Cabinet Decree
No. (74) of 2012
on adopting the organisation structure and organisation of the administrative body
of the Office of the Prime Minister
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The organisational structure shall be adopted and the administrative body of the Cabinet Office shall be organised in accordance with the provisions of this decree. The Cabinet shall exercise the powers prescribed for it in the legislation in force.
Article (2)
The organisational structure of the Office of the Prime Minister shall be composed as follows:
First: The Prime Minister and his deputies
Second: Undersecretaries
Third: Departments and Offices
10. Office of Electronic Government
11. Office of Local Councils
12. Office of Health Care and Education
13. Office of Projects and Programs
14. Office of Service Affairs
15. Office of Foreign Affairs and International Cooperation
16. Office of Security Affairs
17. Office of Military Affairs
18. Office of Economic Affairs
19. Office of Energy and Production
20. Office of Investment and Financial Resources
21. Office of the Wounded and the Families of Martyrs and Missing Persons
22. Office of National Reconciliation
23. Office of Culture and Civil Society
24. Office of Youth Affairs
25. Office of Elections
26. Office of Internal Audit
27. Media Office
28. Office of the Prime Minister
29. Office of the First Deputy Prime Minister
30. Office of the Second Deputy Prime Minister
31. Office of the Third Deputy Prime Minister
32. Offices of Undersecretaries
Fourth: The following bodies shall report to the Cabinet
10. General Authority for the Environment
11. General Authority for Tourism and Traditional Industries
12. The Challenge of Construction, Trade and Investment Unit
13. Centre for Information and Documentation
The Cabinet may form one or more offices according to the case in certain areas by virtue of decrees by the Prime Minister.
Article (3)
First: The Prime Minister and His Deputies
The competencies of the Prime Minister are as follows:
10. Chair meetings of a strategic nature.
11. Coordinate and consult with the President of the National Transitional Council and its members on issues that require such.
12. Present matters to the Cabinet over which it is competent.
13. Sign contracts, agreements, and the meeting minutes of joint high commissions with other countries.
14. The competencies assigned thereto under the legislation in force.
The competencies of the First Deputy Prime Minister shall be as follows:
10. Communicate with the members of the National Transitional Council to study certain matters that fall within his competencies.
11. Exercise the competencies that are assigned to him by the legislation in force.
The competencies of the Second Deputy Prime Minister shall be as follows:
10. Matters assigned to him by the legislation in force.
The competencies of the Third Deputy Prime Minister shall be as follows:
10. Matters assigned to him by the legislation in force.
Article (4)
Second: Undersecretaries
The Undersecretary for Project and Service Affairs shall have the following competencies:
He shall exercise his competencies through the following offices:
Article (5)
The Undersecretary for Political Affairs shall have the following competencies:
He shall exercise his competencies through the following:
Article (6)
The Undersecretary for Security Affairs shall have the following competencies:
He shall exercise his functions through the following offices:
Article (7)
The Undersecretary for Economic and Financial Affairs shall have the following affairs:
He shall exercise his competencies through the following offices:
Article (8)
The Undersecretary of Community Affairs shall have the following competencies:
10. Supervise the performance of organisational divisions in the field of social affairs that are subject to the Cabinet Office.
11. Competencies that are assigned thereto under the legislation in force.
He shall exercise his competences through the following office:
Article (9)
Third: Departments and Offices:
The Department of Legal Affairs and Complaints shall have the following competencies:
10. Express a legal opinion on cases to which the Cabinet or Prime Minister is a party, in coordination with the relevant bodies.
11. Participate in the activities of fact-finding committees, investigation committees, and disciplinary councils.
12. Oversee the legal office and regulate its affairs, including supplying, lending, and providing books and references.
13. Receive, organise, archive, and update the Official Gazette and legal encyclopaedias.
14. Receive, classify, and record incoming legal correspondence and memoranda.
15. Stamp, digitise, classify, tabulate, and circulate decisions issued and take the necessary measures in their regard.
16. Study complaints and grievances and submit the same to the Cabinet, and decide thereon.
17. Propose the necessary guidelines to develop the work system of the Department of Legal Affairs and Complaints, and include the necessary digitation thereof.
18. Prepare periodic reports about the work of the Department.
Article (10)
The Department of Follow-Up shall have the following competencies:
Article (11)
The Department of Administrative and Financial Affairs shall have the following competencies:
10. Follow up on and prepare responses for the Audit Office on issues pertaining to administrative and financial affairs.
11. Prepare the Cabinet Office’s budget estimates and implement its items after they are adopted, prepare the final account, and maintain the necessary records therefor.
12. Prepare pay slips and other dues for employees of the Cabinet, in cooperation with the competent divisions.
13. Oversee the main and branch warehouses, their documentary cycle, and supply thereto and disbursement therefrom, and verify that punch cards and warehouse records are maintained.
14. Conduct the book and actual inventory of warehouses.
15. Disburse permanent and temporary petty cash and verify that it is used for the purposes for which it was disbursed, and follow up on and settle the same on the appointed deadlines.
16. Disburse the travel and lodging allowance to delegates on official missions domestically and abroad.
17. Monitor the accounts of the Cabinet Office in banks, and conduct reconciliations on the basis of account statements and financial records, and prepare the necessary settlement memoranda whenever necessary.
18. Receive incoming correspondence and memoranda, classify the correspondence and memoranda issued by the Cabinet or the Prime Minister, and enter the same in the relevant record.
19. Propose the best methods to develop the archive system through use of modern digitisation (electronic system) and advanced means of archiving and retrieval, and develop the work thereof.
20. Refer incoming correspondence and memoranda to the body entrusted with the procedure after recording, documenting, and archiving the same in the dedicated system.
