AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (86) لسنة 1996 بشأن تحديد مكأفاة
مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى
والمجلس التأديبي للمخالفات المالية
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 4/56/553 بتاريخ 29 من ذي الحجة الموافق 29/5/1424 ميلادية.
قـــــــــررت
مادة (1)
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية, وذلك بواقع مائتي دينار شهريا لكل منهم اعتبارا من تاريخ مباشرته مهام العضوية.
كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأميني سر المجلسين المذكورين بواقع مائة وخمسين دينار شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهما مهام عمله بأمانة السر.
مادة (2)
تتولى جهات عمل المعنيين الأصلية صرف المكافآت المحددة بموجب المادة السابقة.
مادة (3)
يوقف صرف المكافأة عن كل من يتخلف عن الحضور من رئيس وأعضاء وأميني سر المجلسين إذا أدى تخلفه إلى عدم انعقاد إحدى الجلسات، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لانعقادها وحتى تاريخ انعقاد أول جلسة تالية.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 8 /ذي القعدة
الموافق : 27/ الربيع / 1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.