Decree No. (81) of 1376 FDP 2008 AD
on establishing the Ports and Maritime Transport Authority
The General People’s Committee,
Upon review of:
Pursuant to this Decree, a general authority called the Ports and Maritime Transport Authority shall be established, which shall be a legal entity with financial autonomy subject to the supervision of the General People’s Committee for Communication and Transportation.
Article (2)
The Authority’s main headquarters shall be in the district of Jafara, Libya. Authority branches and offices may be established in Libya under a decree from the General People’s Committee for Communication and Transportation.
The Authority shall implement general policy in the field of ports and maritime transport and establish and supervise the implementation of the plans and programs necessary for such, in particular the following:
The provisions of this Article shall not prejudice the competencies assigned to the General Authority for Marine Resources.
Article (4)
The Authority shall be managed by an administrative board named under a decree from the General People’s Committee based on a proposal from the General People’s Committee for Communication and Transport.
The Authority’s administrative board shall hold competence to perform the following:
The secretary of the Authority’s administrative board shall hold competence to perform the following:
The fees and royalties set out below shall be political fees and royalties and any others shall be service royalties and revenue:
The Authority shall levy the political fees and royalties set out in this Decree and send the proceeds thereof to the public treasury.
The Authority shall have an independent budget prepared in accordance with the accounting regulations. The Authority’s financial year shall commence with the start of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The Authority’s first financial year shall commence from the date this Decree enters into force and end at the end of the following fiscal year.
The Authority’s financial resources shall consist of the following:
The Authority shall open one or more bank accounts at a bank operating in the Great Jamahiriya, in accordance with the legislation in force.
The Authority’s organisational structure shall consist of a number of departments and offices whose divisions and competencies shall be set out in a decree issued by the General People’s Committee for Communication and Transport, after coordinating with the General People’s Committee for Manpower, Training, and Employment.
The Socialist Ports Company and other companies and bodies shall engage in their activities in ports in accordance with their contract with the Ports and Maritime Transport Authority.
The Authority shall be authorised to enter into contracts for the stores, covered yards, parking spaces, restaurants, cafés, and passenger stations at ports with the bodies providing such services at the ports affiliated to the Authority.
The ports mentioned in List (1) attached hereto shall be affiliated to the Authority. The ports, wharves, and platforms mentioned in List (2) attached hereto shall be subject to Authority supervision, provided such not prejudice the competencies assigned to the bodies to which such ports are affiliated.
The Authority shall reorganise the ports affiliated thereto and appoint and determine the competencies of the directors thereof.
Article (15)
All rights and obligations related to the activities of the Marine Transport and Ports Department at the General People’s Committee for Communication and Transport shall be transferred to the Authority when this Decree enters into force. All budgetary allocations to said Department shall also transfer to the Authority. Current workers at the Marine Transport and Ports Department shall be transferred to work at the Ports and Maritime Transit Authority with the same job conditions. The Authority may also coordinate with National Centre for Training and Professional Development to meet its labour requirements.
The Financial Audit Authority’s General People’s Committee shall inspect and audit the Authority’s balance sheet in accordance with the law.
General People’s Committee Decree No. (280) of 1374 FBP approving certain provisions on ports and amendments thereto shall be repealed, and any provision contrary to those of this Decree shall be repealed.
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. It shall be implemented by the competent bodies and published in the Legal Register.
The General People’s Committee – Libya
Corresponding to: 16/02/1376 FDP 2008 AD
Attached to General People’s Committee Decree No. (81) of 1376 FDP
Ports affiliated to the Ports and Maritime Transport Authority:
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
8. |
|
9. |
Attached to General People’s Committee Decree No. (81) of 1376 FDP
Ports, Wharves, and Platforms subject to the supervision of the Port and Marine Transport Authority:
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
8. |
|
9. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
Bouri Field platform |
رقم (81) لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي
بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
● وعلى القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بإسناد بعض الاختصاصات للجنة
● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1991 مسيحي، بإنشاء غرفة الملاحة العربية.
● وعلى قرار مجلس قيادة الثروة الصادر بتاريخ 16/02/1970 مسيحي، بشأن
الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1375و.ر، بشأن تحديد القطاعات
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (152) لسنة 1372 و.ر، بشأن تطبيقات
المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (280) لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض
الأحكام بشأن الموانئ وتعديلاته.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (159) لسنة 1375و.ر، بإنشاء الهيئة العامة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (188) لسنة 1375و.ر، بإنشاء المركز
الوطني للتأهيل والتطوير المهني.
● بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته
رقم (24) المؤرخة 8 / 7 / 1375 و.ر.
● وما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الحادي والعشرين لسنة 1375و.ر.
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة المواني والنقل البحري) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بشعبية (الجفارة) بليبيا ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص ما يلي:
- تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي والتشريعات المتعلقة بالمواني والنقل البحري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يخدم مجال عمل المصلحة.
- دراسة وتصميم وتنفيذ الموانئ البحرية التجارية وتطويرها وصيانتها والمشاركة في دراسة وتصميم وتنفيذ المواني النفطية والصناعية.
- تحديد المهن البحرية بالموانئ محل نشاط المصلحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار جوازات السفر البحرية عن الجهات المختصة.
- إصدار تراخيص المهن البحرية للعاملين بالموانئ.
