AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (725) لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام
القرار الصادر بتحديد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد
أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة
اللجنة الشعبية العامة،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1971م بشأن المخدرات.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 26 يونيو 1971م بتحديد المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشتراك في ضبط مواد مخدرة.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 4/56/2777 المؤرخ في 7 محرم 1395 من وفاة الرسول الموافق 22 سبتمبر 1985م
قـــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1) و(4) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه النصان التاليان:
"مادة (1):
تحدد المكافآت التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة, على النحو الآتي:
أولا: المواد المخدرة المنصوص عليها في البندين 1 و12 من الجدول رقم (أو1) الملحق بالقانون المشار إليه:
درهم دينار
-2 عن كل جرام من العشرة جرامات الأولى.
600 1 عن كل جرام من التسعين جراما التالية.
- 1 عن كل جرام من التسعمائة جراما التالية.
200 - عن كل جرام من التسعة كيلو جرامات التالية.
درهم دينار
- 40 عن كل كيلو جرام بعد ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يقل نصيب الضابطين عن (20) عشرين دينارا وألا يزيد مجموع المكافأة عن (6000) ستة آلالف دينار في القضية الواحدة.
ثانيا:- المواد المخدرة الأخرى:
درهم دينار
- 2 عن كل جرام من العشرين جرام الأولى.
- 1 عن كل جرام يزيد على العشرين جرام الأولى.
لغاية 100 جرام.
500 - عن كل جرام يزيد على ال 100 جرام الأولى لغاية كيلو جرام.
- 40 عن كل كيلو جرام يزيد على الكيلو جرام الأولى.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافآت في القضية الواحدة (6000) ستة آلاف دينار.
ثالثا:- النباتات الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون:
درهم دينار
- 3 عن كل 100 متر مربع مزروعة أو جزء منها إلى 4000 متر الأولى أما إذا ضبطت شجرات متفرقة بين زراعات لدى زارع واحد فتجمع الشجيرات وتحسب المساحة على أساس أن كل 100 متر مربع تستوعب 350 شجرة.
وتطبق هذه القواعد في حالة ضبط شجيرات مقتلعة حديثا في أي مكان.
درهم دينار
- 3 عن كل ألف مربع بعد ال 4000 متر الأولى إلى ال 40000 التالية.
500 1 عن كل ألف متر تزيد على ذلك.
وكل ذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة "(400) أربعمائة دينار.
رابعا: نبات الحشيش الجاف أو المعجون بالماء أو بأي مادة أخرى المعروفة باسم الفولة أو أي اسم آخر وكذلك رؤوس الخشخاش الجافة المجرحة والتي يمكن استخلاصه منها بواسطة غليها في الماء أو بأي طريقة أخرى:
درهم دينار
80 - عن كل جرام من ال100 جرام الأولى.
20 - عن كل جرام من 900 جرام التالية.
- 3 عن كل كيلو جرام من ال 9 كيلو جرامات التالية.
500 1 عن كل جرام يزيد على ذلك.
وذلك كله بشرط ألا يجاوز مجموع المكافأة في القضية الواحدة (400) أربعمائة دينار.
خامسا المواد المخدرة السائلة:
بحسب السنتيمتر المكعب من هذه المواد على أساس أنه يساوي في الوزن جراما واحدا وتصرف مكافآت ضبط هذه المواد جميعها بذات الفئات المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة."
"مادة 4:
يكون لأمناء اللجان الشعبية للعدل في البلديات الصرف من حساب الأمانات تحت الأمر المنصوص عليه في القرار - على الوجه الآتي:
أ) مكافآت استثنائية تشجيعية للضابطين والمبلغين الذين يكون لهم مجهود مادي أو عمل ممتاز في الضبط أو الإبلاغ وذلك في القضايا التي لا تكون لها حصيلة كافية.
ب) مساعدات مالية عاجلة للضباط وضباط الصف والأفراد وغيرهم في حالة الإصابة الشديدية ولأسرهم في حالة الوفاة وذلك متى حدثت الإصابة أو الوفاة أثناء وبسبب الضبط أو المطاردة في قضايا المخدرات.
ولا يخل منح هذه المساعدات المالية بما يستحق قانونا من معاش أو تعويض أو مكافأة.
ج) شراء الأجهزة العلمية الحديثة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال التي تساعد في الكشف السريع عن جرائم المخدرات".
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 محرم 1395 من وفاة الرسول
الموافق 2 اكتوبر 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.