AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (90) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعاد تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (234) لسنة 1374 و.ر، المشار إليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في مدونة الإجراءات.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 29 ربيع الاول
الموافق 25 / 03 / 1377 و.ر (2009 مسيحي)
تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (90) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
مادة (1)
يتكون الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة من التقسيمات التنظيمية التالية:
أ - إدارة الشؤون القانونية.
ب - إدارة الشؤون الخارجية.
ج - إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري.
د - إدارة شؤون البنية الأساسية.
ه - إدارة شؤون الطاقة والإنتاج.
و - إدارة التنمية البشرية.
ز - إدارة الموارد الاقتصادية والمالية.
ح - إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
ط - مكتب الأمين.
ي - مكتب الجلسات.
ك - مكتب المراجعة الداخلية.
ل - مكتب الإعلام.
وتمارس هذه التقسيمات التنظيمية اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار.
مادة (2)
يكون للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة كاتب عام يتولى ضبط سير العمل الإداري والفني والمالي للجهاز والإشراف المباشر عليه، ويباشر الاختصاصات المسندة للكاتب العام كما يجوز أن يكون له كاتب عام مساعد أو أكثر يمارسون مهامهم وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
مادة (3)
تختص إدارة الشؤون القانونية بالمهام الآتية:
أ - مراجعة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال من اللجنة الشعبية العامة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتنسيق في ذلك مع الشؤون القانونية بأمانة مؤتمر الشعب العام، وإعداد المراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها والتنسيق في هذا الشأن والقيام بالإجراءات المتعلقة بها.
ب - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة إلى الجهات ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ.
ج - إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة وأمينها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
د - ترقيم القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمينها وختمها وإعداد الإجراءات المتعلقة بإحالتها للجهات المختصة.
ه - إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تعرض عليها.
و - إعداد المكاتبات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر إعمالا لرأي أو مشورة قانونية.
ز - صيانة المذكرات التي يرى عرضها على اللجنة الشعبية العامة.
ح - إبداء الرأي القانوني فيما يرفع على اللجنة الشعبية العامة أو أمينها من دعاوى بالتنسيق مع إدارة القضايا وغيرها من الجهات المختصة.
ط - مراجعة وإبداء الرأي في مشروعات العقود التي يبرمها الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
ي - وضع دليل للقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بما يكفل سهولة الرجوع إليها باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تنظيمها وحفظها واسترجاعها عند الحاجة.
ك - تنظيم المكتبة القانونية والإشراف عليها والقيام بعمليات التزويد والإعارة واقتراح مقتنياتها من الكتب والمراجع.
ل - استلام وتنظيم وحفظ وتحديث مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات والموسوعات القانونية والصحف والمجلات وغيرها من الدراسات والبحوث والنشرات التي تهم عمل الجهاز.
مادة (4)
تختص إدارة الشؤون الخارجية بالمهام الآتية:
أ - متابعة الشؤون الخارجية ورصد أهم الأحداث والتطورات على الساحة الدولية والإقليمية وإعداد التقارير عنها بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
ب - التنسيق في الإعداد لاجتماعات اللجان العليا ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها وجمع البيانات والمعلومات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمالها.
ج - إعداد الإجراءات التنفيذية للمهام الرسمية التي توافق عليها اللجنة الشعبية العامة.
د - تجميع نسخ من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وتبويبها، للرجوع إليها عند الحاجة.
ه - متابعة أنشطة الهيئات الاقتصادية والمالية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد تقارير دورية عنها مشفوعة بما تراه من ملاحظات واقتراحات.
و - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ز - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (5)
تختص إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري بما يلي:
أ - دراسة الملاكات الوظيفية واعتمادها بعد مراجعتها وتحديد عدد الوظائف ومسمياتها ومجموعاتها الوظيفية المندرجة تحتها والدرجات الوظيفية لشاغليها ومتابعة سجلات ملاكات الوحدات الإدارية.
ب - مراجعة الهياكل التنظيمية للقطاعات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمصالح، وما في حكمها.
