General People’s Committee
Decree No. (7) of 1373 FDP, corresponding to 2005 AD,
establishing the General Authority for Information, Documentation, and Telecommunications
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Under the provisions of this decree, a public body shall be established under the name of the General Authority for Information, Documentation, and Telecommunications. This body shall have legal personality and independent financial liability. It shall be subordinate to the Secretariat of the General People’s Committee.
Article (2)
The headquarters and legal address of the Authority shall be the city of Tripoli, in the Great Jamahiriya. Branches or offices of the Authority may be opened, and a decision shall be issued by the Secretariat of the General People’s Committee regarding their establishment and designating their competencies and scope of work.
Article (3)
The Authority shall have the following competencies:
10. Organise the flow of data and information between different information and documentation centres, both within and outside of the Great Jamahiriya, and link them together within the framework of the National Information Network.
11. Propose the necessary legislation to implement the National Network for Information, Documentation, and Telecommunications, in a manner that guarantees the realisation of its goals.
12. Document literature of the revolution and the Authority of the People, and collect, classify, and maintain related information and documents in order to prepare it to provide benefits in the political, economic, and social arenas, as well as for scientific research goals within the Great Jamahiriya and abroad.
13. Research and study statistical matters for the purpose of supporting the public entities in creating, following up on, and funding plans and explaining and measuring social and economic developments.
14. Suggest a designation of times and ways to perform statistical procedures; designate times and ways to publish their results as will guarantee their accuracy, precision, and competence and extend people’s ability to benefit from them and rely on them; and carry out general censuses of residents and other statistical procedures and censuses, and take the necessary measures to implement them.
15. Designate the statistics entities or agencies that shall undertake the statistical operations that fall under the jurisdiction of the Authority, as achieves full coordination between these operations.
16. Determine the organising rules for providing authorisation to use telecommunications.
17. Propose organising regulations for providing permits and licenses related to engaging in economic activities in the field of the Authority’s work.
18. Designate the official source for every kind of statistics needed by the State.
19. Spread statistical awareness within the country and improve the level of statistics in the country.
20. Collect the necessary data to annually prepare and publish the accounts of national income for the national economy, and cooperate with the competent entities in the preparation thereof.
21. Analyze the national accounts and prepare the necessary indicators to aid in the preparation of studies and periodic reports about economic development.
22. Prepare prospects and predictions for key economic variables in the national accounts that are necessary to prepare transformation plans, in cooperation with the other bodies.
23. Use national accounts data and available sector data from the relevant bodies to prepare publications about social and economic indicators.
24. Conduct research and studies to develop the work of the Authority, and represent the Great Jamahiriya in scientific associations, international bodies, and other bodies specializing in the field of the Authority’s activities.
25. Supervise, follow up with, and oversee affairs related to mail and telecommunications, and follow the activities of companies falling under the Authority’s jurisdiction in this area.
26. Prepare the digitisation of telecommunications services.
27. Propose technical specifications and standards for telecommunications systems.
28. Supervise satellite projects, and apply and implement legislation related to them.
29. Supervise the implementation of legislation related to telecommunications systems.
30. Supervise and develop electronic administration, and provide the necessary equipment to improve and develop it, in a manner that complies with international regimes.
31. Study the relevant international treaties and conventions and propose concluding and joining them; participate in conferences and seminars, present their decisions and recommendations for adoption, and follow up on their implementation, in coordination with the relevant entities.
32. Any other tasks entrusted to it, in accordance with the regulations and legislation.
Article (4)
In order to achieve its purposes, the Authority may take actions that allow it to carry out these tasks, particularly the following:
Article (5)
The Authority shall be administered by a People’s Committee that shall be formed, and it shall exercise its competencies in accordance with the provisions of the law.
Article (6)
The Secretary of the People’s Committee of the Authority shall have the broadest powers to conduct its affairs and see to its matters. In particular, he shall assume the following competencies directly:
Article (7)
The Authority shall provide advice and technical services in the field of its specialisation to public bodies. It shall provide its services to other entities for monetary compensation that shall be determined in accordance with the bases and regulations issued by a decree by the Secretariat of the General People’s Committee, based on a proposal from the Secretary of the People’s Committee for the Authority.
Article (8)
The financial resources of the Authority shall consist of the following:
Article (9)
The Authority shall have an independent budget that shall be prepared in accordance with the accounting systems in use in the State. The financial year of the Authority shall begin at the start of the financial year of the State and end when the State’s financial year ends. The first financial year shall begin as of the date on which this decree comes into effect and end when the current financial year ends.
Article (10)
The Authority shall open a bank account with one of the banks working in the Great Jamahiriya.
Article (11)
The Secretariat of the General People’s Committee of the Financial and Technical Oversight Unit shall inspect and review of the Authority’s accounts, in accordance with the provisions of Law No. (11) of 1425 FBP referred to above, and the amendments thereof.
Article (12)
Workers in the Authority concerning whom a decree is issued by the General People’s Committee based on a proposal by the Authority shall hold the status of judicial officers in matters related to the work of the Authority and regulating crimes committed in violation of the legislative provisions that organise its work.
Article (13)
The organisational structure of Authority shall be comprised of a number of departments and offices. A decree shall be issued by the General People’s Committee determining these departments and offices and enumerating their divisions and competences, based on a proposal from the Secretary of the People’s Committee of the Authority.
Article (14)
The following entities shall be fall under the Authority’s jurisdiction:
Article (15)
Decision No. (149) of 1993 of the General People’s Committee on the establishment of the National Corporation for Information and Documentation shall be repealed. Any provision in violation of the provisions of this decree shall also be repealed
Article (16)
The assets of the National Corporation for Information and Documentation and of its branches, which were abolished by the previous article, shall be transferred to the General Authority for Information, Documentation, and Telecommunications after they are counted and assessed by one or more committees that shall be formed. The results of the work of these committees shall be adopted through a decree by Secretary of the General People’s Committee, which shall only be accountable for that which lies within the bounds of its purview. The workers from the abolished Corporation and its branches shall be transferred – maintaining the same employment status – to the General Authority for Information, Documentation, and Telecommunications.