- إصدار تراخيص السفن الوطنية والعائمات البحرية وشهادات الصلاحيات ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
- منح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل بالمواني والمياه الإقليمية وإجراءات الرقابة عليها.
- منح الشهادات الأهلية الخاصة بالضباط والمهندسين البحريين.
- إدارة المواني وفقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ والقانون رقم (53) لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته والتشريعات النافذة.
- تحصيل الرسوم والعوائد السياسية للمواني وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل الجماهيرية العظمى في المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات ذات العلاقة.
- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال الموانئ والنقل البحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بشأن موقف الجماهيرية العظمى منها.
- التحقيق في الحوادث البحرية وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- العمل على حماية البيئة البحرية ومنع تلوثها تنفيذاً للتشريعات الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح تحديد العوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للغير في مجال اختصاصها وتولي حمايتها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال النقل البحري والموانئ ووضع البرامج اللازمة لذلك، وفقاً للنظام والقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب التشريعات النافذة.
- إجراء كافة التصرفات والأعمال التي تساعدها في أداء مهامها.
ولا تخل أحكام هذه المادة بالاختصاصات المسندة للهيئة العامة للثروة البحرية.
تدار (المصلحة) بلجنة إدارة تسمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:
أ- وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المصلحة ومتابعة تنفيذها. وتوفير الاحتياجات اللازمة من المصادر المحلية أو الأجنبية والعمل على تنفيذها.
ب- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الفنية المنظمة للعمل بالمصلحة وملاكها الوظيفي وعرضها على الجهات المختصة للإصدار.
ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمصلحة.
د- اعتماد الدورة المستندية بالمصلحة، وطريق تداولها وقيدها، وأسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية، بما يكفل المحافظة عليها، وعرض ما يحتاج منها للاعتماد على أمين لجنة إدارة المصلحة.
هـ- استعراض مشروعات العقود واقتراح إبرامها، وعرضها وفقاً للتشريعات النافذة.
و- اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.
يختص أمين لجنة إدارة المصلحة بما يلي:
- إدارة وتصريف شئون المصلحة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للمصلحة واللوائح الفنية المنظمة لعملها وعرضها للاعتماد.
- اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وعرضها.
- تولي صلات المصلحة مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط المصلحة للجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.
تكون الرسوم والعوائد المحددة فيما بعد رسوماً وعوائد سياسية، ويدخل ما عداها ضمن العوائد والإيرادات الخدمية:
وتقوم المصلحة بجباية الرسوم والعوائد السياسية المنصوص عليها في هذا القرار وتوجه حصيلتها إلى الخزانة العامة.
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظام المحاسبة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
تتكون الموارد المالية للمصلحة من الآتي:
أ- ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
ج- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
تقوم المصلحة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وفقاً للتشريعات النافذة.
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد التنسيق فيها مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ وغيرها من الشركات والجهات مزاولة أعمالها بالمواني وفقاً لما يتم التعاقد عليه مع مصلحة المواني والنقل البحري.
ويؤذن للمصلحة في إبرام عقود انتفاع بالمخازن والساحات المغطاة ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي ومحطات الركاب التابعة للميناء مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات بالمواني التابعة للمصلحة.
تتبع المصلحة الموانئ المذكورة بالكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار وتخضع لإشرافها الموانئ والأرصفة والمنصات المذكورة بالكشف رقم (2) المرفق بهذا القرار على ألا يخل ذلك بالاختصاصات المسندة للجهات التي تتبعها تلك الموانئ.
تتولى المصلحة إعادة تنظيم المواني التي تتبعها وتعيين مدراءها وتحديد اختصاصاتهم.
تؤول إلى المصلحة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والمواني باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عند العمل بهذا القرار كما تؤول إليه جميع الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المذكورة، وينقل العاملون حالياً بإدارة النقل البحري والمواني للعمل بمصلحة المواني والنقل البحري بذات أوضاعهم الوظيفية كما يجوز للمصلحة التنسيق مع المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني لسد حاجتها من العمالة.
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة الحسابات الختامية للمصلحة وفقاً لأحكام القانون.
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (280) لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن المواني وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
الموافق: 16 / 02 / 1376 و.ر. 2008 مسيحي.
المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1376 و.ر.
الموانئ التابعة لمصلحة المواني والنقل البحري:
1. | ميناء طبرق التجاري. |
ميناء درنة التجاري. | |
ميناء بنغازي التجاري. | |
ميناء البريقة التجارى. | |
ميناء رأس لانوف التجاري. | |
ميناء سرت التجاري. | |
ميناء الخمس التجاري. | |
ميناء طرابلس التجاري. | |
ميناء زوارة التجاري. |
المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (81) لسنة 1376 و.ر
الموانئ والأرصفة والمنصات الخاضعة لإشراف مصلحة الموانئ
1. | ميناء الحريقة النفطي. |
ميناء الزويتينة النفطي. | |
ميناء البريقة الصناعية. | |
ميناء السدرة النفطي. | |
ميناء رأس لأنوف النفطي. | |
ميناء مصراتة التجاري. | |
ميناء الحديد والصلب. | |
ميناء الزاوية النفطي. | |
ميناء مليتة. | |
رصيف محطة الكهرباء البخارية بالخمس. | |
رصيف محطة الكهرباء البخارية بدرنة. | |
رصيف أبي كماش. | |
رصيف رأس المقار. | |
منصة حقل البوري. |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.