Cabinet Decree No. (87) of 2012
on adopting the organisational structure and competencies
of the Ministry of Labour and the organisation of its administrative apparatus
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The organisational structure and the competencies of the Ministry of Labour and Rehabilitation shall be adopted, and its administrative apparatus shall be organised in accordance with the provisions of this decree.
Article (2)
The Ministry of Labour and Rehabilitation shall propose policies, draft strategies, plans and programs and take all measures necessary for the implementation of the general policy regarding labour and civil service and to build capacities. It may in particular perform the following functions:
10. Conduct studies on the status of the family, work and wages and propose the necessary measures in this regard.
11. Organise and monitor national and foreign workforces in accordance with national legislation and international treaties and replace foreign workers with Libyan citizens.
12. Conduct studies and research concerning the country’s workforce and draw conclusions in the form of indexes and orientations concerning the workforce which can be used to employ, use and develop the national workforce.
13. Conduct studies on labour market needs in national and foreign workers in all fields of work.
14. Establish forms, applications and labour contracts and cards and propose the necessary fees and collect the same.
15. Issue professional cards and approve labour contracts.
16. Prepare and develop procedure guides and the guide on labour inspection, etc.
17. Resolve professional disputes by reconciliation, arbitration and collective bargaining in accordance with the provisions of the laws and legislation in force and the international treaties in this regard.
18. Manage a database on national and foreign workers and extract indices therefrom as a way to monitor the extent and nature of unemployment, and offer proposals on how to resolve such issues.
19. Propose methods to balance supply and demand in the labour market qualitatively and quantitatively in light of workforce requirements.
20. Study international, multilateral and bilateral labour treaties, make proposals about acceding to or concluding such treaties, express opinions about them and prepare responses and reports concerning them in cooperation with Arab, regional and international institutions, bodies and organisations relevant to the field of labour and employment and participate in their activities in coordination with the relevant authorities.
21. Implement legislation regulating civil service, make proposals about their development and make the necessary decisions concerning them.
22. Develop capacity-building programs to support the government sector’s capacity to adopt electronic governance, and develop information systems and databases in coordination with the relevant authorities.
23. Take measures that aim to increase performance levels and develop an incentive structure that links productivity to revenue and achieves a balanced relationship between effort and revenue.
24. Prepare the yearly budget for government staff and relevant administrative units in coordination with the relevant authorities.
25. Prepare and present the comprehensive plan to develop institutional performance and follow up on its implementation and evaluate its execution after it is adopted in coordination with the relevant authorities.
26. Take all measures and procedures necessary to achieve administrative development for government staff and set the necessary guidelines to improve institutional performance.
27. Set the standards necessary to simplify administrative procedures in coordination with the relevant authorities
28. Propose the standards necessary to appoint government officials in order to achieve efficiency in selection, and ensure that the right person is in the right place, and refer said standards to the Cabinet for approval.
29. Evaluate and propose the appointment of the heads and members of the boards of directors of bodies affiliated with the Ministry and refer the same to the cabinet.
30. Prepare and present the training plan for all ministries, organisations and public administrative units to the Cabinet in coordination with these authorities, and follow up on the implementation of said plan and evaluate its execution after it is adopted.
31. Propose a guide on the competencies and procedures of local units in coordination with relevant ministries.
32. Adopt proposals for the organisational structure and staff of government units in accordance with the legislation in force, including the number of positions, their names, the staff required to perform them and the actual grades of the people who occupy them, and follow up on the implementation of these proposals.
33. Implement employee and labour performance evaluation systems and develop and advance them in order to achieve desired goals.
34. Organise, supervise and certify the results of appointment and promotion exams for employees in the government’s administrative apparatus.
35. Set the prerequisites and guidelines for assuming positions and conduct applied administrative research.
36. Set guidelines and standards necessary to perform training activities.
37. Study and conclude training agreements with specialised local and international organisations, bodies and companies to train staff in Libya and abroad as necessary.
38. Build institutional capacities and develop the methods, nature, content, tools, places and schedules of labour in accordance with international standards and quality norms.
39. Develop job descriptions and hierarchy, the national guide for professional classification and performance levels.
40. Perform all competencies assigned to the Ministry under the legislation in force.
Article (3)
The Ministry shall have an undersecretary who performs all duties assigned to undersecretaries in the legislation in force and he shall work under the supervision of the Minister.
Article (4)
The organisational structure of the Ministry of Labour and Rehabilitation shall be comprised of the following organisational divisions:
First: the Minister of Labour and Rehabilitation, to whom the following shall report directly:
Second: the Undersecretary for Public Service Affairs, to whom the following shall report directly:
10. Technical and International Cooperation Office.
11. The Office of the Undersecretary.
Third: the Undersecretary for Labour Affairs, to whom the following shall report directly:
Fourth: the Undersecretary for Capacity-Building Affairs, to whom the following shall report directly:
Article (5)
The following bodies shall report to the Ministry of Labour and Rehabilitation:
Article (6)
The Policy and Strategy Department shall have the following competencies:
Article (7)
The Projects and Follow-Up Department shall have the following competencies:
10. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (8)
The Administrative and Financial Affairs Department shall have the following competencies:
10. Perform activities related to account affairs and supervise the same.
11. Follow up on execution procedures in accordance with the financial laws, regulations and systems in force, keep records and prepare documents.
12. Prepare the financial document cycle in the Ministry, and supervise and follow up on the same.
13. Prepare the Ministry’s draft budget in coordination with competent departments and bodies affiliated with the Ministry.
14. Safeguard the Ministry’s funds and conduct disbursement operations from the adopted budget in accordance with the provisions of the legislation in force.
15. Evaluate data and periodic reports on the Ministry’s financial and funding status.
16. Prepare pay stubs and keep financial records and analytical papers.
17. Prepare budgets and final accounts in accordance with accounting systems, analyse them, extract indexes and prepare financial performance reports.