ج - متابعة عمل لجان شؤون العاملين بالقطاعات والجهات التابعة لها.
د - متابعة شؤون الوظيفة العامة بما في ذلك بحث ومراجعة قواعد وأسس التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإشراف على إجراء امتحانات الوظيفة ووضع الضوابط والمواصفات والشروط المنظمة لها في ضوء التشريعات النافذة.
ه - تحديد الأسس والقواعد النموذجية لإعداد الأدلة التنظيمية ومتابعة التقيد بها.
و - متابعة تنفيذ نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
ز - دراسة ومراجعة بطاقات وجداول وصف وتصنيف الوظائف بالوحدات الإدارية العامة والتأكد من استيفائها للشروط الفنية واعتمادها.
ح - التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بفائض الملاكات بالوحدات الإدارية العامة.
ط - متابعة أعمال اللجنة المركزية للتظلمات ولجنة شهداء الواجب واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ي - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ك - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (6)
تختص إدارة شؤون البنية الأساسية بالمهام الآتية:
أ - متابعة سير تنفيذ المشروعات العامة في مجالات الإسكان والمرافق والمواصلات وغيرها من مشروعات البنية الأساسية واقتراح المعالجات اللازمة للعراقيل التي تواجهها بالتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.
ب - استلام ودراسة تقارير المتابعة الشهرية والدورية عن سير تنفيذ المشروعات العامة، من الجهات التنفيذية والمكاتب الاستشارية وإعداد ملخصات بشأنها واستخلاص النتائج منها.
ج - دراسة المقترحات في شأن اقتراح سبل ووسائل مراقبة الجودة وتحسين الأداء في مجال تنفيذ المشروعات العامة.
د - إعداد التقارير المتعلقة بالمخططات العامة والمنفعة العامة وخطط وبرامج التنمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المقترحات بما يكفل تكاملها وتناسقها.
ه - المشاركة في وضع المواصفات الخاصة بتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الإستراتيجية أو الصبغة المشتركة بين القطاعات المختلفة، وإبداء الرأي بشأنها.
و - التأكد من تقيد الجهات المنفذة للمشروعات العامة بالشروط والضوابط الواردة في لائحة العقود الإدارية ونماذج العقود الصادرة بمقتضاها والقرارات الأخرى المنظمة للتعاقدات، وذلك بالنسبة للمشروعات التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت فيها، والتأكد من مدى توفر التغطية المالية ومصدر التمويل لهذه المشروعات قبل البت فيها بالتعاون مع الجهات والإدارات المختصة.
ز - وضع صيغ ونماذج للتقارير الفنية التي تطلبها اللجنة الشعبية العامة أو تعرض عليها والتعاون في إعدادها مع الجهات المعنية ودراسة هذه التقارير واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها.
ح - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ط - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (7)
تختص إدارة شؤون الطاقة والإنتاج بالمهام الآتية:
أ - متابعة سير تنفيذ مشروعات النفط والكهرباء والغاز واقتراح المعالجات اللازمة للعراقيل التي تواجهها بالتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التقارير اللازمة لتلك المشروعات.
ب - دراسة المواضيع والمذكرات المعروضة على اللجنة الشعبية العامة في مجالات الطاقة.
ج - متابعة مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرات الإنتاجية الخاصة بالطاقة ودراستها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
د - الاهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات الطاقة والاستفادة منها والتشجيع على القيام بها بما يكفل المساهمة في نقل التقنية.
ه - المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة والمتجددة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و - دراسة ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني في مجالات الطاقة التي تبرم بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
ز - المساهمة في إعداد الخطط المتعلقة بتطوير برامج تنمية موارد الطاقة بجميع أنواعها.
ح - تجميع البيانات والمعلومات في مجالات الطاقة وتحليلها وتقديم تقارير دورية بشأنها.
ط - رصد ومتابعة التطورات في مجالات الإنتاج واستخلاص المؤشرات الخاصة بها.
ي - دراسة المذكرات والتقارير المتعلقة بشؤون الإنتاج والمحالة إلى اللجنة الشعبية العامة وتقديم المقترحات وإعداد الإجراءات اللازمة بشأنها.