21. Archive documents in the established files according to the prescribed classification.
22. Sort outgoing messages and distribute them to the competent bodies.
23. Perform copying, photographing, and translation services.
24. Prepare periodic reports on the work of the Department.
Article (12)
The Department of Communication and Public Relations shall have the following competencies:
Article (13)
The Department of Services shall have the following competencies:
Article (14)
The Secretariat of the Cabinet shall have the following competencies:
10. Archive and document the meeting minutes in a manner that facilitates referral thereto.
11. Prepare responses for the Audit Office on issues pertaining to the duties of the Secretariat.
12. Prepare periodic reports on its work.
Article (15)
The Office of Advisors shall have the following competencies:
Article (16)
The Crisis Management Centre shall have the following competencies:
10. Prepare periodic reports on the Centre’s work.
Article (17)
The Office for the Development of the National Information and Documentation System shall have the following competencies:
Article (18)
The Office of Electronic Government shall have the following competencies:
10. Prepare electronic systems for all organisational divisions of the Cabinet.
11. Propose the necessary principles and guidelines required for e-government to be implemented in all government units.
12. Prepare periodic reports on the Office’s work.
Article (19)
The Office of Local Councils shall have the following competencies:
Article (20)
The Office of Health Care and Education shall have the following competencies:
Article (21)
The Office of Projects and Programs shall have the following competencies:
Article (22)
The Office of Service Affairs shall have the following competencies:
Article (23)
The Office of Foreign Affairs and International Cooperation shall have the following competencies:
10. Follow up on and prepare summaries on meetings held in the context of the African Union and African assemblies in support of its progress.
11. Follow up on cooperation and prepare reports about what is issued by the League of Arab States and the organisations, bodies, and councils affiliated therewith.
12. Follow up on the submission of reports about the progress of the Arab Maghreb Union, the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), and other international assemblies.
13. Coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation to prepare for meetings of high and joint commissions with sister nations and friendly nations among the African Union and Arab countries.
14. Express an opinion about technical matters presented in the fields of international cooperation.
15. Follow up on and prepare summaries of meetings held in the context of bilateral and regional cooperation.
16. Submit reports about the progress of bilateral and regional cooperation with sister nations, friendly nations, and neighbours.
17. Prepare periodic reports about the work of the Office.
Article (24)
The Office of Security Affairs shall have the following competencies:
Article (25)
The Office of Military Affairs shall have the following competencies:
Article (26)
The Office of Economic Affairs shall have the following competencies:
Article (27)
The Office of Energy and Production shall have the following competencies:
10. Follow up on the implementation of the necessary plans and programs to develop and train national elements in order to improve the administrative and technical performance level in the energy field.
11. Verify the Ministry of Oil and Gas’s performance in monitoring and inspection of production measurement processes for oil, gas, transport, storage, and export of other petroleum products.
12. Work to ensure continuity of electric power production and work progress at transformation stations, transport and distribution lines, and desalinization plants, and take all measures to monitor the same in accordance with the global systems and techniques in use in this field.
13. Monitor and follow up on global developments in production.
14. Prepare proposals for plans and programs for conversion to production, in coordination with the relevant bodies.
15. Monitor all data and statistics pertaining to programs to shift to production.
16. Study memoranda and reports on production affairs that are referred to the Cabinet, submit proposals, and prepare the necessary measures in their regard.
17. Monitor and study production projects that are referred to the Cabinet, submit proposals, and prepare the necessary measures in their regard.
18. Follow up on and prepare responses to the Audit Office on its issues pertaining to its work.
19. Prepare reports on production projects with the relevant bodies and the difficulties that they face, and propose approaches to handle the same.
20. Prepare periodic reports on the work of the Office.
Article (28)
The Office of Investment and Financial Resources shall have the following competences:
Article (29)
Office of the Wounded and the Families of Martyrs and Missing Persons shall have the following competencies:
Article (30)
The Office of National Reconciliation shall have the following competencies:
Article (31)
The Office of Culture and Civil Society shall have the following competencies:
Article (32)
The Office of Youth Affairs shall have the following competencies:
Article (33)
The Office of Elections shall have the following competencies:
Article (34)
The Office of Internal Audit shall have the following competencies:
10. Monitor the execution of internal oversight system and work to develop the same.
11. Prepare periodic reports on the work of the Office.
Article (35)
The Media Office shall have the following competencies:
Article (36)
The Office of the Prime Minister shall have the following competencies:
Article (37)
The Office of the First Deputy Prime Minister shall have the following competencies:
Article (38)
The Office of the Second Deputy Prime Minister shall have the following competencies:
Article (39)
The Office of the Third Deputy Prime Minister shall have the following competencies:
Article (40)
The Offices of Undersecretaries shall have the following competencies:
Article (41)
The internal regulation of the Cabinet Office shall be issued in a decree by the Prime Minister.
Article (42)
This decree shall enter into force from its date of issuance, the bodies concerned shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 1 Rabi’ al-Akher 1433 AH
Corresponding to 23/02/2012 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (74) لسنة 2012 ميلادي
باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري
لديوان رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعتمد الهيكل التنظيمي ويتم تنظيم الجهاز الاداري لديوان مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القرار، ويتولى مجلس الوزراء ممارسة الاختصاصات المقررة له بالتشريعات النافذة.
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي لديوان رئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
أولا/ رئيس مجلس الوزراء ونوابه:
1- رئيس مجلس الوزراء.
2- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
3- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
4- النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.
ثانيا/ الوكلاء:
1- وكيل شؤون المشروعات والخدمات.
2- وكيل الشؤون السياسية.
3- وكيل الشؤون الأمنية.
4- وكيل الشؤون الاقتصادية والمالية.
5- وكيل شؤون المجتمع.
ثالثا/ الإدارت والمكاتب:
1- إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.
2- إدارة المتابعة.
3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4- إدارة الاتصال والعلاقات العامة.
5- إدارة الخدمات.
6- أمانة سر مجلس الوزراء.
7- مكتب المستشارين.
8- مركز إدارة الأزمات.
9- مكتب تطوير النظام الوطني للمعلومات و التوثيق.
10- مكتب الحكومة الالكترونية.
11- مكتب المجالس المحلية.
12- مكتب الرعاية الصحية و التعليمية.
13- مكتب المشروعات والبرامج.
14- مكتب شؤون الخدمات.
15- مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
16- مكتب الشؤون الأمنية.
17- مكتب الشؤون العسكرية.
18- مكتب الشؤون الاقتصادية.
19- مكتب الطاقة والانتاج.
20- مكتب الاستثمار والموارد المالية.
21- مكتب شؤون الجرحى وأسر الشهداء المفقودين.
22- مكتب المصالحة الوطنية.
23- مكتب الثقافة والمجتمع المدني.
24- مكتب شؤون الشباب.
25- مكتب الانتخابات.
26- مكتب المراجعة الداخلية.
27- المكتب الإعلامي.
28- مكتب رئيس مجلس الوزراء.
29- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
30- مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
31- مكتب النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.
32- مكاتب الوكلاء.
رابعا/ يتبع مجلس الوزراء الجهات التالية:
1- المؤسسة الليبية للاستثمار.
2- مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
3- الهيئة العامة للمعلومات.
