بالشروط الواجب مراعاتها عند نقل المفرقعات
ناظر الداخلية لولاية طرابلس الغرب
● بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون المفرقعات
يجب إتباع خط السير الذي يحدده البوليس عند نقل المفرقعات ولا يجوز السير في غير الطرق التي يأذن بها.
تراعى عند نقل المفرقعات الشروط الآتية:
(1) أن تكون وسائل النقل في حالة جيدة وتوضع المفرقعات بحيث لا تحتك بأي أجسام معدنية أخرى.
(2) أن توضع في مكان ظاهر من وسائل النقل أعلام حمراء ويكتب بخط على جوانبها العبارة الآتية (خط ـ مواد متفجرة).
(3) أن يكون في وسيلة النقل فضلا عن سائقها شخص أخر على الأقل لمراقبة المتفجرات أثناء السير.
(4) أن تراقب وسيلة النقل أثناء وقوفها.
(5) أن يكون شحن أو تفريغ وسائل النقل الآلية بالمفرقعات أثناء توقف الآلة (الموتور) عن العمل.
(6) أن لا تعبأ وسيلة النقل بالبنزين أو الزيت أو ما شابه ذلك من مواد الوقود أثناء وجود المفرقعات عليها.
(7) أن لا تستعمل الجرارات لنقل المفرقعات باستثناء الجرارات الصغيرة.
(8) أن يمتنع كل من في وسيلة النقل عن التدخين على بعد يقل عن 50 متر عنها.
(9) أن توضع المفرقعات في وسيلة النقل بحيث لا تكون ملاصقة لبابها الخلفي ولا مرتفعة عن جوانبها.
(10) أن تغطى المفرقعات بغطاء من المشمع مشدود بالحبال.
يكون نقل المفرقعات في الموعد المحدد في الرخصة ويراعى وضع كل صنف منها على حدة كلما كان ذلك ممكنا.
يشترط في المكان الذي تحتفظ فيه المفرقعات:
(1) أن يكون مبنيا من الحجارة أو الطوب، وأن يكون السقف أقل صلابة من الجدران.
(2) أن لا تكون الأرضية من مادة لامعة
(4) أن لا تكون المواد المعدنية المثبتة في المكان ذات لمعان.
(5) أن تفتح الأبواب للخارج ولا تزود بأقفال أتوماتيكية.
(6) أن تكون الأبواب والنوافذ محكمة بحيث لا يتسرب منها الحصى والرمل.
(7) أن تكون الأسلاك الكهربائية في المكان محفوظة داخل أغلفة واقية توافق عليها اللجنة الفنية.
(8) أن تكون جميع الأبواب والنوافذ مغلقة من الخارج بمادة غير قابلة للاحتراق.
(9) أن تبعد أماكن حفظ المفرقعات عن بعضها البعض وعن الأماكن الأهلة بالسكان وفق البيان الآتي:
كمية المفرقعات بالكيلو جرام | البعد بين مكان وآخر لحفظ المفرقعات | البعد عن الأماكن الآهلة بالسكان
|
20 مترا | 50 مترا | |
30 مترا | 60 مترا | |
35 مترا | 70 مترا | |
40 مترا | 75 مترا | |
45 مترا | 90 مترا | |
50 مترا | 90 مترا |
وتعين اللجنة الفنية الأبعاد اللازمة للكميات التي تزيد على 10،000 كيلو جرام.
وإذا كانت أماكن حفظ المفرقعات مبنية تحت الأرض أو محاطة برمال فيجوز إنقاص المسافات المشار إليها في البيان السابق بمقدار الثلث.
يجب أن تراعى في حفظ المفرقعات الشروط الآتية:
(1) أن يحفظ كل صنف من المفرقعات على حدة كلما كان ذلك ممكنا.
(2) أن توجد بصفة مستمرة في مدخل مكان حفظ المفرقعات أدوات الإسعاف الأولى.
(3) أن توضع جميع المفرقعات المحفوظة داخل علب أو صناديق مرفوعة على قوائم خشبية لا يقل ارتفاعها عن 4 سنتيمترات ولا يزيد ارتفاع أية كمية منها على 3 أمتار ويفصل بينها بصناديق خشبية فارغة.
(4) أن تترك بين كل كمية وأخرى مسافة كافية لمرور أدوات إطفاء الحريق.
(5) أن لا يستعمل مكان حفظ المفرقعات لصناعتها أو إصلاحها.
(6) أن لا توضع في مكان حفظ المفرقعات أية زيوت أو خرق أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال. ولا يجوز التدخين أو حفظ مواد الدخان داخل مكان حفظ المفرقعات ولا على بعد يقل عن 50 مترا من ذلك المكان.
يجب أن تراعى عند استعمال المفرقعات الشروط الآتية:
(1) خلو المكان لمسافة لا تقل عن 50 مترا من أية أدوات معدنية لامعة إذا كانت المتفجرات مكشوفة.
(2) أن لا يقل طول السلك المستخدم في العملية عن أربعة أمتار.
(3) عدم محاولة استخراج ما في الثقب من مواد متفجرة إذا كانت لم تنفجر، وفي هذه الحالة يحفر ثقب أخر لا يقل بعدة عن الأول 20 سنتيمترا لإتمام الانفجار.
(4) إذا لم يقع الانفجار فلا يجوز الاقتراب من السلك الموصل ولا من الثقب قبل مضي ثلاثين دقيقة على الأقل. وإذا كانت واسطة التفجير كهربائية فلا يجوز أن تقل المدة عن عشر دقائق.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.