراجعة واقتراح التشريعات المنظمة للتكوين والتدريب وإصدار القرارات والنظم المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها ضمانا لحسن الأداء وسلامة التطبيق.
14- دراسة الاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بمجالات التكوين والتدريب.
15- متابعة برنامج التدريب الحر والإشراف الفني على الورش الفردية والتشاركيات والمصانع المملوكة للأفراد والمنشآت والشركات والأجهزة العامة المملوكة للمجتمع ووضع المعايير المنظمة لأعمالها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك وكذلك رسم المستهدفات التدريبية التي تتولى الجهات المذكورة العمل على تحقيقها وذلك لإنجاح خطة التكوين والتدريب وتنسيق الجهود لخدمة هذه الأهداف.
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب من: -
5- مكتب المعاهد المهنية العليا.
8- مكتب الشئون الإدارية والمالية.
يكون للقطاع كاتب عام أو أكثر على النحو الذي يحدده التنظيم الداخلي، ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل اليومي بالجهاز ومباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة وذلك تحت إشراف الأمين.
يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:
1- تلقي التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على الأمين وتنفيذ تعليماته بشأنها.
2- الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وتسجيل محاضر اجتماعاتها وإبلاغ قراراتها ومتابعة تنفيذها.
3- تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.
يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:
1- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع.
2- متابعة القضايا التي ترفع من قبل اللجنة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
3- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تختص اللجنة بإبرامها.
4- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
يختص مكتب الشئون التدريبية بما يلي:
1- إقامة الدورات التنشيطية للمدربين بما يكفل مواكبتهم للتقنية الحديثة والعمل على إتاحة الفرص لرفع كفاءتهم في الداخل والخارج.
2- الاهتمام بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية وإعداد البرامج الكفيلة بتشجيعها والدفع بها وإعداد البرامج التدريبية لذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- حصر المهن التي يمكن أن تؤديها المرأة بما يتلاءم وطبيعة تكوينها واقتراح تطوير برامج التعليم والتدريب بما يكفل إعدادها لهذه الأعمال واقتراح الوسائل الكفيلة بزيادة مساهمتها في الوحدات الإدارية والإنتاجية.
4- وضع برامج التدريب المنزلي ومراكز تدريب المرأة بما يكفل إتاحة الفرص أمام الجميع للتدريب في هذا المجال.
5- المشاركة في إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بتسيير المؤسسات التكوينية.
6- الإشراف الفني على المؤسسات التكوينية الأساسية والمتوسطة، والعمل على تطويرها وتدعيمها بالإمكانيات البشرية والمادية.
7- تنفيذ الخطط الإستراتيجية لمحو الأمية المهنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز هذا البرنامج.
8- إعداد وتحليل البيانات والإحصائيات عن أوضاع التدريب الوظيفي في الداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح التي ترد من مختلف الجهات ومتابعة المتدربين بالخارج.
يختص مكتب التدريب أثناء العمل بما يلي: -
1- وضع الخطط التدريبية اللازمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتدريب في مواقع العمل والإنتاج.
2- حصر الوظائف الشاغرة بالقطاعات المختلفة والمشاريع والهيئات والشركات وربط ذلك بالخطط التدريبية.
3- المشاركة في تنظيم أمور استجلاب العمالة الأجنبية واستخدامها وربط ذلك ببرامج التدريب بهدف إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.
4- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة بشأن التدريب والأمن والسلامة للتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذها والتعرف على أوجه القصور واتخاذ التدابير الكفيلة بتطبيقها.
يختص مكتب المعاهد المهنية العليا بما يلي: -
1- اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التعليم المهني العالي وإعداد تقارير دورية عن أنشطته وبرامجه.
2- متابعة شئون أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المهنية العليا وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمعدلات أدائهم واقتراح سبل تحسينها وفقا للتشريعات النافذة،
3- التنسيق مع اللجنة الوطنية للجامعات* بشأن تنسيب الطلاب إلى المعاهد المهنية العليا.
4- متابعة سير الدراسة والتدريب والامتحانات بالمعاهد المهنية العليا وإعداد التقارير اللازمة عنها.
5- إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظم الدراسة والامتحانات بالمعاهد المهنية العليا وتطويرها ورفع مستوياتها بما يتفق وتوجهات المجتمع.