ك - المساهمة في دراسة وتنسيق وتقويم الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بشؤون الإنتاج الكلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ل - المساهمة في توعية أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي بهدف الوصول إلى المستويات المطلوبة من الإنتاج كما ونوعا.
م - جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة ببرامج التحول للإنتاج وبرامج توسيع قاعدة الملكية، والمشاريع الإنتاجية والخدمية، ودراستها وتحليلها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة أية انحرافات أو صعوبات تواجه التنفيذ.
ن - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
س - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (8)
تختص إدارة التنمية البشرية بالمهام الآتية:
أ - متابعة سير القيام بالخدمات العامة في مجالات التنمية البشرية المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة والتدريب والتشغيل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وغيرها، ودراسة وتقييم الوسائل المستخدمة في تقديم هذه الخدمات بما يضمن القيام بها بالسرعة واليسر والكفاءة المطلوبة.
ب - دراسة المذكرات والتقارير المتعلقة بشؤون التنمية البشرية في المجالات المذكورة في الفقرة السابقة، المحالة إلى اللجنة الشعبية العامة واستخلاص النتائج منها وتقديم المقترحات بشأنها، تمهيدا لعرضها على اللجنة.
ج - دراسة النظم الخاصة بالدراسات العليا بالداخل والخارج والعلاج والتدريب وتقديم المقترحات واقتراح الحلول المناسبة لها.
د - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في توفير حد أدنى من التوافق بين التطبيقات وقواعد البيانات واعتماد التوثيق الإلكتروني بما ييسر سرعة تبادل المراسلات والوثائق بين الأجهزة الإدارية وسهولة توثيقها باستخدام الأرشيف الإلكتروني.
ه - دراسة تبني نظام الإدارة الإلكترونية والأسلوب الأمثل لوضعه موضع التنفيذ والإشراف على الأعمال اللازمة لإنشاء هذا النظام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجهاز الإداري.
و - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ز - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (9)
تختص إدارة الموارد الاقتصادية والمالية بالمهام الآتية:
أ - رصد ومتابعة التطورات الاقتصادية واستخلاص المؤشرات الخاصة بها، بما في ذلك أسواق المال والنشاطات الاقتصادية المحلية المختلفة بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
ب - مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للخطط والبرامج الاقتصادية، وتقديم المقترحات بشأن معالجة ما قد يكتنفها من نقص.
ج - بحث وتقييم المقترحات والدراسات الخاصة بالمشاكل، والصعوبات التي تواجه الأجهزة والشركات العامة وغيرها من وسائل التنفيذ، وتوفير البيانات والمعلومات عنها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها عن اللجنة الشعبية العامة، وإعداد المقترحات الكفيلة بتذليل العراقيل التي تحول دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل.
د - إعداد التقارير اللازمة عما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات في المجالات التجارية والمالية والنقدية والاقتصادية بوجه عام.
ه - دراسة المذكرات والتقارير الاقتصادية المحالة إلى اللجنة الشعبية العامة وتقديم المقترحات وإعداد الإجراءات اللازمة بشأنها.
و - المساهمة في دراسة وتنسيق وتقويم الإستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الكلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز - متابعة الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان وتحليل البيانات والمعلومات حولها واستخلاص المؤشرات المتعلقة بها وتقييم آثارها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
ح - متابعة الأنشطة والملتقيات الاقتصادية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد التقارير الدورية عنها مشفوعة بالمقترحات اللازمة حيالها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شأن الاستفادة من خبرات وخدمات المنظمات الإقليمية والدولية وبالأخص تلك التي تضم الجماهيرية العظمى في عضويتها أو تساهم فيها.
ط - المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة الاقتصادية، وتحديث تنميتها وتطويرها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والإقليمية والدولية وتصنيفها وتبويبها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ي - المشاركة في إعداد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة (الباب الثالث).
ك - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ل - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (10)
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمهام الآتية:
أ - توفير احتياجات الجهاز الإداري من العاملين في مختلف التخصصات وإعداد المقترحات الخاصة بتعديل الملاك وترتيب وتصنيف الوظائف سنويا بالتنسيق مع إدارة الوظيفة والتنظيم الإداري.