18. Handle collection and disbursement and monitor stocks in accordance with policies, strategies and plans related to the Ministry’s financial activity.
19. Organise and follow up on the storage, safeguard and monitoring of stocks.
20. Supply the Ministry’s needs in terms of materials and requirements to ensure the constant availability of items and materials in warehouses.
21. Implement the budget, keep necessary records and documents, prepare accounting entries and take all necessary accounting procedures for various expenditure operations within the limits set by the adopted budget.
22. Manage financial trust accounts and close them on the specified deadlines.
23. Prepare the documents for disbursing financial dues for various bodies, including the contribution of workers to social security and instalments on loans and advances, etc. and settle them on time.
24. Prepare monthly financial reports on expenses and transactions in accordance with the specified rules, as well as the Ministry’s yearly final account.
25. Collect the Ministry’s revenues and dues in its bank accounts.
26. Prepare deeds in accordance with the relevant forms.
27. Deposit deeds in banks, withdraw money from banks and spend cash money when necessary.
28. Keep treasury records and record all data related to collection, deposits and spending directly after performing such operations.
29. Keep deeds and valuable documents, supervise and follow up on the Ministry’s bank accounts and handle required monthly transactions.
30. Perform all functions related to the treasury in accordance with the legislation regulating the same.
31. Conduct direct purchase operations according to the Ministry’s needs and follow up on the procedures of practice committees and bids.
32. Supervise, safeguard, and the Ministry’s warehouses, and conduct inventories of the same.
33. Store materials and disburse them in accordance with the prescribed regulations.
34. Sort worn-out materials or materials to be disposed of and handle them in accordance with the prescribed rules.
35. Keep purchase and warehouse records and related documents and papers in accordance with the regulations and legislation in force.
36. Provide all statistics and data required in this regard.
37. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (9)
The Human Resources Department shall have the following competencies:
Article (10)
The IT and Technical Support Department shall have the following competencies:
10. Connect PC networks and Ministry offices to the internet.
11. Provide necessary capacities and requirements to connect networks.
12. Provide technical supervision on safety and security systems (electronic portals, cameras, fingerprint scanners, etc.), including operation and maintenance.
13. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (11)
The organisation and staff department shall have the following competencies:
10. Issue reports about the department’s work.
Article (12)
The Administrative Unit Employee Affairs Department shall have the following competencies:
Article (13)
The Professional Inspection Department shall have the following competencies:
Article (14)
The Transfer within Civil Service Department shall have the following competencies:
Article (15)
The recruitment department shall have the following competencies:
10. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (16)
The professional inspection and safety department shall have the following competencies:
10. Propose the development of professional inspection methods and improve the efficiency of inspectors in coordination with the human resources department and the training bodies of the Ministry or other authorities.
11. Make necessary proposals to resolve any deficiency in decisions and regulations related to labour and professional safety.
12. Issue periodic reports on the department’s work.
Article (17)
The Employment Department shall have the following competencies:
10. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (18)
The labour and rehabilitation office review department shall have the following competencies:
10. Monitor training and rehabilitation programs for local workers in labour offices, issue periodic reports about them, refer them to relevant authorities and make necessary evaluations about them.
11. Monitor and ensure the flow of various data and information from labour offices about job opportunities and those seeking employment and refer the same to relevant authorities in the Ministry.
12. Issue periodic reports on the workflow in labour monitoring offices in regions and refer the same to relevant authorities within the Ministry.
Article (19)
The Human Resources Development Department shall have the following competencies:
10. Motivate and encourage Libyans without qualifications who are seeking employment to join training programs and gain skills required on the labour market.
11. Issue periodic reports about the department’s work.
Article (20)
The Institutional Capacity-Building Department shall have the following competencies:
Article (21)
The Training Quality Department shall have the following competencies:
Article (22)
The Public Relations and Media Office shall have the following competencies:
10. Arrange mutual visits between the Minister and other parties.
11. Deliver special and public invitations issued by the Minister regarding public relations.
12. Ensure direct communication with the Ministry of Foreign Affairs regarding the general relationship with bodies and embassies representing foreign countries, as well as international organisations and institutions currently present in Libya or abroad.
13. Perform any other functions assigned to the public relations and media office.
14. Issue periodic reports about the office’s work.
Article (23)
The Legal Affairs Office shall have the following competencies:
10. Participate in investigation committees and any other committees that require a legal perspective in order to perform their assigned functions.
11. Evaluate and review labour regulations, structures, duties and competencies.
12. Develop the regulations and policies in force and monitor the same.
13. Stamp, record and refer the Minister’s decisions, instructions and proxies and follow up on their implementation.
14. Provide references, legal studies and legislation in force and refer the same to offices and departments for implementation.
15. Issue periodic reports about the office’s work.
Article (24)
The Ministry’s Secretariat shall have the following competencies:
Article (25)
The Office of the Minister shall have the following competencies:
Article (26)
The Advisors’ Office shall have the following competencies:
Article (27)
The Internal Audit Office shall have the following competencies:
10. Propose amendments to accounting documents, records and forms in coordination with the relevant authorities.
11. Participate in responding to inquiries and notes submitted by foreign financial control authorities about examining and reviewing final accounts and general budgets.
12. Prepare periodic reports about the Ministry’s financial status, warn in particular against deficiencies and deviations and report to the Minister so that he may take necessary measures in this regard.
