AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 81 بشأن اللجان الشعبية
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى القانون رقم (79) لسنة 75 بشأن ديوان المحاسبة،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (605) لسنة 88 م بإنشاء مكاتب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 89 م بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 89 م بشأن التدريب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (743) لسنة 89 م بشأن إعادة
تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني
بكتابه رقم م / 4 / 1 / 263 بتاريخ 24 / 1 / 1990 م،
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى (المركز الوطني للتدريب) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني في مدينة (سرت)، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للمركز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية في أي مكان آخر داخل الجماهيرية العظمى.
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: -
أ) تجسيد الفكر الجماهيري وتطوير الاتجاهات التدريبية وتتبع تجارب الشعوب المختلفة في مجالات التدريب النظرية والتطبيقية والتقنية المهنية.
ب) ربط التدريب المهني باحتياجات التنمية وإجراء الدراسات والبحوث حول العملية التعليمية والتدريبية والعمل على تحسين الكفاية للتعليم والتدريب المهني.
ج) المساهمة في تحسين نوعية التدريب ومستوى التحصيل الدراسي وذلك عن طريق تجديد وتطوير المناهج وتدريب المعلمين المهنيين والمدربين وتحسين أساليب التدريب والتعليم المهني والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية والقومية وتشجيعها، والعمل على تربية جيل من الباحثين والمتخصصين المهنيين القادرين على تحديد المتطلبات وترتيب الأولويات وإشباع الحاجات.
د- المساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير المهنية اللازمة للتدريب والتعليم المهني المستديم وإجراء دراسات حول تكوين منظومة صناعية وتقنية تستخدم لأغراض تدريبية وتعليمية مهنية وتشجيع نتائج البحوث في رسم السياسات التقنية والتدريبية.
هـ) المشاركة في إجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتدريب والتعليم المهني والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته وتقديم المشورة من أجل تطوير وتعزيز خدمات التوجيه المهني والإشراف التربوي والإرشاد النفسي لمنتسبي التدريب والتعليم المهني وخاصة في المجالات التقنية والمهنية.
ي) تعزيز وتوسيع نطاق خدمات التوثيق المهني والتربوي في إنشاء مركز للمعلومات يلعب دورا بارزا ومهما في التخطيط المستقبلي ورسم الخطط ومعرفة الإمكانيات وتوظيفها والإلمام بالتطورات المتوقعة في مجال استخدام التقنيات في التعليم والتدريب المهني.
تكون للمركز لجنة عليا على النحو التالي: -
أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني رئيسا للجنة.
ب) أمين اللجنة الشعبية للمركز أو من يقوم مقامه
ج) أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أعضاء
د) مدير الشئون التدريبية بأمانة التكوين والتدريب المهني.
هـ) مدير الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة بأمانة التخطيط.
أ- رسم الخطط العامة للمركز ووضع البرامج اللازمة لتطوير أعماله والرفع من مستوى أدائه لها.
ب- إصدار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمركز وذلك في حدود التشريعات النافذة.
ج- اعتماد الميزانية التقديرية للمركز والحساب الختامي له.
د- اقتراح بناء وتطوير المناهج.
تتولى إدارة المركز لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام التشريعات النافذة. وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية تتولى إدارة المركز لجنة إدارة من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
تتولى اللجنة الشعبية للمركز الإشراف على شئون المركز، وعلى الأخص ما يلي: -
أ) تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز التي تحددها اللجنة العليا له.
ب) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمركز في حدود أحكام التشريعات النافذة.
ج) اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وإحالته للجنة العليا للاعتماد.
د) الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل أعمال ومشروعات المركز، طبقا للشروط التي تضعها اللجنة العليا للمركز.
تضع اللجنة الشعبية للمركز لائحة تبين أسلوب عمل اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.
يتولى أمين اللجنة الشعبية للمركز تسيير شئون المركز وله على الأخص ما يلي: -
1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمركز.
2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.
3- إعداد المسائل التي تعرض على اللجنة الشعبية وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها.
4- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
5- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في الحدود التي تبينها اللوائح.
6- القيام بالشئون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من الإدارات التالية: -
ب) إدارة التوجيه والامتحانات.
ج) مكتب الشئون الإدارية والمالية.
ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب المذكورة وتنظيم العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، وذلك بمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القرار.
تؤول إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار الاختصاصات المسندة لكل من الإدارة العامة للبرامج التدريبية والإدارة العامة للتوجيه والامتحانات بأمانة التكوين والتدريب المهني، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 1989م المشار إليه.
وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة الأولى، من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
تتكون الموارد المالية للمركز من: -
أ) الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه.
ب) ما يخصص له من مبالغ في الميزانية العامة.
ج) حصيلة الهبات والمساعدات التي تقبلها اللجنة الشعبية للمركز بشرط ألا تتنافى وأهداف المركز.
يقوم المركز بفتح حساب في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية للمركز تودع فيه أمواله.
يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 75 المشار إليه.
تسري على الباحثين بالمركز ذات النظم والقواعد المقررة في شأن نظرائهم بمراكز البحث العلمي الأخرى.
تلغى الفقرتان (4 - 7) من المادة (3) والمادتان (6، 8) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 1989م بإعادة تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني المشار إليه.
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.