4- الهيئة العامة للموارد المائية.
5- مصلحة الاثار.
6- مؤسسة الطاقة الذرية.
7- هيئة رعاية شؤون الجرحى.
8- هيئة شؤون المحاربين.
9- الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
10- الهيئة العامة للبيئة.
11- الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
12- جهاز التحدي للبناء والتجارة و الاستثمار.
13- مركز المعلومات والتوثيق.
ويجوز أن يكون لمجلس الوزراء مكتب أو أكثر بحسب الأحوال في بعض المناطق يتم إنشاؤها بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (3)
أولا/ رئيس مجلس الوزراء و نوابه:
تكون اختصاصات رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- دعوة مجلس الوزراء للاجتماع وتوقيع قراراته.
2- إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية كالتعيين و النقل والندب والإعارة للموظفين التابعين لديوان مجلس الوزراء.
3- إصدار قرارات تسمية مديري التقسيمات التنظيمية والمستشارين بديوان مجلس الوزراء.
4- إصدار القرارات المتعلقة بصرف العهد المالية بديوان مجلس الوزراء.
5- إصدار القرارات الخاصة بالايفاد في مهام العمل الرسمية للموظفين التابعين لديوان مجلس الوزراء أو الوفود التي تكون برئاسة أو برئاسة نوابه أو الوزراء مهما كانت المدة وفقا للتشريعات المنظمة للايفاد.
6- النظر في طلبات الاستقالة المقدمة من نوابه أو الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها لإحالتها للمجلس الوطني الانتقالي للبت فيها.
7- دراسة الموضوعات التي يكلف بها من مجلس الوزراء أو رئيسه.
8- عرض الموضوعات ذات الطابع العاجل والهام على رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء.
9- تشكيل اللجان الفنية لدراسة بعض الموضوعات.
10- الاتصال بأعضاء المجلس الوطني الانتقالي لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
11- مباشرة الاختصاصات التي تستند إليه بالتشريعات النافذة.
تكون اختصاصات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- يحل محل النائب الأول في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
2- الإشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له بديوان مجلس الوزراء واقتراح ما يلزم بشأنها.
3- البت في الموضوعات التي يكلف بها من مجلس الوزراء أو رئيسه.
4- الاشراف على إعداد اختصاصات الوزرات والهياكل التنظيمية وتنظيماتها الداخلية ومناقشتها في أية اقتراحات خاصة بذلك.
5- التنسيق مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دراسة وإعداد بعض الموضوعات.
6- تكليف اللجان لأداء بعض المهام التي لا تدخل في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أو نائبه الاول.
7- متابعة أداء الوزرات والجهات الأخرى في الموضوعات التي يكلف بها وبإشرافه.
8- دراسة واقتراح الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء.
9- مناقشة الوزرات في المسائل ذات الطبيعة الفنية التي تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لدراستها.
10- ما يكلف به وفقا للتشريعات النافذة.
تكون اختصاصات النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- يحل محل النائب الثاني في حالة غيابه أو قيامه مانع لديه.
2- الإشراف على برنامج الرقم الوطني والبرامج الملحقة به والبرامج الخاصة بتقنية المعلومات.
3- الاشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة له بديوان مجلس الوزراء واقتراح ما يلزم بشأنها.
4- العمل على وضع برامج الحكومة الالكترونية بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
5- متابعة أداء الوزارت والجهات المختصة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية وتنقية المعلومات.
6- العمل على تطوير النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، واقتراح الاجراءات اللازمة لتطوير هياكله الاداري.
7- الاشراف على ميكنة الارشيف الخاص بديوان مجلس الوزراء.
8- رئاسة اللجان التي يكلف بها من مجلس الوزراء في مجال الحكومة الالكترونية وغيرها.
9- اقتراح الاجراءات والضوابط اللازمة لحجية البيانات والمعلومات الالكترونية والاستفادة منها.
10- ما يكلف به وفقا للتشريعات النافذة.
ثانيا/ الوكلاء:
وكيل شؤون المشروعات والخدمات، ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء الجهات المختصة بتنفيذ مشروعات البرامج التنموية وغيرها من المشروعات الممولة من الميزانية العامة المتعاقد على تنفيذها.
2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية المعروضة على مجلس الوزراء للبت فيها.
3- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات التنمية.
4- متابعة الجهات المختصة كالمرافق والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي وغيرها ومدى التزامها بتقديم الخدمات وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة.
5- الاشراف على أداء التقسيمات التنظيمية في مجال المشروعات والخدمات بديوان مجلس الوزراء.
6- عرض المقترحات اللازمة على الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
7- ما يكلف به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
ويمارس مهامه من خلال المكاتب التالية:
أ- مكتب المجالس المحلية.
ب- مكتب الرعاية الصحية و التعليمية.
ت- مكتب المشروعات والبرامج.
ث- مكتب شؤون الخدمات.
مادة (5)
وكيل الشؤون السياسية، ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء وزراة الخارجية والتعاون الدولي قي تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالوزرات وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
2- دراسة الموضوعات الواردة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تعرض عليه للبت فيها من مجلس الوزراء وفقا للأسس والضوابط المقررة بهذا الشأن.
3- مراجعة الاجراءات الخاصة بالايفاد للعمل بالخارج التي تحال إليه من رئيس الوزراء.
4- مناقشة المقترحات المقدمة بخصوص التشريعات الخاصة بالعمل السياسي والقنصلي وعمل وزراة الخارجية و التعاون الدولي.
5- إعداد قاعدة بيانات عن الجهات الأجنبية العاملة في ليبيا كالمنظمات ومكاتبها.
6- الاشراف على أداء التقسيمات التنظيمية بديوان رئاسة مجلس الوزراء التابعة لها.
7- ما يكلف به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
ويمارس مهامه من خلال الآتي:
أ- مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ب- مركو إدارة الازمات.
ت- مكتب الاتصال والعلاقات العامة.
مادة (6)
وكيل الشؤون الأمنية ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء وزارتي الدفاع والداخلية لبناء المؤسستين العسكرية و الأمنية لغرض توفير الأمن والنظر في متطلبات اللازمة لذلك.
2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن والدفاع والتي يتطلب الأمر عرضاها على مجلس الوزراء.
3- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة للأمن والدفاع بالتنسيق مع الوزرات المختصة وعرضها على السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
4- الإشراف على أداء التقسيمات التنظيمية بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مجال الشؤون الأمنية والعسكرية.
