High National Elections Commission
Commission Board
Decree No. (75) of 2012 AD
on approving the regulations on registering and voting outside Libya
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The regulations on registering and voting in the General National Congress election outside Libya, appended hereto, shall be approved.
Article (2)
This Decree shall be published on the Commission’s website and in the media. All those addressed in this Decree shall implement the provisions thereof.
Dr. Ammad Al-Shathli Al-Sayeh
Vice Chaiman of the Commission Board
Issued in: Tripoli – Libya
On: 2 Rajab 1433 AH
Corresponding to: 23 May 2012 AD
Regulations on registering and voting in the
General National Congress election outside Libya
The Commission Board,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Definitions
Article (2)
General Provisions
Article (3)
Registration, Voting, and Counting
Article (4)
Eligibility to Register and Vote
In order for an applicant to be able to register to vote abroad in the General National Congress election, they must meet the following conditions:
Article (5)
Documents Required for Registration and Voting
If a person is unable to obtain any of the documents mentioned above, they will not be permitted to register and vote in the voting abroad process for the General National Congress election.
Article (6)
Ballots
The Commission shall design and prepare two specific types of ballots for the voting abroad process for the General National Congress election, one for the majority system and the other for the proportional representation system.
Article (7)
Registration and Voting Employees
Each registration and voting centre established for the General National Congress election voting abroad process shall be performed and administered by employees, as follows:
Each registration and voting station shall be managed by employees, as follows:
Each registration and voting centre and station employee shall be trained on registration, voting, sorting, and counting procedures so that any employee can cover in the event of another employee’s absence.
Article (8)
Accreditation of Monitors, Candidate and Political Entity
Representatives, and Media Representatives
In order to complete the voting abroad process, the Commission shall authorise the local adviser at the voting abroad office affiliated to the International Organisation for Migration located in each host country to accredit monitors, candidate and political entity representatives, and media representatives.
Accreditation shall take place in accordance with the implementing regulations on accrediting observers and candidate and political entity representatives issued under Decree No. (51) of 2012 AD and in accordance with the implementing regulations on approving elections advertising issued under Decree No. (59) of 2012 AD by the Commission Board.
Article (9)
Observers, candidate and political entity representatives, and media representatives who receive accreditation shall abide by the code of conduct approved by the Commission.
Article (10)
Delivery, Packing, and Return of Sensitive Materials
Article (11)
Penalties
Without prejudice to any more severe penalty set out in other related laws, the provisions of Chapter (9) of Law No. (4) of 2012 AD on electing the General National Congress shall apply to all matters related to violations made by voters during the stages of the election process.
Article (12)
These Regulations shall enter into force on the date they are issued and shall be published on the Commission’s website and in the various media.
High National Elections Commission Board – Libya
المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
مجلس المفوضية
قرار رقم (75) لسنة 2012 ميلادية
بشأن اعتماد لائحة التسجيل والإقتراع خارج ليبيا
بعد الإطلاع:
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تعتمد لائحة التسجيل والاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج ليبيا المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
د. عماد الشاذلي السائح
نائب رئيس مجلس المفوضية
صدر في: طرابلس - ليبيا
بتاريخ: 2 رجب / 1433 هجرية
الموافق: 23 مايو / 2012 ميلادية
لائحة التسجيل والاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج ليبيا
مجلس المفوضية
بعد الإطلاع
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تعريفات
مادة (2)
أحكام عامة
أ. إن عملية الانتخابات بالخارج تتوقف على الاتفاقيات الموقعة مع حكومات الدول المضيفة.
ب. يجرى برنامج الاقتراع بالخارج بالتوافق تماماً مع القوانين النافذة في الدول المضيفة وسيكون محكوماً باللوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المفوضية.
ت. تكون المفوضية مسؤولة عن كل جوانب برنامج الاقتراع بالخارج بما في ذلك التسجيل والانتخاب والفرز والعد وجدولة النتائج إضافة إلى إعلان النتائج النهائية لعملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
ث. يتم تنفيذ عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام بأن تقوم المنظمة الدولية للهجرة باستحداث مكتب تنسيق الاقتراع بالخارج في طرابلس وست مكاتب في الدول المضيفة التي تم اختيارها.