13. Maintain fixed and movable assets.
14. Issue periodic reports about the office’s work.
Article (28)
The Technical and International Cooperation Office shall have the following competencies:
10. Issue periodic reports about the office’s work.
Article (29)
Undersecretary offices shall have the following competencies:
Article (30)
Labour and rehabilitation offices:
They shall be established according to actual needs of labour and rehabilitation offices in regions. They shall be given the assets, belongings and balances of offices and bodies concerned with labour and public office in regions, as well as their personnel. In addition to that, they shall implement the Ministry’s policy and strategy regarding labour, rehabilitation and civil service in cities and various regions, as well as in some qualitative sectors. Their competencies shall be determined qualitatively so as to meet the needs of the labour market in every region and sector in particular. By virtue of a decision issued by the Minister of Labour and Rehabilitation, the functions and competencies of these offices shall be determined, as well as the mechanism of implementation for this Article, in accordance with the legislation in force in this regard.
Article (31)
The Minister of Labour and Rehabilitation shall issue a decision determining the internal organisation of the Ministry, in accordance with the provisions of this Decree.
Article (32)
One or more committees shall be formed by decisions by the Minister of Labour and Rehabilitation to execute the provisions of this Decree.
Article (33)
This decree shall enter into effect from its date of issuance, all contrary provisions shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 11 Rabi’ al-Thani 1433 AH
Corresponding to 04/03/2012
قرار مجلس الوزارء
رقم (87) لسنة 2012 ميلادي
باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات
وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء
"قــــــــــرر"
مادة (1)
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
تتولى وزارة العمل والتأهيل اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية وبناء القدرات ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1-اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والسياسات والخطط التنموية المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها.
2- مراجعة التشريعات المنظمة لنشاط الوزارة أو المؤثرة فيه. واقتراح ما يلزم بما يحقق المستهدفات العامة للدولة.
3- إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
4-تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- الإشراف على الجهات التابعة ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأنها.
6-عرض برنامج عمل الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وتقديم تقارير دورية على مستوى الأداء.
7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بالوزارة وفق المعايير المعتمدة والتشريعات النافذة.
8- تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خطط تنفيذها وفقاً للمعايير التي تضعها الوزارة.
9-إعداد مشروع الميزانية العامة الخاصة بالوزارة وفق الأسس المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلك.
10- القيام بدراسات وضعية الأسرة والعمالة والأجور ووضع واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
11- تنظيم ومتابعة تشغيل واستخدام القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وإحلال العناصر الوطنية محل غير الوطنية.
12- إجراء الدراسات والبحوث عن القوى العاملة، واستخراج المؤشرات والاتجاهات المتعلقة بها للاستفادة منها في توظيف واستخدام وتنمية القوى العاملة الوطنية.
13- دراسة احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية في كل المجالات.
14- وضع النماذج والاستمارات وعقود العمل وبطاقات العمل. واقتراح الرسوم اللازمة وجبايتها.
15- إصدار البطاقات المهنية واعتماد عقود العمل.
16- إعداد وتطوير أدلة الإجراءات ودليل التفتيش العمالي وغيرها.
17- فض المنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم والمفاوضات الجماعية طبقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
18- إدارة قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية واستخراج المؤشرات منها كرصد البطالة من حيث إعدادها وأنواعها وتقديم المقترحات في شأن معالجتها.
19- اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل كما ونوعاً. وذلك على ضوء الاحتياجات من الأيدي العاملة.
20- دراسة الاتفاقيات العمالية الدولية ومتعددة الأطراف والثنائية، واقتراح الانضمام إليها أو عقدها أو تقديم الرأي بشأنها وكذلك إعداد الردود والتقارير عنها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات العمل والاستخدام، والمشاركة في أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21- تنفيذ التشريعات المنظمة للخدمة المدنية والعمل على اقتراح تطويرها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
22- القيام بوضع برامج بناء القدرات لدعم قدرات القطاع الحكومي على تبني الحوكمة الإلكترونية وتطوير قواعد وأنظمة المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
23- وضع الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات الأداء واستحداث نظام للحوافز يربط الإنتاجية بالعائد ويحقق علاقة متوازنة بين المجهود والمردود.
24- إعداد مقترح الموازنة السنوية للملاك الوظيفي بالحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
25- إعداد وعرض الخطة الشاملة لتطوير الأداء المؤسسي ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
26- العمل على اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتحقيق التطوير الإداري للموظفين بالحكومة ووضع الضوابط اللازمة لتحسين الأداء المؤسسي.
27- العمل على وضع المعايير اللازمة لتبسيط الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
28- اقتراح المعايير اللازمة لتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بما يحقق الكفاءة في الاختيار وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد.
29- تقييم واقتراح تسمية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للجهات التابعة للوزارة وإحالتها لمجلس الوزراء.
30- إعداد وعرض الخطة التدريبية على مجلس الوزراء لكافة الوزارات والتنظيمات والوحدات الإدارية العامة بالتنسيق مع تلك الجهات. ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التدريبية العامة بعد اعتمادها.
31- وضع مقترح دليل الاختصاصات والإجراءات للوحدات المحلية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
32- اعتماد مقترحات الهياكل التنظيمية والملاكات للوحدات الحكومية وفقاً للتشريعات النافذة. وذلك من حيث عدد الوظائف ومسمياتها ومجموعاتها الوظيفية وتحديد الدرجات الفعلية لشاغلها. ومتابعة تنفيذها.
33- تطبيق أنظمة تقييم أداء العاملين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
34- تنظيم امتحانات التعيين والترقية والإشراف عليها واعتماد نتائجها وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري الحكومي.
35- وضع شروط وضوابط شغل الوظائف. وإجراء البحوث الإدارية التطبيقية.
36- وضع الضوابط والمعايير والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التدريب.
37- دراسة وعقد الاتفاقيات التدريبية مع المنظمات والهيئات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل أو بالخارج بحسب الأحوال.