5- ما يكلف به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
ويمارس مهامه من خلال المكتبين التاليين:
أ- مكتب الشؤون الأمنية.
ب- مكتب الشؤون العسكرية.
مادة (7)
وكيل الشؤون الاقتصادية والمالية يختص بما يلي:
1- متابعة أداء الوزرات والجهات المختصة بالشؤون الاقتصادية والمالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنعكس إيجابا على الظروف المعيشية للمواطنين.
2- وضع قاعدة بيانات للأنشطة الاقتصادية والصناعية والاهتمام بالخارطة الصناعية.
3- التأكد من خلال وزراة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة من توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية.
4- الالتزام بمتابعة ما يصدر عن مجلس الوزراء بخصوص التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية لبذل الجهود اللازمة مع المؤسسات الدولية لرفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.
5- العمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة على إعداد المقترحات اللازمة المتعلقة بتقديم مشروع الميزانية العامة للدولة وفقا للنظام المالي والتشريعات ذات العلاقة.
6- الإشراف على أداء التقسيمات التنظيمية التي تعمل تحت إشرافه بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
7- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة بالتنسيق مع وزراة الاقتصاد لتفعيل عجلة الاقتصاد.
8- ما يكلف به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
ويمارس مهامه من خلال المكاتب التالية:
أ- مكتب الشؤون الاقتصادية.
ب- مكتب الطاقة والانتاج.
ت- مكتب الاستثمار والموارد المالية.
مادة (8)
وكيل شؤون المجتمع ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء الوزرات المختصة في التعرف على المفقودين وإبلاغ أسرهم والإحصائيات المتعلقة بأعدادهم لمعرفة أحوالهم واحتياجتهم.
2- العمل على متابعة الجهات المختصة لتوفير الامكانيات المادية لأسر الشهداء و الجرحى والمفقودين وفقا للتشريعات النافذة وما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشان.
3- متابعة أداء الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية والتقاعد والتضامن واقتراح ما يلزم بشأنها.
4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروعات القوانين المنظمة لمؤسسات المجتمع المدني.
5- التأكد من التزام الوحدات الحكومية والأهلية لنشر ثقافة التسامح والدعوى للحوار في إطار المصالحة الوطنية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وغيرها.
6- متابعة وزراة الأوقاف والشؤون الدينية في التأكيد على دور المساجد و المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة المصالحة الوطنية.
7- التنسيق مع وزراة العدل في اتخاذ الاجراءات والترتيبات التي تضمن تحقيق العدالة الانتقالية والعفو عن الجرائم التي ارتكبها التابعون للنظام السابق والذين لم يساهموا في التعذيب والاغتصاب وسرقة الأموال العامة.
8- إعداد التقارير اللازمة عن أداء الجهات المختصة بالانتخابات ووضع قاعدة بيانات لذلك.
9- متابعة الجهات المهتمة بالشباب ورعايتهم والاهتمام بالشؤون الرياضية.
10- الاشراف على أداء التقسيمات التنظيمية في مجال الشؤون الاجتماعية التابعة بديوان مجلس الوزراء.
11- ما يكلف به من اختصاصات وفقا للتشريعات النافذة.
ويمارس مهامه من خلال المكاتب التالية:
أ- مكتب شؤون الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين.
ب- مكتب المصالحة الوطنية.
ت- مكتب الثقافة والمجتمع المدني.
ث- مكتب شؤون الشباب.
ج- مكتب الانتخابات.
مادة (9)
ثالثا/ الادارات والمكاتب:
إدارة الشؤون القانونية والشكاوى وتختص بما يلي:
1- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو رئيسه أو نوابه.
2- إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي يتطلبها عمل ديوان مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- إعداد ومراجعة النماذج ومشروعات العقود التي يتطلبها عمل ديوان مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تنفيذ نظام فهرسة القرارات التي يختص مجلس الوزراء ورئيسه ونوابه بإصدارها أو إقرارها باستخدام الوسائل الحديثة بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
5- عرض مشاريع القرارات والتكليفات والاجراءات التي يقرها المجلس بمحاضر اجتماعاته وذلك لإصدارها وإحالتها للجهات المعنية.
6- تنظيم السجلات الخاصة بتسجيل وختم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيسه وما يصدر عن نواب الرئيس.
7- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي يكلف بها.
8- صياغة المذكرات التي يوجه رئيس مجلس الوزراء بعرضها على مجلس الوزراء.
9- إعداد المكاتبات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر إعمالا لرأي أو مشورة قانونية.
10- إبداء الرأي القانوني في الدعاوى التي يكون مجلس الوزراء أو رئيسه طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب.
12- الإشراف على المكتبة القانونية وتنظيم شؤونها بما في ذلك القيام بعمليات التزويد والإعارة وتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع.
13- استلام وتنظيم وحفظ وتحديث الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية.
14- تلقي المكاتبات والمذكرات القانونية الواردة وتصنيفها وقيدها.
15- ختم القرارات الصادرة وترقيمها وتصنيفها وتبويبها وتعميمها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.
16- دراسة الشكاوى والتظلمات التي تقدم لديوان مجلس الوزراء والبت فيها.
17- اقتراح الضوابط اللازمة لتطوير نظام عمل إدراة الشؤون القانونية والشكاوى وإدخال الميكنة اللازمة عليها.
18- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (10)
إدارة المتابعة وتختص بما يلي:
1- متابعة ما يصدر عن المجلس أو رئيسه أو نواب الرئيس من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
2- متابعة إعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
3- توثيق المسندات والوثائق والتقارير الفنية بأسلوب يسهل الرجوع إليها.
4- تجميع التقارير الواردة لمجلس الوزراء من الوزرات والجهات التابعة له ودراستها وإعداد ملخص بها واقتراح ما يلزم بشانها.
5- .متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بديوان مجلس الوزراء.
6- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لعمل الإدرات والتقسيمات المشابهة لها بالوزرات وعرضها للاعتماد.
7- متابعة إعداد التقرير السنوي الخاص بمجلس الوزراء.
8- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (11)
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
1- حصر وتحديد احتياجات ديوان مجلس الوزراء من الموظفين بحسب تخصصاتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص.
2- إعداد إجراءات التعيين والترقية والنقل و الندب والإعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة بديوان مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- حفظ الملفات الشخصية للموظفين بديوان مجلس الوزراء، وإعداد وحفظ سجل الملاك الوظيفي وسجل الأقدمية وبطاقات التوصيف وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديثها بما يجعلها مطابقة للواقع وبصفة متجددة.