ج. يقوم مكتب تنسيق الاقتراع بمتابعة البرنامج ويضم ممثل أو ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للعمل بمكتب الاقتراع بالخارج التابع للمنظمة الدولية للهجرة في طرابلس لضمان سير عملية التنسيق مع المفوضية فيما يتعلق بالتوعية، العامة والتسجيل والتصويت والفرز والعد، وإحالة النتائج الخاصة بعملية الاقتراع بالخارج.
ح. تتم عملية التنسيق داخل الدول المضيفة من خلال منسق الدولة لعملية الاقتراع بالخارج التابع للمنظمة الدولية للهجرة وبعد موافقة المفوضية على تعيين مستشار محلي من الجاليات الليبية في كل دولة مضيفة للعمل مع الفرق التابعة لمكتب الاقتراع بالخارج تحت إشراف منسق مكتب الاقتراع بالخارج لكل دولة.
خ. يتم إنشاء مراكز التسجيل والاقتراع المعدة لبرنامج الاقتراع بالخارج وذلك في الدول المضيفة.
د. تقوم المفوضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بدور السفارات والقنصليات الليبية، لاستخدامها في إنشاء مكاتب التسجيل والاقتراع في الدول المضيفة.
ذ. يضم كل مركز تسجيل واقتراع عدد محطتي تسجيل واقتراع أو أكثر.
مادة (3)
التسجيل والاقتراع والعد
مادة (4)
الأهلية للتسجيل والاقتراع
لكي يتمكن المتقدم من التسجيل في عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
مادة (5)
الوثائق المطلوبة للتسجيل والاقتراع
أ. كتيب العائلة أو صورة منه.
ب. جواز سفر ليبي.
ت. وثيقة رسمية صادرة عن مكتب السجل المدني أو القنصلية (شهادة ميلاد أو وضع عائلي).
أ. كتيب العائلة يحمل صورة المتقدم.
ب. جواز سفر ليبي.
ج. بطاقة شخصية صادرة عن السلطات الليبية.
د. بطاقة الرقم الوطني الليبي.
هـ. أي وثيقة رسمية تحمل صورة المتقدم.
إذا لم يتمكن الشخص من استصدار أي من الوثائق المذكورة أعلاه فإنه لن يسمح له بالتسجيل والتصويت في عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
مادة (6)
ورقة الاقتراع
تقوم المفوضية بتصميم وإعداد نوعين محددين من أوراق الاقتراع الخاصة بعملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام إحداها خاصة بنظام الأغلبية والأخرى خاصة بنظام التمثيل النسبي.
مادة (7)
موظفي التسجيل والاقتراع
كل مركز تسجيل واقتراع يتم إنشاؤه لإجراء عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام يتم تسييره وإدارته بواسطة الموظفين على النحو التالي:
تتم إدارة كل محطة تسجيل واقتراع من قبل الموظفين على النحو التالي:
يتم تدريب كل موظف من موظفي كل من مركز ومحطة التسجيل والاقتراع فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد بحيث تتم تغطية غياب أي موظف آخر.
مادة (8)
اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي وسائل الإعلام
من أجل إتمام عملية الاقتراع بالخارج تقوم المفوضية بتفويض المستشار المحلي بمكتب الانتخاب بالخارج التابع لمنظمة الهجرة الموجود في كل دولة مضيفة ليقوم باعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي الإعلام.
ويتم إجراء الاعتماد وفق أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية والصادرة بموجب القرار رقم (51) لسنة 2012م وأيضاً وفق أحكام اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الدعاية الانتخابية الصادرة بموجب أحكام القرار رقم (59)لسنة 2012م عن مجلس المفوضية.
مادة (9)
يجب على المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي الإعلام الذين تم اعتمادهم أن يلتزموا بمدونة السلوك المعتمدة من قبل المفوضية.
مادة (10)
تسليم وتعبئة وإرجاع المواد الحساسة
مادة (11)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع من الناخب أثناء مراحل العملية الانتخابية.
مادة (12)
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام المختلفة.
مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.