AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (75) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بتشكيل لجنة مركزية لمواجهة حالة الجفاف
اللجنة الشعبية العامة:
• بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
• وعلى القانون رقم (123) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة،
• وعلى القانون رقم (133) لسنة 1970 مسيحي، في شأن تنظيم المصرف الزراعي،
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1985 مسيحي، بشأن تنظيم الرعي،
• وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 مسيحي، بشأن حماية الحيوانات والأشجار،
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1991 مسيحي، بشأن الضريبة على المواشي،
• وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزارعة والثروة الحيوانية والبحرية،
• وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1378 و.ر.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تشكل لجنة لمواجهة حالة الجفاف برئاسة الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة، وعضوية كل من الأخوة:
أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
ب- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
ج- أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
د- مدير عام المصرف الزراعي.
هـ- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العظمى.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة في المادة (1) من هذا القرار، وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ برنامج مكافحة الجفاف وتحديد آلية لتوريد العليقة الحافظة كعلف للحيوانات من مادة الشعير، ووضع آلية لتوريدها وتوزيعها بالتنسيق في ذلك مع القطاع المختص.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 04 ربيع الثاني
الموافق 1378.03.20 و.ر (2010 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.