4- اقتراح معدلات الأداء للموظفين بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- اقتراح برامج تأهيل ورفع كفاية الموظفين ومتابعة إعتمادها وتنفيذها.
6- التحضير لاجتماعات لجنة شؤون الموظفي ومجلي التأديب ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.
7- تنظيم ومراقبة وحضور وانصراف الموظفين وإعداد جداول المناوبة اليومية ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
8- المشاركة في وضع خطط التدريب للموظفين على استخدامات الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة وإعداد الدورات التدريبية اللازمة بما يؤدي الى الاستفادة من التطبيقات الحديثة للحاسوب والتقنيات المتعلقة به.
9- متابعة إجراءات الموظفين ممن تجاوزوا السن المقررة للخدمة الفعلية.
10- متابعة وإعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية.
11- إعداد تقديرات ميزانية ديوان رئاسة الوزراء وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها وإعداد الحساب الخاتمي وإمساك السجلات اللازمة لذلك.
12- إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى للموظفين بمجلس الوزراء بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
13- الاشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية والتوريد إليها والصرف منها والتأكد من استخدام بطاقات الصنف و السجلات المخزنية.
14- إجراء الجرد الدفتري والفعلي للمخازن.
15- صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة والتأكد من استخدامها في الأغراض التي صرفت من أجلها، ومتابعة وتسويتها في المواعيد المحددة.
16- صرف علاوة السفر والمبيت للموفدين في مهام رسمية داخلية وخارجية.
17- متابعة الحسابات الخاصة بديوان مجلس الوزراء بالمصارف وإجراء المطابقات على ضوء كشوفات الحسابات والسجلات المالية وإعداد مذكرات التسوية اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك.
18- تلقي المكاتبات والمذكرات الواردة وتصنيف المكاتبات والمذكرات الصادرة عن مجلس الوزراء أو رئيسه وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك.
19- اقتراح أفصل السبل لتطوير نظام المحفوظات وذلك باستخدام الميكنة الحديثة ( المنظومة الإلكترونية ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة وتطوير عملها.
20- إحالة الوارد من المكاتبات والمذكرات إلى الجهة المكلفة بالاجراء بعد تسجيلها وتوثيقها وحفظها بالمنظومة المخصصة لذلك.
21- حفظ الوئاثق في الملفات الموضوعة حسب التصنيف المقرر لها.
22- فرز الرسائل الصادرة وتوزيعها على الجهات التي تخصها.
23- القيام بأعمال النسخ والتصوير وخدمات الترجمة.
24- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارات.
مادة (12)
إدارة الاتصال والعلاقات العامة، وتختص بما يلي:
1- القيام بمهام الاتصال والعلاقات العامة بمجلس الوزراء والتنسيق مع الجهات المختصة في المسائل المتعلقة بالعلاقات العامة.
2- وضع الضوابط والأسس اللازمة لإجراء الاتصالات والقيام بالعلاقات العامة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
3- دراسة الموضوعات الخاصة بالعلاقات العامة واقتراح ما يلزم بشانها.
4- مناقشة المكاتب العاملة في مجال العلاقات العامة في المسائل التي تتطلب ذلك.
5- اقتراح الموضوعات المتعلقة بالعلاقات العامة ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشانها.
6- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
مادة (13)
إدارة الخدمات وتختص بما يلي:
1- تنظيم حركة السيارات وصرف الوقود ومراقبة استعمالها وصيانتها وتوفير مستلزماتها.
2- القيام بالخدامات والعلاقات الإدارية وفقا لإحكام القانون.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم المقابلات وتأمين تنقلاتهم وإقامتهم وتوديعهم بالتنسيق مع التقسيمات الأخرى بديوان رئاسة الوزراء.
4- حجز تذاكر السفر اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (14)
أمانة سر مجلس الوزراء وتختص بما يلي:
1- التحضير للاجتماعات التي يقررها مجلس الوزراء ومتابعة ما يقرره بشأنها.
2- استلام المذكرات والمستندات الخاصة بموضوعات جدول الأعمال الاجتماعات وعرضها على مجلس الوزراء.
3- تدوين محاضر اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الموسعة والمتخصصة وحفظها وتوثيقها بشكل يسهل الرجوع إليها.
4- اقتراح البرامج الكفيلة بتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء.
5- مخاطبة الجهات بشان توفير المعلومات والتقارير التي يتطلب الامر عرضها على مجلس الوزراء.
6- الاعداد للاجتماعات التقابلية مع المجلس الوطني الانتقالي.
7- تجميع كافة المعلومات والتقارير الدورية التي يتطلبها رئيس وأعضاء المجلس.
8- إعداد التقارير الدورية حول نتائج أعمال المجلس ونشاطاته وإبداء ما يلزم بشانها.
9- تعميم محاضر الاجتماعات وإحالة التكليفات والاجراءات التي أقرها المجلس والعمل على متابعة تنفيذها.
10- حفظ وتوثيق محاضر الاجتماعات بشكل يسهل الرجوع إليها.
11- إعداد الردود على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بمهام أمانة السر.
12- إعداد التقارير الدورية عن العمل.
مادة (15)
مكتب المستشارين ويختص بما يلي:
1- تقديم الاستشارات اللازمة في المجالات المختلفة عند طلبها من رئيس مجلس الوزراء.
2- دراسة ومراجعة الموضوعات التي تحال إليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء او التي يقرر المجلس إحالتها عليه لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
3- المشاركة في أعمال اللجان ذات الطبيعة الفنية التيي تشكل من مجلس الوزراء أو رئيسه.
4- ما يكلف به من مهام من قبل رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16)
مركز إدارة الأزمات ويختص بما يلي:
1- إعداد الفرضيات والخطط حول إدارة الأزمات والكوارث المحتملة والمتوقعة.
2- اقتراح خطط متكاملة لمعالجة مختلف الفرضيات وكافة الاجراءات اللازمة لذلك.
3- إعداد برامج لدعم قدرات الدولة في معالجة الأزمات والكوارث والطوارئ.
4- إعداد برامج تكوين للقدرات البشرية المتخصصة والرفع من كفايتها المهنية.
5- تحديد اجراءات الاستجابة الأولية للكوارث والأزمات.
