AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
قرار
مجلس الوزراء
رقم (92) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء جهاز المباحث الجنائية
مجلس الوزراء
قــــــــــــــرر
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى (جهاز الماباحث الجنائية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للجهاز في مدينة ( طرابلس) ويكون له فروع أو مكاتب يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من رئيس الجهاز.
مادة (3)
يتولى الجهاز الاختصاصات التالية:
- إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.
المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الامنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
- القيام بأعمال شؤون تحقيق الشخصية وكلاب الآثر وأعمال الادلة والمختبرات الجنائية، وإصدار شهائد الحالات الجنائية لطالبيها.
القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الخطيرة والجرائم مجهولة الفاعل والقبض على المطلوبين والفارين.
حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وتحديد ميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.
منع وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة.
القيام بشؤون أعمال البحث الجنائي الفني وتحديد الاحتياجات اللازمة وعلى الأخص ذات الطابع التقني للرفع من أساليب الأداؤ الوظيفي في مجال البحث الجنائي.
- تجميع الإحصائيات الجنائية وتلقي البلاغات اليومية عن الجرائم والحوادث الخطيرة وإعداد النشرات الخاصة بها وفقا للأوامر المستديمة المنظمة لذلك.
- القيام بأعمال المعامل الجنائية وتنظيمها وتوزيعها على مستوى ليبيا بما يخدم المصلحة العامة.
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة واساليب الوقاية منها.
- الإشراف الفني على أقسام البحث الجنائي بمديريات الامن الوطني والتفتيش على أعمالها وتنسيق جهودها للوقاية من الجريمة و مكافحتها.
- العمل على توفير الوسائل والوسائط الفنية الحديثة المستخدمة في مجال البحث الجنائي واكتشاف الجرائم.
- كشف ومعاينة المتفجرات والعمل على تفكيكها.
- تلقي الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم وتبويبها وتوثيقها وإعداد دليل بشأنها.
- التفتيش على العاملين بالجهاز ومتابعتهم للتأكد من حسن قيامهم بواجباتهم والتزاماتهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
- حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية و العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وفقا للضوابط المقررة لذلك.
- التعاون مع الجهات العربية و الدولية المناظرة بما في ذلك المنظمات العربية و الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في هذ المجال.
- حراسة مقار الجهاز وضمان حماية أعضائه اثناء قيامهم بمهامهم.
- أية مهام أخرى تستند إليه أو يختص بها وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على الجهاز أن يراعى عند تنفيذ اختصاصاته التشريعات والمواثيق الدولية و الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
مادة (4)
يكون للجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من وزير الداخلية.
مادة (5)
يتولى رئيس الجهاز تصريف أموره وتيسيير العمل به والإشراف المباشر على مكونات الهيكل التنظيمي للجهاز والجهات التابعة له، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز وإحالتها إلى وزارة الداخلية لإصدارها.
ب. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ت. اقتراح القرارت المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ث. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
ج. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.
مادة (6)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (7)
يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية العاملة بالدولة الليبية تودع فيه أمواله ويتم الصرف منه وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
أ.ما يخصص له في الميزانية العامة.
ب. أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.
مادة (9)
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (10)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية.
مادة (11)
تؤول للجهاز الاصول الثابتة والمنقولة التابعة لإدارة البحث الجنائي وينقل إليه جميع العاملين بها وقت صدور هذا القرار.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
مجلس الوزراء
صدر بتاريخ : 16/ربيع الآخر/1434هـ
الموافق: 27/2/2013 ميلادي.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.