بلائحة قواعد تعيين العاملين
غير الوطنيين
بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) / 70 م وتعديلاته،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (628) لسنة 1988 م بإصدار لائحة
استخدام العاملين الغير وطنيين في الشركات والمنشآت العامة،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (371) لسنة 1989 م بإنشاء جهاز
تنمية وتطوير المراكز الإدارية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (470) لسنة 1989 م بتعديل بعض
أحكام القرار الصادر بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (917) لسنة 1989 م بإعتماد
لائحة شؤون العاملين بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1990 م بشأن الضوابط
المنظمة لحقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى،
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن قواعد تعيين العاملين غير الوطنيين بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
تسري أحكام هذه القواعد على العاملين غير الوطنيين سواء الذين يتم استقدامهم من الخارج للعمل بالجهاز أو الذين يتم التعاقد معهم محليا من المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة عادية أو مؤقتة.
ولا تسري أحكام هذه القواعد على غير الوطنيين الذين يختار الجهاز التعاقد معهم وفقا لأحكام لائحة الموظفين بعقود الصادرة سنة 1970م وتعديلاتها.
لا يتم التعاقد مع مستخدم غير وطني لشغل أي وظيفة من الوظائف المعتمدة بملاك الجهاز إلا إذا تعذر شغلها بعنصر وطني وتعتبر الوظيفة المشغولة بعنصر غير وطني شاغرة حال توافر من يشغلها من الوطنيين.
يشترط لتعيين المستخدم غير الوطني بالجهاز ما يلي:-
1- أن يتوفر لديه المؤهل العلمي اللازم للوظيفة.
2- أن تتوفر لديه خبرة عملية في مجال الوظيفة لا تقل عن أربعة سنوات.
3- ألا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية.
5- ألا يكون قد عمل في الجماهيرية العظمى في السابق وفصل لسبب سوء السلوك.
6- ألا يكون قد ترك الجهة التي يعمل بها دون إخلاء طرف أو موافقة منها.
تحدد الدرجة الوظيفية والمرتب والعلاوة السنوية لمن يتعاقد معهم طبقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للجدول المرفق.
يجوز - وبناء على مبررات قوية تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مدير عام الجهاز - استثناء بعض الخبرات المتخصصة والنادرة في أي مجال يحتاجه الجهاز من أحكام المادة (3) باستثناء الشرطين الواردين في الفقرتين 4 - 5.
يختص الجهاز بالتعاقد وتجديد عقود العاملين غير الوطنيين داخل الجماهيرية العظمى كما يختص بذلك في حالة الاستجلاب من الخارج وذلك بعد موافقة أمانة التكوين والتدريب المهني وفقا للقواعد المقررة لذلك.
يجوز للجهاز منح زيادة سنوية بالقيمة المبينة في جدول المرتبات إذا ثبت قيام المتعاقد معه بعمله بدرجة ممتاز وذلك عند تجديد التعاقد معه لسنة أخرى.
تمنح للمتعاقد معه طبقا لهذه القواعد أجازة سنوية وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها كما يمنح تذكرة سفر له ولزوجته وأولاده القصر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة عند اصطحابه لأسرته في حالة استقدامه من الخارج وذلك إيابا لأول مرة عند القدوم وذهابا عند الخروج النهائي وكل سنتي خدمة خلال مدة الدخول لأول مرة والخروج النهائي.
ولا تستحق التذاكر في أحوال التعاقد داخل الجماهيرية العظمى.
يضع الجهاز نموذجا لعقد الاستخدام، الذي يبرم استنادا إلى هذه القواعد ويجوز أن يتضمن هذا النموذج شروطا أخرى يراها الجهاز.
يجوز للجهاز توفير الإقامة الكاملة شاملة السكن والإعاشة للمتعاقد معه وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بمقابل على أن تطبق في شأنه القواعد التي يقررها الجهاز في هذا الشأن.
تعتبر أحكام قانون العمل 58/70 وتعديلاته وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 628 لسنة 1988م المشار إليه مصدرا مكملا لهذه القواعد وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فيها أو في شروط عقد العمل، كما يطبق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 90م بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
جدول المرتبات الملحق بلائحة استخدام
الدرجة | المرتب الشهري | المؤهل والخبرة اللازمين لمشغل درجة الوظيفة | العلاوة السنوية |
الثالثة عشر | 550 د.ل |
| 12 |
الثانية عشر | 500 د.ل |
| 12 |
الحادية عشر | 450 د.ل |
| 12 |
العاشرة | 400 د.ل | مؤهل جامعي + 15 سنة خبرة | 8 |
التاسعة | 350 د.ل | مؤهل جامعي + 12 سنة خبرة | 8 |
الثامنة | 320 د.ل | مؤهل جامعي + 15 سنة خبرة | 8 |
السابعة | 280 د.ل | مؤهل جامعي + 7 سنوات خبرة | 8 |
السادسة | 250 د.ل | مؤهل متوسط + 12 سنة خبرة | 6 |
الخامسة | 220 د.ل | مؤهل متوسط + 8 سنوات خبرة | 6 |
الرابعة | 190 د.ل | مؤهل متوسط + 5 سنوات خبرة | 6 |
الثالثة | 150 د.ل | عامل ماهر بدون مؤهل | 5 |
الثانية | 120 د.ل | عامل شبه ماهر بدون مؤهل | 5 |
الأولى | 100 د.ل | عامل عادي | 5 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.