38- العمل على بناء القدرات المؤسسية وتطوير طرق وأساليب العمل ومحتواه وأدواته وأمكنته وأزمنته طبقاً للمواصفات الدولية ونظم الجودة.
39- العمل على تطوير نظام وصف وترتيب الوظائف ودليل التصنيف المهني الوطني. ومعدلات الأداء.
40- ممارسة الاختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة (3)
يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمارس المهام المقررة لوكلاء الوزارات المقررة بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير.
مادة (4)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل من التقسيمات التنظيمية التالية:
أولاً: وزير العمل والتأهيل ويتبعه مباشرة كل من:
1- وكيل شؤون الخدمة المدنية.
2- وكيل شؤون العمل.
3- وكيل شؤون بناء القدرات.
4- مكتب العلاقات العامة والإعلام.
5- مكتب الشؤون القانونية.
6- مكتب أمانة سر شؤون الديوان.
7- مكتب الوزير.
8- مكتب المستشارين.
9- مكتب المراجعة الداخلية.
ثانياً: وكيل شؤون الخدمة المدنية ويتبعه مباشرة كل من:
1-إدارة السياسات والاستراتيجيات.
2-إدارة المشاريع والمتابعة.
3-إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4- إدارة الموارد البشرية.
5- إدارة المعلوماتية والدعم الفني.
6-إدارة التنظيم والملاكات.
7-إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية.
8-إدارة التفتيش الوظيفي.
9-إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة.
10-مكتب التعاون الفني والدولي.
11-مكتب الوكيل.
ثالثاً/ وكيل شؤون العمل ويتبعه مباشرة كل من:
1- إدارة التشغيل.
2- إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية.
3- إدارة الاستخدام.
4- إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل.
5- مكتب الوكيل.
رابعاً/ وكيل شؤون بناء القدرات ويتبعه مباشرة كل من:
1- إدارة تنمية الموارد البشرية.
2- إدارة بناء قدرات المؤسسات
3- إدارة جودة التدريب.
4- مكتب الوكيل.
مادة (5)
تتبع وزارة العمل والتأهيل الجهات التالية:
1- مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية.
2-المعهد الوطني للإدارة.
3- مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
4- المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية (المركز الليبي الكوري رأس حسن).
مادة (6)
تختص إدارة السياسات والاستراتيجيات بما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات لتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها وأهدافها وتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
2- إجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير مجالات العمل والتأهيل.
3- الاعتماد على الأساليب العلمية والبحثية والاستعانة بالإحصاءات والاستبيانات وسير الآراء لوضع الاقتراحات والسياسات اللازمة لتنفيذ الاختصاصات والمهام.
4- اكتشاف القضايا والمشاريع المتعلقة بمهام الوزارة وترتيب أولوياتها.
5- أتباع تنفيذ مؤشرات الجودة وتقييم الأداء على مستوى الوزارة والجهات التابعة وتكليف المختصين لمتابعة تطبيقها.
6- التنسيق والتعاون والمشاركة مع إدارات السياسات والإستراتيجيات أو الإدارات التي تباشر ذات المهام في الوزارات الأخرى والجهات المعنية بالسياسات والإستراتيجيات لصياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات للحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء.
7- التنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والدولية والمعلوماتية للوزارات المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث.
8- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (7)
تختص إدارة المشاريع والمتابعة بما يلي:
1- المساهمة في إعداد خطط المشاريع الوطنية لوزارة العمل والتأهيل وآليات المتابعة والتقييم المرتبطة بها.
2- المشاركة في اكتشاف القضايا والمشاريع المتعلقة بعمل الوزارة وترتيب أولوياتها.
3- الإشراف على المشاريع الوطنية لوزارة العمل والتأهيل ومتابعتها.
4- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بإدارة المشاريع بمجلس الوزراء فيما يتعلق بالمشاريع الوطنية المتعلقة بالعمل والتأهيل ذات الطبيعة المؤثرة على أكثر من وزارة أو قطاع أو أكثر من منطقة.
5- التعاون مع الجهات المختصة بإدارة المشاريع من أجل نبني وتطوير واعتماد منهجيات علمية حديثة لإدارة المشاريع والمشاركة في إعداد الموارد البشرية اللازمة لذلك.
6- اتباع السياسات والنظم المتعلقة بإدارة مشروعات العمل والتأهيل الوطنية وتقييم أدائها.
7- تحليل مؤشرات قياس الأداء لوزارة العمل والتأهيل والمساهمة في وضع الإستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطويرها.
8- المشاركة في وضع الخطط الوطنية لتنفيذ برامج التطوير ومراقبة تنفيذها.
9- المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية مجالات العمل والتأهيل العاملة عليه الوزارة وتنفيذ البنية التحتية.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (8)
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تحديد احتياجات الشؤون الإدارية من مستلزمات العمل.
2- توفير الخدمات الإدارية المساعدة لكافة إدارات الوزارة ومكاتبها وتأمين الصيانة الدورية والإشراف عليها.
3- مراقبة مؤشرات المخاطر الإدارية والمالية التي تواجه الوزارة واقتراح معالجتها.
4- القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
5- تقديم كافة الخدمات اللازمة للزوار والضيوف.
6- الإشراف على خدمات صيانة مرافق الوزارة ومتابعة متطلبات التجهيز والأثاث وتأمين هذه المتطلبات؟
7- القيام بخدمات وسائل النقل والصيانة ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
8- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الشؤون المالية.
9- تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية والحصول على مؤشرات لتقييم الأداء المالي والاستشاري بما يحقق أهداف وإستراتيجيات الوزارة.
10- القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها.
11- متابعة إجراءات التنفيذ طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها من مسك السجلات وإعداد المستندات.
12- إعداد الدورة المستندية المالية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها.