ب - اتخاذ إجراءات شغل الوظائف والترقية والنقل والندب والإعارة والإحالة على التقاعد وغيرها من الشؤون الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة وغيرهم من موظفي الجهات العامة الذين تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بالتنسيق في ذلك مع إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري.
ج - حفظ الملفات الشخصية للعاملين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة وإعداد وحفظ سجل الملاك الوظيفي وسجل الأقدمية وبطاقات التوصيف وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديثها بما يجعلها مطابقة للواقع وبصفة متجددة.
د - التحضير لاجتماعات لجنة شؤون العاملين ومجلس التأديب وتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.
ه - إعداد تقديرات ميزانية الجهاز الإداري وتنفيذ بنودها وإعداد الحساب الختامي وإمساك السجلات اللازمة لذلك.
و - اقتراح برامج تأهيل ورفع كفاءة العاملين.
ز - تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين وإعداد جداول المناوبة اليومية ومتابعة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ح - القيام بأعمال المحفوظات باللجنة ودراسة وتقييم نظام المحفوظات والإحالة للمراسلات ووثائق الجهاز الإداري، واقتراح أفضل السبل لتطويرها بما في ذلك استخدام الميكنة ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطورة، تطوير عملها، والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير.
ط - إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى بالتعاون مع التقسيمات المختصة.
ي - القيام بأعمال الشؤون المالية المختلفة للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
ك - متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بالأعمال المحاسبية المختلفة.
ل - الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية ودورتها المستندية ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك.
م - توفير احتياجات الجهاز الإداري من مواد القرطاسية والأثاث والتجهيزات المختلفة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
ن - وضع خطط التدريب للعاملين على استخدامات الحاسوب، وإعداد الدورات التدريبية اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الاستفادة من التطبيقات الحديثة للحاسوب والتقنيات المتعلقة به.
س - تولي شؤون التنسيق العسكري والخاضعين لأداء الخدمة الوطنية ومتابعة أداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة.
ع - الإشراف والمتابعة لأعمال المنسقين العسكريين باللجان الشعبية العامة النوعية وغيرها من الجهات العامة.
ف - القيام بالخدمات الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
ص - إنجاز المعاملات الإدارية للعاملين بالجهاز الإداري والقيام بكافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالشؤون الشخصية لهم، واستخراج الأوراق والمستندات الرسمية لهم وتجديدها.
ق - القيام بإجراءات تسديد قسائم الدفع والالتزامات المالية الأخرى (كرسوم الكهرباء والماء والهاتف وغيرها).
ر - القيام بإجراءات التسجيل التي تخص العاملين لدى الجهات العامة (كالتسجيل بمكاتب الحج وإجراءات السفر والعلاج وتسجيل العقارات لدى الجهات المختصة).
ش - تلقي الشكاوى والتظلمات الواردة للجنة الشعبية العامة من المواطنين والجهات الخاصة وتصنيفها وعرضها وإعداد التقارير والتوصيات وتنفيذ ما يتقرر بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة ومطبقتها.
ت - دراسة وإعداد المذكرات والتقارير عن الموضوعات محل الشكاوى، التي يكلف بها من قبل الأمين أو الكاتب العام وإجراء الاتصالات اللازمة بشأنها.
ث - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام الإدارة وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
خ- متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل الإدارة.
مادة (11)
يختص مكتب الأمين بالمهام الآتية:
أ - تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته واستقبال ضيوفه.
ب - التحضير للقاءات الأمين وإعداد محاضرها ومتابعة ما يتم بشأنها.
ج - توفير البيانات التي يطلبها الأمين بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
د - إعداد المذكرات والتقارير والتنسيق في الموضوعات التي يكلف بها من الأمين.
ه - استلام المكاتبات الخاصة بالأمين وإعداد الردود عليها.
