AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (713) لسنة 1990م
بإسناد بعض الاختصاصات إلى
اللجان الشعبية للبلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تسند للجان الشعبية للبلديات - كل في نطاق اختصاصه - مهام الإشراف والإدارة والصيانة للملاعب والساحات والمدن الرياضية.
وتؤول إليها المخصصات المدرجة لهذه المرافق بالميزانية العامة.
مادة (2)
يستمر العاملون بالمرافق الرياضية المشار إليها بالمادة السابقة ممن نقلوا إلى هيئة الأمن الداخلي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1989م المشار إليه، بالعمل بهذه المرافق.
مادة (3)
للجنة الأولمبية العربية الليبية، والاتحادات الرياضية العامة والفرعية الحق في استعمال المرافق المذكورة لتنفيذ برامجها.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 30 محرم 1400 و.ر
الموافق: 21 هانيبال 1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.