13- إعداد مشروع الميزانية للوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات التابعة للوزارة.
14- حفظ أموال الوزارة وإجراء عمليات الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
15- تقييم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للوزارة وموقف التمويل.
16- إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية.
17- إعداد الموازنات والميزانيات والحسابات الختامية وفق النظم المحاسبية وتحليلها واستنتاج المؤشرات وإعداد تقارير الأداء المالي.
18- القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبة المخزون وفق السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الوزارة المالي.
19- تنظيم ومتابعة أعمال تخزين وحفظ ومراقبة المخزون.
20- تأمين احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات بما يكفل استمرار وجود الأصناف والمواد بالمخازن.
21- تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر، وإعداد القيودات المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقررة في الميزانية المعتمدة.
22- مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة.
23- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
24- إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقاً للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي السنوي للوزارة.
25- تحصيل ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإبداعات في حساباتها بالمصارف.
26- إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها.
27- إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها وتولي عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك.
28- مسك سجلات الخزينة، وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداع والصرف أول بأول.
29- حفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة. والإشراف على حسابات الوزارة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها.
30- مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بالخزينة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
31- القيام بأعمال الشراء المباشر وفقاً لمتطلبات الوزارة ومتابعة إجراءات لجان الممارسة والعطاءات التي تشكل بها.
32- الإشراف على مخازن الوزارة وتأمينها وتفتيشها وجردها.
33- القيام بتخزين المواد والصرف منها وفقاً للنظم المقررة لذلك.
34- حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقاً للأسس المقررة لذلك.
35- مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
36- توفير كافة الإحصائيات والبيانات التي تطلب بالخصوص.
37- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (9)
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1-تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالوزارة.
2-تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
3-إعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف للوزارة بما يلبي حاجة العمل ويواكب احتياجاته.
4-وضع الضوابط والآليات المبنية على الشفافية وإتاحة الفرص أمام الجميع والاعتماد على الاختيارات والمقابلات المتخصصة في التوظيف.
5-القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات المستندية.
6- وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها.
7-المشاركة في وضع نظام لمراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها.
8-القيام بمهام تأكيد جودة برامج التدريب.
9-إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (10)
تختص إدارة المعلوماتية والدعم الفني بما يلي:
1- تبني مشاريع نظم المعلومات بالوزارة وفق أحدث المعايير وبجودة عالية.
2- تقديم الرأي الفني بخصوص السياسات المعتمدة في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والقيام ما يوكل إليها من مهام في تنفيذ هذه السياسات.
3- القيام بمهام الدعم الفني في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات.
4- التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بخصوص التدريب على تقنيات المعلومات والاتصالات.
5- القيام بأعمال إدارة ومتابعة مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.
6- القيام باللازم لحماية المعلومات الإلكترونية للأفراد والوزارة والجهات التابعة لها.
7- القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب الخاصة بمرافق وديوان الوزارة.
8- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الحاسوب والبرامج والمنظومات العامة على هذه الشبكات.
9- تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات.
10- ربط الشبكات الحاسوبية ومكاتب ديوان الوزارة مع الشبكة الدولية للمعلومات "الأنترنت".
11- توفير الاحتياجات والسعات اللازمة لربط الشبكات.
12- الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة (البوابات الإلكترونية، الكاميرات، البصمة، وغيرها) من حيث التشغيل والصيانة.
13- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (11)
تختص إدارة التنظيم والملاكات بما يلي:
1- مراجعة وإبداء الرأي الفني في مشروعات الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بمختلف مسمياتها قبل صدورها من رئاسة مجلس الوزراء أو الجهة المختصة بذلك قانونا.
2- الدراسة وإبداء الرأي في التنظيمات الداخلية للوحدات الإدارية قبل صدورها.
3- اقتراح ودراسة الضوابط التي يتم بموجبها التعديل في الوحدات الإدارية سواء بالإنشاء أو الإلغاء أو الدمج أو الإضافة أو نقل التبعية أو تغيير تنظيم هياكلها.
4- المساهمة في وضع الأسس والقواعد النموذجية لإعداد الأدلة التنظيمية للوحدات الإدارية ومتابعة التقيد بها.
5- المساهمة في تحديد القواعد والضوابط والأسس المتعلقة بتوصيف الوظائف وترتيبها.
6- دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية السنوية من حيث عدد الوظائف ومسمياتها ومجموعاتها ودرجاتها المالية.
7- إعداد الإجراءات التنفيذية للقرارات الصادرة باعتماد الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية العامة.
8- دراسة ومراجعة التعديلات التي تطلب الجهات والوحدات الإدارية إجرائها على ملاكات الوظيفية المعتمدة وإبلاغها للجهات المعنية.
9- تقديم المشورة الفنية في المسائل المتعلقة بالملاكات الوظيفية.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (12)
تختص إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بما يلي:
1- المساهمة في وضع وتنفيذ سياسات وآليات إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
2- تجميع البيانات والإحصائيات عن الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري والمساهمة في إجراء الدراسات والبحوث بالخصوص.
3- متابعة مواضيع الازدواج الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال عمليات تسكين الموظفين على الملاكات الوظيفية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- وضع الضوابط والمواصفات والشروط المتعلقة لشغل الوظائف وفقاً للنظم المحددة.
5- الدراسة والبت في طلبات التمكين على الوظائف الشاغرة بالملاكات الوظيفية والتأكد من توفر شروط شغل الوظيفة.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (13)
تختص إدارة التفتيش الوظيفي بما يلي:
1- اقتراح النظم والتعليمات التي تكفل سلامة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
2- الرقابة على مدى تقيد والتزام الوحدات الإدارية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب الأداء الوظيفي.