6- تحديد الجهود المتخصصة اللازمة للمعالجة والسيطرة وتقليل الخسائر وتشكيل فرق العمل اللازمة لمواجهتها والتنسيق الميداني فيما بينها.
7- التنسيق مع رؤساء المؤسسات والوزرات في حالات الأزمات أو الطوارئ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للتعامل مع هذه الحالات.
8- اقتراح إعلان انتهاء حالة الأزمة.
9- تقييم الأزمات وتداعيتها والاجراءات والجهود المبذولة خلال قيامها واستخلاص الدروس المستفادة من ذلك.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل المركز.
مادة (17)
مكتب تطوير النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:
1- العمل على اقتراح الخطط والرامج اللازمة لتطوير النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
2- اقتراح الضوابط اللازمة لمبكنة النظام الوطني للمعلومات و التوثيق.
3- اقتراح إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للنظام الوطني و المعلومات والتوثيق.
4- اقتراح الآلية اللازمة لعمل هياكل النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (18)
مكتب الحكومة الالكترونية ويختص بما يلي:
1- الاشراف على موقع مجلس الوزراء على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وإدراج القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيسه ونواب الرئيس بالموقع.
2- متابعة ما ينشر على شبكة المعلومات الدولية من أخبار تتعلق بعمل مجلس الوزراء وإحالتها لجهة الاختصاص لتتولى الرد عليها.
3- تقديم التقارير الدورية لما ينشر بموقع مجلس الوزراء على شبكة المعلومات الدولية.
4- القيام بأعمال الترجمة لكل ما يحال من معاملات تتعلق بعمل مجلس الوزراء.
5- الاشراف على النسخة الانجليزية لموقع مجلس الوزراء.
6- العمل على ربط شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" بكل التقسيمات التنظيمية بديوان مجلس الوزراء.
7- توفير المعدات الخاصة بالمنظومات الالكترونية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الادارية والمالية.
8- إبداء الرأي الفني للجنة المشتريات عند شراء الأجهزة الالكترونية.
9- إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة الالكترونية بديوان مجلس الوزراء.
10- إعداد المنظومات الالكترونية الخاصة بكل التقسيمات التنظيمية بمجلس الوزراء.
11- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة التي تيرتب عليها تفعيل الحكومة الالكترونية بكل الوحدات الحكومية.
12- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (19)
مكتب المجالس المحلية ويختص بما يلي:
1- دراسة مقترحات مشروعات القوانين واللوائح والسياسات والخطط المتعلقة بالحكم المحلي بالتنسيق مع وزراة الحكم المحلي والجهات المختصة.
2- تحليل ودراسة الطلبات والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بالشؤون المحلية وإبداء الرأي اللازم بشأنها.
3- حضور الاجتماعات المتعلقة بشؤون الحكم المحلي وإعداد المحاضر ومتابعة الاجراءات التنفيذية لها.
4- متابعة الاجراءات التي تتخذ بشان الشكاوى والمظالم في المسائل المقدمة ضد مكونات الحكم المحلي.
5- دراسة ومتابعة الموضوعات الخاصة بالاعداد لتكوين الهيكلية الإدارية.
6- دراسة الموضوعات المتعلقة بشؤون الحكم المحلي وإبداء المقترحات و التوصيات عليها تمهيدا لعرضها.
7- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (20)
مكتب الرعاية والصحة والتعليمة ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء الوزرات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.
2- دراسة الموضوعات التي تحال عليه في المسائل المتعلقة بالخدمات الصحية و التعليمية.
3- اقتراح الاسس والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الوزرات المختصة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية.
4- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (21)
مكتب المشروعات والبرامج ويختص بما يلي:
1- حصر المشروعات والبرامج ووضع قاعدة بيانات لها من حيث عددها ونسبة إنجازها وغيرها.
2- متابعة أداء الجهات المكلفة بتنفيذ المشروعات.
3- المشاركة في أعمال اللجان الخاصة بحصر المشروعات أو دراستها.
4- مناقشة الشركات التي تقترح تنفيذ المشروعات التي يختص بالموافقة عليها مجلس الوزراء.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (22)
مكتب شؤون الخدامات ويختص بما يلي:
1- متابعة أداء الوزرات المختصة بتقديم الخدمات كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الخدمات.
2- دراسة الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تحال لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
3- اقتراح ألاسس والضوابط اللازمة التي تضمن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين بالتنسيق مع الوزرات المختص.
4- توثيق المستندات والوثائق والتقارير الفنية المتعلقة بعمل المكتب بأسلوب يسهل الرجوع أليها.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (23)
مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويختص بما يلي:
1- متابعة المسائل والقضايا الخارجية المتعلقة بعمل المجلس الوطني الانتقالي من خلال أداء لهامه والتي لها صلة بعمل مجلس الوزراء.
2- تجميع المسائل والقضايا التي يتناولها المجلس الوطني الانتقالي في مجال السياسة الخارجية لمتابعة تنفيذها من قبل الوزرات المختصة.
3- متابعة تنفيذ الموضوعات السياسية التي تعرضها الحكومة على المجلس الوطني الانتقالي لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- اقتراح الضوابط اللازمة لتوفير المناخ السياسي داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
5- متابعة الاجراءات التي تتخذ بشأن الشكاوى والمظالم في المسائل السياسية التي تقدم من المواطنين.
6- تقديم ملخصات حول المواضيع الهامة التي تتناولها المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
7- تجميع الاتفاقيات الدولية ومحاضر الاجتماعات ومذكرات التفاهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- التنسيق في تحديد مواعيد مقابلات رئيس الوزراء مع رؤساء البعثات الدولية المعتمدين لدى ليبيا.
9- تقديم تقارير عن سير التعاون الدولي مع المنظمات والوكالات والهيئات الدولية.
10- متابعة وإعداد ملخصات حول الاجتماعات المنعقدة في إطار الاتحاد الافريقي والتجمعات الافريقية الداعمة لمسيرته.
11- متابعة التعاون وإعداد التقارير حول ما يصدر عن جامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات والمجالس التابعة لها.
12- متابعة تقديم التقارير حول مسيرة اتحاد المغرب العربي وكذلك السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) وغيرها من التجمعات الدولية.
13- التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإعداد لاجتماعات اللجان العليا والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الافريقي والدول العربية.
14- إبداء الرأي حول ما يطرح من موضوعات فنية في مجالات التعاون الدولي.
