● بعد الاطلاع على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم (1) الصادر بتاريخ
10 شعبان 1392 هـ الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان
المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
يرأس اللجنة الأخ/ الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية، وتضم كلاً من:-
الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية بجمهورية مصر العربية
المقدم/ أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي.
الفريق/ محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية.
السيد/ أشرف مروان أمين القيادة السياسية
اللواء/ مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
محمد أنور السادات العقيد / معمر القذافي
رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!