AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (616) لسنة 2013 ميلادي
بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على
علاج الجرحى بالخارج
مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يكون تنظيم عمل اللجان المشرفة على علاج الجرحى بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
تتولى موضوع علاج الجرحى لجان تكون على النحو التالي:
أولا: اللجان المشرفة الرئيسية:
ويُقصد بها اللجان التي لديها مكاتب مقيمة أو دائمة بالخارج لإدارة ملف الجرحى في دول العلاج، ويشترط في المترشح لرئاسة هذه اللجان الآتي:
ويكون شرط الترشح لعضوية اللجان ((فيما عدا رئيس اللجنة)) وفقاً للبندين (3،5).
ثانيا: اللجان المشرفة الفرعية:
ويقصد بها اللجان التابعة لمكاتب الجرحى الموفدة في مهام رفقة الجرحى التابعين لمكاتب الجرحى بالمناطق.
ويشترط لرئاسة وعضوية هذه اللجان ما يلي:
مادة (3)
يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الرئيسية بالخارج عن ثلاثة أعضاء، وأن لا يزيد عدد أعضاء اللجان الفرعية الموفدة من مكاتب الجرحى عن ثلاثة أعضاء لكل خمسين جريحاً، ويكون في عضويتها طبيب واحد على الأقل، على أن يكون السقف الأعلى لعدد الأعضاء ستة أعضاء لكل مكتب إذا زاد عدد الموفدين عن خمسين جريحاً.
مادة (4)
يكون إيفاد مرافقي الجرحى وفقا لما يلي:
أ - مرافقين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء شرط أن يكون محرماً لها.
ب - مرافقاً واحداً للحالات الآتية:
مادة (5)
تكون مدة الصرف على الجرحى أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العلاج المحددة من الطبيب المختص بمتابعة الحالة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المدة المذكورة.
مادة (6)
تكون المعاملة المالية للجرحى واللجان حسب الكشوفات المرفقة.
مادة (7)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 16 / ذي الحجة / 1434 هجرية
الموافق: 21 / أكتوبر / 2013 ميلادية
جدول المعاملة المالية للجرحى واللجان المشرفة عليهم بالخارج
البند | المنحة باليورو | السكن والإعاشة والنقل | مصروفات عمومية | ملاحظات |
مشرفون باللجان الرئيسية | حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم (434) لسنة 2012 ميلادية | 2500€ فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية | 1000€ لرئيس اللجنة و700€ للأعضاء | للجان المشرفة الرئيسية الاستعانة بخبرات محلية بدول العلاج على أن تكون فقط حسب حجم العمل وأن لا تتجاوز مرتباتهم %50 من منح الممنوحة للجان الرئيسية |
مشرفون باللجان الفرعية التابعة لمكتب الجرحى | حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم (434) لسنة 2012 ميلادية | 2500 فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية | 500€ لرئيس اللجنة |
|
الجرحى | حسب قرار هيئة الجرحى سابقا رقم (434) لسنة 2012 ميلادي | 2500 فيما عدا المنطقة الأولى (جدول المناطق للدول) تكون 1500€ أو توفير فنادق 3 نجوم شاملة جميع الوجبات والخدمات الأساسية |
|
|
ملاحظة: يعد بدل السكن والإعاشة نقدا حسب الإجراءات القانونية المتبعة، أو يتم توفير الخدمة عن طريق لجان الإشراف بالخارج، بحيث لا تتجاوز القيمة السقف المحدد بالجدول.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.