15- متابعة وإعداد ملخصات حول الاجتماعات المنعقدة في إطار التعاون الثنائي والاقليمي.
16- تقديم تقارير عن سير التعاون الثنائي والاقليمي مع الدول الشقيق والصديقة ودول الجوار.
17- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (24)
مكتب الشؤون الأمنية ويختص بما يلي:
1- إعداد ملخص بالموقف الأمني اليومي و الاسبوعي في ليبيا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
2- متابعة أداء وزراة الداخلية.
3- إعداد التقارير اللازمة المتعلقة بالشؤون الأمنية.
4- اقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات التي تواجه وزارة الداخلية.
5- دراسة الموضوعات الأمنية التي يكلف بها.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (25)
مكتب الشؤون العسكرية، ويختص بما يلي:
1- اعداد ملخص بالموقف العسكري بصورة دورية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
2- متابعة أداء وزارة الدفاع.
3- إعداد التقارير اللازمة المتعلقة بالشؤون العسكرية.
4- اقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات التي تواجه وزارة الدفاع.
5- دراسة الموضوعات العسكرية التي يكلف بها.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (26)
مكتب الشؤون الاقتصادية ويختص بما يلي:
1- رصد ومتابعة التطورت الاقتصادية واستخلاص المؤشرات الخاصة بما في ذلك أسواق المال والنشاطات الاقتصادية المحلية بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
2- مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية والاستراتيجية وتقديم المقترحات بشأن معالجة ما قد يكتنفها من نقص بالتنسيق مع المختصين بوزارة الاقتصاد.
3- متابعة الانشطة والملتقيات الاقتصادية و المحلية والاقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد التقارير الدورية عنها مشفوعة بالمقترحات اللازمة حيالها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شان الاستفادة من خبرات وخدمات المنظمات الإقليمية والدولية وبالأخص تلك التي تتواجد ليبيا في عضويتها أو تساهم فيها.
4- المساهمة في إجراء الدراسات و البحوث المتعلقة بالبيئة الاقتصادية وتحديد سبل تنميتها وتطويرها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادسة و الدولية وتصنيفها وتبويبها والاستفادة منها في اجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- المساهمة في دراسة وتنسيق وتقويم الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- إعداد التقارير اللازمة عما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات في المجالات التجارية والمالية والنقدية والاقتصادية بوجه عام.
7- بحث وتقييم المقترحات و الدراسات الخاصة بالمشاكل والصعوبات التي تواجه الاجهزة والشركات العامة وغيرها من وسائل التنفيذ وتوفير البيانات والمعلومات عنها، ومتابعة وتنفيذ القرارات الصدارة عن مجلس الوزراء بشأنها واعداد المقترحات الكفيلة بتذيل العراقيل التي تحول دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل.
8- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (27)
مكتب الطاقة والانتاج، ويختص بما يلي:
1- متابعة سير تنفيذ مشروعات النفط والكهرباء و الغاز واقتراح المعالجات اللازمة للعراقيل التي تواجهها بالتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير الازمة لتلك المشروعات.
2- دراسة المواضيع والمذكرات المعروضة على مجلس الوزراء في مجالات الطاقة.
3- متابعة مشروعات زيادة القدرات الانتاجية الخاصة بالطاقة ودراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4- الاهتمام بالدراسات والبحوث المتلعقة بمجالات الطاقة والاستفادة منها والتشجيع على القيام بها بما يكفل المساهمة في نقل التنقية.
5- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6- دراسة ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني قي مجالات الطاقة لتي تبرم بين ليبيا وغيرها من الدول والمنظمات الدولية و الاقليمية ذات العلاقة.
7- المساهمة في إعداد الخطط المتعلقة بتطوير برامج تنمية مواد الطاقة بجميع أنواعها.
8- تجميع البيانات والمعلومات في مجالات الطاقة وتحليلها وتقديم تقارير دورية بشأنها.
9- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لاستثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة وخاصة في مجال النقل والخدمات.
10- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتأهيل العناصر الوطنية للرفع من مساوى الأداء الإداري والفني في مجالات الطاقة.
11- التأكد من أداء وزراة النفط والغاز في المتابعة و التفتيش على عمليات قياس الانتاج من النفط والغاز و النقل والتخزين والتصدير للمنتجات النفطية الأخرى.
12- العمل على ضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية وسير العمل بمحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع ومحطات تحلية مياه البحر واتخاذ كافة السبل لمتابعتها وفقا للنظم والتقنيات العالمية المعمول بها في هذا المجال.
13- رصد ومتابعة التطورات في مجالات الانتاج في العالم.
14- إعداد مقترحات خطط وبرامج التحول للانتاج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
15- متابعة جميع البيانات والاحصائيات المتعلقة ببرنامج التحول للانتاج.
16- دراسة المذكرات والتقارير المتعلقة بشؤون الانتاج والمحالة إلى مجلس الوزراء وتقديم المقترحات وإعداد الاجراءات اللازمة بشأنها.
17- متابعة المشاريع الانتاجية ودراستها والمحالة الى مجلس الوزراء وتقديم المقترحات وإعداد الاجراءات اللازمة بشأنها.
18- متابعة وإعداد الردورد على ديوان المحاسبة في المسائل المتعلقة بعمله.
19- اعداد التقارير حول مشروعات الانتاج مع الجهات ذات العلاقة والصعوبات التي تواجهها واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها.
20- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (28)
مكتب الاستثمار والموارد المالية ويختص بما يلي:
1- دراسة المذكرات والتقارير المالية المحالة إلى مجلس الوزراء وتقديم المقترحات وإعداد الاجراءا اللازمة بشأنها.
2- متابعة الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان وتحليل البيانات والمعلومات حولها واستخلاص المؤشرات المتعلقة بها وتقييم آثارها وتقديم المقترحات اللازمة لذلك.
3- دراسة الاقترحات اللازمة اللازمة للاستخدام الأمثل للموارد المالية و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- تقييم أداء المؤسسات المالية الليبية محليا و دوليا.
5- تجميع التقارير اللازمة عن نشاط المؤسسات الاستثمارية ودراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (29)
مكتب شؤون الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين ويختص بما يلي:
1- متابعة قيام الجهات المختصة بحصر الشهداء والجرحى و المفقودين والتزام الجهات المختصة بمسك الملفات الخاصة بهم وارشفتهم.
2- متابة تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية والضمانية للشهداء ممن يعملون بالوظيفة العامة بالتنسيق مع جهات أعمالهم.