6- اقتراح وتنفيذ الخطط الكفيلة بإعداد المدربين اللازمين للمؤسسات التدريبية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.
يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلي:
1- دراسة احتياجات المجتمع من المؤسسات التكوينية المختلفة في إطار ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- إعداد وتجميع وتصنيف وتحليل الإحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بالخطط التدريبية والمؤسسات التكوينية والتنسيق مع الإدارات المختلفة في ذلك.
3- إعداد المواصفات الفنية اللازمة للمباني والمعدات والآلات التدريبية.
4- دراسة العروض المتعلقة بتجهيز وإنشاء المؤسسات التكوينية وإبداء الرأي الفني حولها.
5- الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والتجهيز والصيانة وما يترتب عليها من إجراءات ومتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
6- العمل على توفير الاحتياجات التدريبية من المواد الخام وتخزينها وتوزيعها بالطرق الفنية المعتمدة لذلك.
7- وضع خطة شاملة ومبرمجة لصيانة المؤسسات التكوينية من حيث المعدات والتجهيزات والمباني.
8- إعداد مشروعات ميزانيات القطاع فيما يخص مشروعات التحول والموازنة اللازمة لمستلزمات التشغيل والصيانة.
9- متابعة إجراءات تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب والجهات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع والإشراف وجمع البيانات وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.
10- تنظيم وإجراء المتابعة الميدانية للمناشط التابعة للقطاع لضمان تنفيذ البرامج الموضوعة.
يختص مكتب التوجيه والامتحانات بما يلي:
1- المشاركة في إعداد اللوائح التنظيمية للامتحانات في جميع مراحل مؤسسات التدريب.
2- تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها والإشراف عليها وإعداد نتائجها وإصدار الشهادات للمراحل النهائية.
3- تحليل نتائج الامتحانات وقياس المؤشرات التدريبية للمتدربين وتقديم الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن.
4- التوجيه الفني للمؤسسات التكوينية المختلفة وتحليل نتائج عمل المفتشين.
5- معادلة الشهادات لمختلف المستويات التدريبية.
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بنشاط الجهاز الإداري للجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
2- القيام بجميع مهام شئون العاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.
3- إعداد الميزانية التسييرية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة ومتابعة تنفيذها وترشيد سبل إنفاقها.
4- القيام بأعمال الخدمات وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
5- القيام بالدراسات اللازمة في شأن إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات العربية الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- القيام بشئون البريد الوارد والصادر وتوثيق الصلة بين العاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بغية الحفاظ على وقت العمل وحسن سير العمل والعلاقة بين العاملين.
7- الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية والإقليمية والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع، ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحقق من مدى توظيفها في برامج التكوين والتدريب وكيفية تطبيقها مع الجهات ذات العلاقة.
8- إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف واستضافة الخبراء والمختصين الذين تتم استضافتهم من خلال الاتفاقيات والبرامج المختلفة للقطاع.
9- متابعة الإعلام المهني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإعداد الردود اللازمة على كل ما يثار من ملاحظات حول القطاع والعاملين به.
تؤول تبعية الجهات الآتية للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب: -
أ) مراكز التدريب المهني الأساسية ومراكز تدريب المرأة.
ب) المعاهد المهنية العليا والمتوسطة التابعة حاليا للجان الشعبية العامة النوعية عدا معاهد التمريض، ومعاهد إعداد ورفع كفاءة المعلمين ومعاهد الشرطة، والجمارك والنفط.
د) مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.
تنقل المخصصات المالية للجهات المذكورة في المادة السابقة والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة ضمن مخصصات القطاعات الأخرى لقطاع التكوين والتدريب، وفقاً لما يتم تحديده بموجب محاضر الاتفاق التي توقع بين الأمناء المختصين.
ينسب العاملون بقطاع التعليم والبحث العلمي حاليا إلى كل من قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين والتدريب والشباب والرياضة الجماهيرية بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية وفقا لتخصصاتهم وما يتم الاتفاق عليه في محاضر الاتفاق الموقعة بين أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات المذكورة، كما توزع بذات الكيفية المخصصات المالية والمهمات والمواد المكتبية وغيرها.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.