Article (17)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Code of Procedure, and the relevant bodies shall implement it.
General People’s Committee – Libya
Issued in 1373 FDP
Corresponding to 2005 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (7) لسنة 1373 و.ر 2005م
بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات
اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــررت
مادة (1)
تنشأ-بموجب أحكام هذا القرار- هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمي ، ويجوز فتح فروع او مكاتب للهيئة ، يصدرت بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة .
مادة (3)
تختص الهيئة بالمهام التالية :-
1- متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المعلومات والتوثيق والاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية الليبية .
2- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للأسس والأساليب التقنية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة.
3- وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم في مجال عملها بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
4- المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والاتصالات داخل الجماهيرية العظمي .
5- إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية العظمى
6- المساهمة في تطوير استخدم أجهزة الحاسوب وأجهزة البريد والاتصالات وغيرها من المعدات والأجهزة الالكترونية، بهدف الاستفادة المثلي من استخداماتها بالجماهيرية العظمى .
7- تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات والاتصالات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها.
8- إعداد الدليل الوطني للمعلومات .
9- تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكزه والإشراف علي تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات .
10- تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات .
11- اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق والاتصالات بما يكفل تحقيق هدافها .
12- توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها وحفظها بما يجعها جاهزة للاستفادة منها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي
أهداف البحث العلمي داخل الجماهيرية العظمي وخارجها .
1- بحث ودراسة المسائل الإحصائية بهدف معاونة الجهات العامة في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها وبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها .
2- اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها ،وإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعدادات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3- تحديد الجهات او الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية الداخلة في اختصاص الهيئة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات
4- تحديد القواعد المنظمة لمنح تراخيص استعمالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
5- اقتراح الضوابط المنظمة لمنح الاذ ونات والتراخيص المتعلقة بمزولة الأنشطة الاقتصادية في مجال عمل الهيئة .
6- تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة .
7- نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها .
8- تجميع البيانات اللازمة لإعداد ونشر حسابات الدخل القومي للاقتصاد الوطني سنويا والتعاون مع الجهات المختصة في إعدادها.
9- تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات اللازمة التي تساعد علي إعداد دراسات وتقارير دورية عن النمو الاقتصادي.
10- إعداد التوقعات والتنبؤات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية اللازمة لإعداد خطط التحول وذلك ن بالتعاون مع الجهات الأخرى.
11- استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانات القطاعية المتاحة لدي الجهات ذات العلاقة في إعداد نشرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .
12- إجراء البحوث والدارسات لتطوير عمل الهيئة ، وتمثيل الجماهيرية العظمى في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال نشاط الهيئة .
13- الإشراف والمتابعة والرقابة علي شؤون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوابعها ومتابعة نشاط الشركات الخاضعة للهيئة في هذا المجال
14- إعداد الميكنة بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
15- اقتراح المواصفات الفنية والقياسية لمنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية .
16- الإشراف على مشروعات الأقمار الصناعية وتطبيق وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها .
17- الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية .
18- الإشراف على الإدارة الالكترونية وتطويرها وتزويدها بالمعدات اللازمة للارتقاء بها وتطويرها بما يتمشى والنظم الدولية .
19- 19- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة واقتراح عقدها والانضمام إليها والاشتراك في المؤتمرات والندوات وعرض قراراتها وتوصياتها للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
20- أية مهام أخرى تسند إليها وفقاً للنظم والتشريعات .
مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أعراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي :-
1- الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطها.
2- إقامة الدورات التدريبية داخل الجماهيرية العظمى في مجال تخصص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المخصصة .
3- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليها من مهام .
مادة (5)
تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون .
مادة (6)
يكون لأمين اللجنة الشعبية للهيئة أوسع الصلاحيات في تسييرشئونها تصريف أمورها ، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية :-
1- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها .
2- مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للنظم التشريعات النافذة .
3- إعداد ميزاينات الهيئة وحسابها الختامي وعرضها للاعتماد .
4- اقتراح عقد القروض اللازمة لتحويل نشاط الهيئة .
5- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة .
6- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها .
مادة (7)
تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة ، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للهيئة .
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للهيئة من :-
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة .
2- الإيرادات التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .
3- الهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها لجنة الإدارة .
4- حصيلة القروض التي تعقدها .
مادة (9)
تكون الهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية .
مادة (10)
للهيئة أن تفتح حساباً مصرفياً بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى .
مادة (11)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية فحص ومراجعة حسابات الهيئة ، وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه ، وتعديلاته .
مادة (12)
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بعمل الهيئة وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لعملها .
مادة (13)
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها واختصاصاتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية للهيئة .
مادة (14)
تتبع الهيئات للجهات التالية :-
1- الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية .
2- شركة المدار للاتصالات .
3- شركة ليبيانا للهاتف المحمول .
4- لحنة الاتصالات السلكية واللاسلكية .
مادة (15)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 مسيحي ، بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (16)
تؤول أصول وموجودات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وفروعها الملغاة في المادة السابقة إلي الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات بعد حصرها وتقييمها من خلال لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة على ألا تسأل الأخيرة إلا في حدود ما أل إليها ، كما ينقل العاملون بالهيئة الملغاة وفروعها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات .
مادة (17)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة الإجراءات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
اللجنة الشعبية العامة
الموافق : 1373 و.ر (2005 مسيحي )
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.