3- متابعة تقديم الرعاية الصحية و الاجتماعية والتعليمية لأسر الشهداء والمفقودين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- دراسة المقترحات المقدمة بشأن ايفاد الجرحى وأبنائهم وأبناء الشهداء والمفقودين للدراسة والتدريب بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الأسس والضوابط المقررة لذلك.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير في العمل لأسر الشهداء و المفقودين.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (30)
مكتب المصالحة الوطنية ويختص بما يلي:
1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل المصالحة الوطنية.
2- المشاركة في دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
3- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش الخاصة لنشر فكرالتسامح والمصالحة الوطنية.
4- متابعة أداء الجهات المكلفة بالمصالحة الوطنية.
5- إعداد التقارير الدورية.
مادة (31)
1- متابعة أداء الوزرات والجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والمجتمع المدني وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
2- دراسة الموضوعات المتعلقة بشؤون الثقافة والمجتمع المدني.
3- المشاركة في أعمال اللجان الخاصة بشؤون الثقافة والمجتمع المدني، ودراسات الموضوعات التي تعرض عليه من رئيس الوزراء أو نوابه او وكيل شؤون المجتمع.
4- اقتراح السياسات والضوابط الخاصة بأداء الشؤون الثقافية والمجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات الاعلاقة.
5- عرض التقارير اللازمة على عمل الوزرات المختصة بشؤون الثقافة والمجتمع المدني
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (32)
مكتب شؤون الشباب ويختص بما يلي:
1- تلقي الشكاوى الخاصة بالشباب ودراستها وتحليلها.
2- إعداد المقترحات اللازمة بما يتضمن تحقيق طموحات الشباب.
3- متابعة أداء الجهات المهتمة بالشباب والرياضة.
4- اعداد قواعد البيانات عن المرافق الشبابية والرياضية والامكانيات والطاقات البشرية بها.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (33)
مكتب الانتخابات ويختص بما يلي:
1- تحليل ودراسة الطلبات و التقارير التي تقدم للجهات المختصة لإنشاء الدوائر الانتخابية وتقديم الراي اللازم بشأنها.
2- دراسة ومتابعة الموضوعات الخاصة بالأحزاب السياسية والشكاوى والتظلمات التي تقدم بشانها.
3- إجراء الاتصالات اللازمة مع المفوضية العليا للانتخابات والجهات المختصة بقيد الاحزاب السياسية فيما يتعلق بالقضايا المتصلحة بالانتخابات وتسجيل وقيد تلك الاحزاب.
4- تجميع البيانات اللازمة وإعداد التقارير عند تنفيذ البرنامج الانتخابي.
5- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (34)
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
1- مراجعة المعاملات المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء والتأكد من استيفائها من المستندات المؤيدة لها.
2- التأكد من دقة وسلامة الحسابات المصرفية والقيود في مختلف السجلات المالية.
3- متابعة استيفاء السجلات والدفاتر المحاسبية الخاصة بالديوان لكافة المتلطبات القانونية المعمول بها.
4- التأكد من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها.
5- دراسة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير للتأكد من شروطها المالية وموافقتها للتشريعات.
6- مراجعة التسويات المصرفية والعهد المالية وتسويتها.
7- إجراء الجرد السنوي والدوري والمفاجئ للخزائن المالية و المخازن.
8- التأكد من سلامة حفظ السيولة النقدية والمستندات المالية الهامة الخاصة بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
9- متابعة الادارت والمكاتب المختصة لتصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من ديوان المحاسبة.
10- متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها.
11- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (35)
المكتب الإعلامي ويختص بما يلي:
1- إعداد وصياغة الأخبار المتعلقة بعمل مجلس الوزراء وتوضيح القرارات الصادرة عنه واتخاذ ما يلزم بشأن اذاعتها ونشرها.
2- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى في شأن الرد والتوضيح على ما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والدولية وتقديم التقارير اليومية فيما يدخل في نظاق اختصاص ديوان مجلس الوزراء.
3- تحديد المطبوعات والنشرات الصحف والمجلات والجرائد المحلية و العالمية التي تهتم بمتابعة أعمال وأنشطة مجلس الوزراء.
4- القيام بتصوير وتوثيق اجتماعات مجلس الوزراء مرئيا.
5- تنظيم المقابلات مع وسائل الاعلام المحلية وتوثيقها والاشراف على تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه أو من يكلفه رئيس مجلس الوزراء.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (36)
مكتب رئيس مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- تلقي المراسلات الواردة للرئيس وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي المختص.
2- إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من رئيس الوزراء للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الاحوال.
3- تنظيم مواعيد ومقابلات واتصلات رئيس الوزراء.
4- متابعة الاجراءات الخاصة برئيس الوزراء عند سفره وتنقلاته.
5- حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل رئيس مجلس الوزراء.
6- متابعة تنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (37)
مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- تلقي المراسلات الواردة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي المختص.
2- إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
3- تنظيم مواعيد ومقابلات واتصالات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
4- متابعة الاجراءات الخاصة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عند سفره وتنقلاته.
5- حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعكل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
6- متابعة تنظيم الاجتماعات التي تنعقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (38)
مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- تلقي المراسلات الواردة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي المختص.
2- إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
3- تنظيم مواعيد ومقابلات واتصالات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
4- متابعة الاجراءات الخاصة بالنائب الثاني لرئيس الوزراء عند سفره وتنقلاته.
5- حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
6- متابعة تنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (39)
مكتب النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء ويختص بما يلي:
1- تلقي المراسلات الواردة للنائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي المختص.
2- إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
3- تنظيم مواعيد ومقابلات واتصالات النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء .
4- متابعة الاجراءات الخاصة بالنائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء عند سفره وتنقلاته.
5- متابعة وتنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (40)
مكاتب الوكلاء ويختص كل مكتب منها بما يلي:
1- تلقي المراسلات الواردة للوكيل وعرضها عليه وإحالتها للتقسيم التنظيمي المختص.
2- إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من الوكيل للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
3- تنظيم مواعيد المقابلات واتصالات الوكيل .
4- متابعة الاجراءات الخاصة بالوكيل عند سفره وتنقلاته.
5- حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل الوكيل.
6- متابعة وتنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة الوكيل.
مادة (41)
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان رئاسة مجلس الوزراء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (42)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :1/ربيع الاخر/1433 هجري
الموافق 23/2/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.