و - متابعة الشؤون الأمنية والمعلومات المتعلقة بها، والتنسيق بشأنها مع القطاعات والجهات ذات العلاقة.
ز - إعداد ملخص يومي للعرض على الأمين يتضمن أهم الوقائع والأحداث واستخلاص المؤشرات بشأنها.
ح - توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها الأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط - القيام بأعمال التحقيق التي يكلف بها وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
ي - تسجيل وتوثيق المنشورات والتعليمات الصادرة عن الأمين.
ك - تنظيم وحفظ المراسلات ذات الصبغة الخاصة.
ل - حفظ الملفات التي يرى الأمين حفظها بمكتبه.
م - حفظ أختام مكتب الأمين.
مادة (12)
يختص مكتب الجلسات بالمهام الآتية:
أ - التحضير للاجتماعات العادية والطارئة للجنة الشعبية العامة، وتصنيف الموضوعات المطلوب عرضها على تلك الاجتماعات، والإعداد للاجتماعات الموسعة الأخرى للجنة واستيفاء البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب - إعداد وتوزيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة والاجتماعات الموسعة الأخرى وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بتلك الاجتماعات ودعوة من يتطلب حضورهم فيها.
ج - الإشراف على قاعة الاجتماعات وتنظيم الأجهزة والمعدات الخاصة بها وتسجيل وقائع اجتماعات اللجنة الشعبية العامة واجتماعات اللجان الموسعة والمختصة التي تصدر بتشكيلها قرارات من اللجنة الشعبية العامة والتي تعقد اجتماعاتها بمقر اللجنة الشعبية العامة والإشراف على حفظ وتوثيق تلك الاجتماعات بشكل يسهل الرجوع إليها.
د - التنسيق في التحضير للاجتماعات التقابلية والمشتركة مع أمانة مؤتمر الشعب العام ومتابعة نتائجها وإعداد المراسلات المتعلقة بها.
ه - تدوين محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة واللجان الموسعة والمتخصصة وإعداد ملخصات وافية لما تم في هذه الاجتماعات، وما انتهى إليه فيها من قرارات وتعليمات، وحفظ وتوثيق تلك المحاضر بشكل يسهل الرجوع إليها.
و - متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات تتعلق بمهام المكتب وتقديم التقارير الدورية عن سير تنفيذها.
ز - متابعة وإعداد الردود على الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بعمل المكتب.
مادة (13)
يختص مكتب المراجعة الداخلية بالمهام الآتية:
أ - تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
ب - فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات.
ج - دراسة العقود المبرمة بين الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
د - استكمال مراجعة الحصول على خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين مع الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
مادة (14)
يختص مكتب الإعلام بالمهام الآتية:
أ - إعداد وصياغة الأخبار المتعلقة بنشاطات اللجنة الشعبية العامة وتوضيح القرارات الصادرة عنها واتخاذ ما يلزم بشأن إذاعتها ونشرها.
ب - الإشراف على موقع اللجنة الشعبية العامة على شبكة المعلومات الدولية ومتابعة ما ينشر بها وبوسائل الإعلام المحلية والعالمية الأخرى وتقديم التقارير حولها.
ج - تنظيم وعقد الندوات المختلفة لمناقشة القضايا التي تدخل ضمن برنامج عمل اللجنة الشعبية العامة، والمساهمة فيما يعقد من هذه الندوات.
د - التنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى في شأن الرد والتوضيح على ما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والدولية والمحلية وتقديم التقارير اليومية فيما يدخل في نطاق اختصاص الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
ه - تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتوثيقها والإشراف على تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية لأمين اللجنة الشعبية العامة.
و - تحديد المطبوعات والنشرات والصحف والمجلات والجرائد المحلية والعالمية اللازمة لمتابعة أعمال وأنشطة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (15)
للجهاز الإداري أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين والمختصين بمقابل، وفقا للضوابط التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة.
مادة (16)
تتبع اللجنة الشعبية العامة أو تخضع لإشرافها بحسب الأحوال الجهات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة (17)
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
الجهات التابعة للجنة الشعبية العامة
وفقا للقرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (90) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.