3- الكشف عن المخالفات الإدارية في شؤون الخدمة المدنية وبيان أوجه القصور فيها واقتراح أساليب معالجتها.
4- التفتيش على مدى التزام الوحدات الإدارية في ما يتعلق بتنفيذها لملاكاتها الوظيفية المعتمدة بما في ذلك التقيد بنظام وصف وترتيب الوظائف.
5- التفتيش على مختلف الوحدات الإدارية من حيث التزامها بالعمل بالبطاقات المهنية التخصصية.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (14)
تختص إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة بما يلي:
1- حصر الموظفين الذين تم إلغاء أو دمج أو إعادة النظر في وحداتهم الإدارية وكذلك الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظر في الملاكات الوظيفية لوحداتهم الإدارية.
2- اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن إحالة قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يتم تسكينهم بالملاكات الوظيفية لوحداتهم الإدارية.
3- اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في إعادة تأهيل المحالين تحت تصرف الخدمة.
4- اقتراح إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة إلى جهات غير ممولة من ميزانية الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تشجيع المحالين تحت التصرف للاستفادة من المزايا المقررة للمحالين تحت تصرف الخدمة.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (15)
تختص إدارة التشغيل بما يلي:
1- المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الإستراتيجية والدراسات اللازمة.
2- المشاركة في إعداد المسموح عن القوى العاملة الوطنية وإعداد البيانات والإحصائيات.
3- المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
4- التنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن البرامج والخطط الفعالة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقاً لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة ومتابعة تنفيذها.
5- اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كماً ونوعاً.
6- المشاركة في دراسة مؤشرات دوران القوى العاملة الوطنية في مختلف المهن والوظائف وتحديد احتياجاتها.
7- الإشراف على ومتابعة ووضع أنظمة العمل الداخلية بالشركات والمصانع وفقاً للأنظمة التي يتم تحديدها.
8- إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاحة على الباحثين على العمل بما يحقق سياسات واستراتيجيات وقيم الوزارة.
9- الإشراف الفني على أقسام التشغيل بمكاتب العمل والتأهيل النوعية وبالمناطق.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (16)
تختص إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بما يلي:
1- متابعة مختلف جهات العمل للتأكد من تنفيذها للتنظيمات الصادرة بالعمل والسلامة المهنية.
2- متابعة مختلف جهات العمل للتأكد من مدى التزامها بتسجيل الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وغيرها من البيانات الخاصة بالسلامة المهنية.
3- إعداد التقرير بشأن التزام جهات العمل بتنظيمات العمل والسلامة المهنية.
4- المشاركة في دراسة المخالفات التي يتم اكتشافها في جهات العمل المختلفة وتحليلها وتحديد مسبباتها وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتفادي تكرارها مستقبلاً.
5- اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً لم تم إقراره بالخصوص.
6- تلقي الشكاوي العمالية والبت فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
7- اقتراح تسمية مفتشي العمل بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وفقاً للضوابط والشروط المحددة بالنظم المعمول بها.
8- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بفض النزاعات التي تحدث بين العاملين وجهات العمل التابعين لها بواسطة التوفيق والتحكيم والمفاوضات الجماعية.
9- متابعة تمكين المنسبين للعمل بالمواقع للتأكد من التحاقهم بها وذلك بالتنسيق مع إدارة التشغيل.
10- اقتراح تطوير أساليب التفتيش العمالي ورفع كفاءة المفتشين وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والجهات التدريبية التابعة للوزارة أو غيرها من الجهات.
11- تقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة أي قصور في القرارات والنظم المتعلقة بالعمل والسلامة المهنية.
12- إعداد التقارير المتعلقة بالمتابعة الدورية لأعمال التفتيش العمالي.
مادة (17)
تختص إدارة الاستخدام بما يلي:
1- المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الأجنبية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الإستراتيجية والدراسات اللازمة.
2- المشاركة في إعداد المسموح عن القوى العاملة الأجنبية وإعداد البيانات والإحصائيات.
3- المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
4- العمل والتشغيل المعتمدة.
5- اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كماً ونوعاً.
6- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات العمالية الثنائية أو متعددة الأطراف في مجالات الاستخدام.
7- الإشراف الفني على أقسام الاستخدام بمكاتب العمل والتأهيل النوعية وبالمناطق.
8- المساهمة في مراجعة أنظمة العمل بالشركات والمصانع وفقاً للأنظمة التي يتم تحديدها.
9- تلقي واستلام طلبات الاستجلاب للعمالة من جهات العمل المختلفة والبت فيها وإصدار الإذن بالاستخدام للعمالة الأجنبية وفقاً لسياسات لاستخدام المعتمدة.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (18)
تختص إدارة متابعة مكاتب العمل بما يلي:
1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل المتعلقة بسير العمل في المكاتب.
2- المساعدة في تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقوى العاملة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.
3- القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المكاتب والجهات التي تشرف عليها الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
4- تنظيم وحفظ البيانات المتعلقة بالعاملين بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.
5- متابعة تنفيذ الإجراءات التي من شأنها تفعيل البرامج التي تقرها الوزارة فيما يتعلق بالعمالة الوطنية والأجنبية.
6- التنسيق ما بين مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وديوان الوزارة.
7- النظر في الشكاوي والتظلمات المتعلقة بشؤون العمل والوظيفة العامة بالمكاتب التي تتبع الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب داخل ديوان الوزارة.
8- متابعة تنظيم شؤون استخدام العمالة الأجنبية وإصدار التصاريح اللازمة لاستقدامها والتعاقد معها.
9- الإشراف على تنفيذ النظم والقواعد الموضوعة للتفتيش على مواقع العمل لضمان تنفيذ القوانين والنظم المعمول بها في مجال التشغيل والوظيفة العامة في مكاتب العمل.
10-متابعة البرامج التدريبية والتأهيلية للعمالة الوطنية في مكاتب العمل وإعداد التقارير الدورية عنها وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة مع إجراء التقييم اللازم بشأنها.
11-متابعة وضمان تدفق البيانات والمعلومات المختلفة من مكاتب العمل عن فرص العمل والباحثين عن العمل وإحالتها إلى الإدارات المختصة بالوزارة.
12-إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال مكاتب متابعة العمل بالمناطق وإحالتها للجهات ذات العلاقة بديوان الوزارة.
مادة (19)
تختص إدارة تنمية الموارد البشرية بما يلي:
1- المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
2- المساهمة في اقتراح الخطط لتوجيه سياسات التدريب والتطوير والتأهيل في مجالات العمل بمختلف جهات العمل
3- اقتراح وإعداد الآليات التي تمكن من وضع النظم التدريبية التي تحقق أهداف التدريب وفق مخططات المسارات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- وضع المعايير اللازمة للترشيح للتدريب بالخارج مع التأكيد على توطين التدريب وتكوين قدرات محلية.
5- المشاركة في إعداد واقتراح نظم الإحلال الوظيفي وآليات تنفيذه.
6- وضع وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتأهيل العناصر الوطنية بالقطاعين العام والخاص بالداخل والخارج.
7- قتراح وضع المعايير والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التدريب.
8- التنسيق مع الجهات التدريبية لتوجيهها إلى التدريب على المهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي.
9- دراسة واقتراح عقد الاتفاقيات التدريبية مع الدول والمنظمات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل والخارج حسب الحاجة.
10- تحفيز وتشجيع غير المؤهلين من الباحثين عن العمل من الليبيين على الالتحاق ببرامج التدريب واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
11- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (20)
تختص إدارة بناء قدرات المؤسسات بما يلي:
1- المشاركة في وضع سياسات وإستراتيجيات التطوير الإداري وبناء المؤسسات.
2- تحليل الوضع الحالي وتقديم الأفكار والمقترحات والخطط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات الدولة.
3- إعداد وعرض الخطة الشاملة لتطوير وإدارة الأدلاء المؤسساتي ومتابعة تقييم تنفيذها بعد اعتمادها.
4- المساهمة في وضع سياسات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية.
5- اقتراح السياسات والإستراتيجيات في مجال حوكمة المؤسسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ونظم الجودة والحكومة الإلكترونية.
6- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (21)
تختص إدارة جودة التدريب بما يلي:
1- وضع المعايير والشروط اللازمة لمزاولة نشاط التدريب.
2- دراسة إجراءات منح التراخيص الخاصة بمزاولة مهنة التدريب وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
3- تقييم الجهات التدريبية والمؤسسات العلمية لضمان جودة العائد التدريبي.
4- وضع نظم إدارة الجودة في البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها.
5- متابعة تطبيق المؤسسات التدريبية للمناهج التدريبية المعتمدة ووضع نظم الاختبارات والتقييم ومتابعة تنفيذها.
6- المشاركة في وضع المعايير اللازمة للترشيح للتدريب بالخارج مع التأكيد على توطين التدريب وتكوين قدرات محلية.
7- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
مادة (22)
يختص مكتب العلاقات العامة والإعلام بما يلي:
1- تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة وتغطية أنشطتها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- متابعة ما ينشر عن الوزارة في وسائل الإعلام المختلفة وإحالتها للجهات المختصة لدراستها وإعداد الردود حولها كلما تطلب الأمر ذلك.
3- توثيق أخبار الوزارة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام وإصدار الصحف والمجلات والنشرات والدوريات.
4- تعميم التشريعات وتوفير وتوزيع المطبوعات والصحف على المختصين بالوزارة.
5- دعم الصلة بين الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى من خلال النشرات والمقالات الإعلامية بما يخدم المصلحة العامة وأهداف بالوزارة.
6- متابعة متطلبات واحتياجات الأجهزة والقنوات الإعلامية المحالة إلى الوزارة والتي تقع في صلب اختصاصها.
7- متابعة أعمال العلاقات العامة التي ينوي الوزير القيام بها.
8- استقبال وفود الوزارة.
9- الاتصال بالجهات المحلية والوحدات الإدارية والشركات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني لإيصال توجهات الوزارة في رسم العلاقة بين الطرفين.
10- ترتيب الزيارات المتبادلة بين الوزير والأطراف الأخرى.
11- تسليم الدعوات الخاصة والعامة الصادرة عن الوزير بشأن العلاقات العامة.
12- ربط الاتصال المباشر مع وزارة الخارجية والمراسم في شأن العلاقة العامة مع الجهات والسفارات الممثلة للدول الأجنبية، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية المتواجدة في ليبيا أو خارجها.
13- أية أعمال أخرى يتم تكليف المكتب بها.
14- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (23)
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
1- إعداد المذكرات القانونية وتقديم المشورة فيما يحال إليه من موضوعات.
2- إعداد وصياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
3- إعداد المراسلات والتقارير ومشاريع القرارات التي تصدر بها توجيهات من الوزير.
4- دراسة العقود والاتفاقيات التي تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية.
5- القيام بإعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات والممارسات وأوامر التكليف والعقود وما يتعلق بها من وثائق ومستندات قانونية.
6- التفاوض مع الجهات التي تعتزم الوزارة التعاقد معها في سبيل تحقيق أفضل شروط تعاقدية.
7- إعداد مشاريع العقود والاتفاقات التي تبرمها الوزارة مع الغير وما يحلقها من اتفاقات تعديلية والمصادقة على الصياغة النهائية لها.
8- متابعة القضايا التي ترفع من أو على الوزارة وإعداد المذكرات القانونية بشأنها بالتنسيق مع إدارة قضايا الحكومة والجهات ذات العلاقة.
9- متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات محلية ودولية ذات علاقة بنشاط الوزارة.
10- المشاركة في لجان التحقيق وأية لجان تتطلب الروية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
11- تقييم ومراجعة اللوائح والهيكلية والواجبات والاختصاصات الوظيفية.
12- العمل على تطوير اللوائح والسياسات المعمول بها ومتابعتها.
13- ختم وتسجيل وإحالة قرارات وتعليمات الوزير والوكالات ومتابعة تنفيذها.
14- توفير المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة وإحالتها إلى المكاتب والإدارات لتطبيقها.
15- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (24)
تختص أمانة سر شؤون الديوان بما يلي:
1- إدارة سر شؤون ديوان الوزارة بما يخلق إطار تنظيمي فاعل بين جميع الأطراف.
2-إجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعات وزارة العمل والتأهيل الاعتيادية والطارئة وإعداد محاضرها ومتابعة إصدار القرارات.
3-المشاركة في إدارة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة.
4-التنسيق بين مكونات الإدارة العليا بديوان الوزارة بما يخلق إطار فعال في التواصل الداخلي بين هذه المكونات.
5-متابعة محاضر اجتماعات مجلس الوزراء المحالة إلى الوزارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
6-ما تكلف به من أعمال تتناسب مع طبيعة اختصاصاتها.
7-إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (25)
يختص مكتب الوزير بما يلي:
1- تنظيم مواعيد ومقابلات الوزير.
2- متابعة جدول أعمال واجتماعات الوزير.
3- التأكد من تجهيز قاعات الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
4- حضور الاجتماعات حسبما يقرره الوزير وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
5- فتح الملفات اللازمة لشئون وأعمال الوزير.
6- تنظيم المراسلات الصادرة والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
مادة (26)
يختص مكتب المستشارين بما يلي:
1- إبداء الرأي والمشاركة في إعداد النظم واللوائح التي تقوم الوزارة على إعدادها وفقا للاختصاصات الممنوحة لها والقوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص.
2- اقتراح سبل تشجيع الاستثمار في الوزارة والجهات التابعة لها.
3- المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للوزارة والجهات التابعة لها.
4- المشاركة في إعداد مختلف الدراسات.
5- المساهمة في تحديد الضوابط الخاصة بتحديد أسعار الخدمات.
6- المساهمة في النهوض بمجال تقديم الخدمة.
7- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (27)
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
1-تنفيذ برامج العمل الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي ومراجعة الأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
2-وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي. ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية المعمول بها.
3-مراجعة الإجراءات المالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة المجاميع والأرصدة.
4-المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
5-فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامة إلى الجهات المختصة بالوزارة.
6-مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالوزارة.
7-مراجعة التوجيه المحاسبي طبقا للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
8- الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتمشى مع طبيعة العمل وتضمن حسن سير انتظامه.
9- إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد السنوين وعلى تسليم العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
10- اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
11- المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية الخارجية حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
12- إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي بالوزارة والتنبيه على أوجه القصور والانحراف ورفع التقارير إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
13- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
14- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (28)
يختص مكتب التعاون الفني والدولي بما يلي:
1- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال عمل الوزارة.
2- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات الدولية في مجال عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- دراسة ومتابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات بشأن العلاقات والتعاون الدولي في مجال العمل والتأهيل.
4- متابعة الإجراءات المتعلقة بالانضمام والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
5- متابعة المساهمات المالية للوزارة في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
6- تنظيم عملية تمثيل الوزارة دوليا وإقليميا والالتزام بتعهداته الدولية والإقليمية.
7- العمل على بناء وإيجاد شراكة عالمية وإقليمية لتطوير مجالات العمل والتأهيل في ليبيا.
8- الإعداد والتجهيز للمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال العمل والتأهيل.
9- إعداد التقارير عن الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان وتصنيفها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
10- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (29)
تختص مكاتب الوكلاء بما يلي:
1- تنظيم المواعيد والمقابلات للوكيل.
2- إعداد جدول الاجتماعات للوكيل.
3- تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
4- فتح الملفات اللازمة وحفظ محاضر الاجتماعات.
5- تنظيم المراسلات الصادرة والواردة وتنفيذ ما يتخذ بشأنها من تعليمات وتوجيهات.
6- حضور الاجتماعات حسبما يراه الوكيل وتدوين المحاضر وتوثيقها ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
7- إحالة قرارات وتعليمات الوكيل إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
8- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
مادة (30)
مكاتب العمل والتأهيل:
تنشأ وفقا للاحتياجات الفعلية مكاتب للعمل والتأهيل بالمناطق تؤول إليها أصول وموجودات وأرصدة المكاتب والجهات الخاصة بالعمل والوظيفة العامة بالمناطق والموظفين فيها. تتولى تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة في مجال العمل والتأهيل والخدمة المدنية بالمدن والمناطق المختلفة وكذلك في بعض القطاعات النوعية ويتم تحديد اختصاصاتها بشكل نوعي بما يخدم احتياجات سوق العمل في كل منطقة وقطاع بشكل خاص ويصدر بقرار من وزير العمل والتأهيل المهام والاختصاصات النوعية لهذه المكاتب وآلية تنفيذ أحكام هذه المادة. بما يتوافق مع التشريعات النافذة بالخصوص.
مادة (31)
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير العمل والتأهيل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (32)
تشكل لجنة أو أكثر بقرارات من وزير العمل والتأهيل لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (33)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 11/ربيع الآخر/1433 هجرية
الموافق 4/3/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.