General People’s Committee for Justice and Public Security
Decree No. (959) of 1425 FBP
on the internal regulations of the
Civil Protection Agency
The General People’s Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The internal regulations of the Civil Protection Agency attached hereto shall enter into force.
Article (2)
The competent bodies shall implement this Decree. This Decree shall enter into force on the date of its issue and be published in the Official Gazette.
General People’s Committee for Justice and Public Security – Libya
Issued on: 14 Rabi’ al-Akher 1406 FDP
Corresponding to: 29/8/1425 AD
Internal regulations of the
Civil Protection Agency
Article (1)
The Civil Protection Agency shall exercise the competencies assigned thereto under the aforementioned General People’s Committee Decree No. (171) of 1425 FBP.
Article (2)
The internal regulation of the Civil Protection Agency shall be as follows:
Article (3)
The Operations and Technical Affairs Department shall consist of:
Article (4)
The Planning and Monitoring Department, which shall consist of the following divisions:
Article (5)
The Administrative and Financial Affairs Department, which shall consist of the following divisions:
Activities related to examining and auditing all accounting affairs related to the Agency and its returns and expenses, and confirm adherence to the Law of the Financial System of the State and implementing regulations thereof, the Law of Planning and Development Affairs and regulation thereof, and the organisation of development accounts.
Article (6)
The Legal Affairs Department, which shall be administratively affiliated to the head of the Agency and shall hold the following competencies:
Article (7)
Public Relations and Services Division
Article (8)
The Agency shall have offices in the regions of the Great Jamahiriya exercising the competencies assigned to the Civil Protection Agency within the scope of their own competencies. These offices shall be named and their competencies set out in a decree issued by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security, based on the submission of the head of the Agency.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (959) لسنة 1425 ميلادية
بشأن التنظيم الداخلي لجهاز
الحماية المدنية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
• بعد الاطلاع على اللجنة الشعبية العامة رقم (171) لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز الحماية المدنية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 افرنحي يشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
• وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
• وعلى ماعرضه رئيس جهاز الحماية المدنية.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعمل بالتنظيم الداخلي لجهاز الحماية المدنية المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر فى: 14 / ربيع الآخر / 1406 و.ر
الموافق: 29 / 8 / 1425 ميلادية
التنظيم الداخلي لجهاز
الحماية المدنية
مادة (1)
يمارس جهاز الحماية المدنية الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (171) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة (2)
يكون التنظيم الداخلي لجهاز الحماية المدنية على النحو التالي:
1. رئيس الجهاز.
وهو المسئول الأول عن الإشراف والمتابعة والضبط على جميع الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز وينسق جهودها لممارسة اختصاصاتها المسندة إليها كما يمارس الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (171) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
2. إدارة العمليات والشئون الفنية.
3. إدارة التخطيط والمتابعة.
4. إدارة الشئون الإدارية والمالية.
5. قسم الشئون القانونية.
6. قسم العلاقات والخدمات.
مادة (3)
إدارة العمليات والشئون الفنية وتتكون من:
أولا:
قسم الكوارث ويختص بما يلي:
1. إعداد وتنظيم برامج الإغاثة في حالة الحرب أو الكوارث العامة والطبيعية.
2. الاتصال بالجهات العامة والمصالح والمؤسسات والشركات لتقديم ما يلزم من معونات لمواجهة الكوارث سواء تتمثل تلك المعونات في جهود الأفراد أو المهمات أو الأدوات.
3. تنظيم برامج المعونة المتبادلة بين إدارات الجهاز ومكاتبه بالمناطق.
4. تحديد الاحتياجات اللازمة لمجابهة الكوارث والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق مخزون احتياطي للطوارئ.
5. إجراء التجارب العملية بالتنسيق مع إدارات ومكاتب الجهاز للتأكد من جدوى الخطط الموضوعة لمجابهة الكوارث.
6. تحديد الاحتياجات اللازمة من تجهيزات وأفراد لمجابهة الكوارث.
7. حصر الأهداف الحيوية والإستراتيجية وتحديد الأولويات في تنفيذ خطط الحماية المدنية في أوقات الحرب والسلم.
8. تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بأعماله للجهات المختصة.
9. إعداد وتنظيم خطط الإخلاء والإغاثة في حالة الحرب أو الكوارث العامة والطبيعية.
ثانيا:
قسم المفرقعات ويختص بما يلي:
1. تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر أثناء الغارات الجوية أو العمليات الحربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
2. القيام بكل ما من شأنه تطهير تراب الجماهيرية العظمى من مخلفات الحروب من الألغام والقنابل التي لم تنفجر والتخلص منها.
3. القيام بإطلاق الألعاب النارية في المناسبات العامة واستخدام مدافع التحية.
4. تنظيم الإجراءات اللازمة لتأمين نقل وتخزين واستخدام المفرقعات وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
ثالثا:
قسم الاتصالات والإنذار ويختص بما يلي:
1. إنشاء وإدارة غرفة رئيسية لعمليات جهاز الحماية المدنية وإعداد وتنظيم غرف عمليات بمكاتب الجهاز بالمناطق وتنسيق العمل بينها وبين الغرفة الرئيسية.
2. تنظيم وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية واختيار المنظومات اللازمة لها وإعداد الكوادر اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
3. تنظيم واختبار منظومات الإنذار المبكر وإجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الحماية المدنية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
4. تنظيم تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية والعمليات الحربية.
5. تنظيم الاتصال مع الجهات المختصة عسكرية كانت أم مدنية لتنسيق عمليات وجهود الحماية المدنية.
6. استلام وقيد البلاغات عن حالة الأمن خلال (24) ساعة والتمام اليومي عن الفرق العاملة وإعداد تقرير يومي شامل عنها.
7. تنظيم ومراقبة حركة المرور أثناء الغارات الجوية.
رابعا:
قسم الإطفاء ويختص بما يلي:
1. إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم وسائل الإطفاء والوقاية من الحريق.
2. تنفيذ النظم والعمليات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ.
3. حصر وتصنيف معدات ووسائل الإطفاء والإنقاذ وتحديد طرق توزيعها وتخطيط تمركزها.
4. الإشراف الفني على مرافق الإطفاء ووسائله بمكاتب الجهاز بالمناطق وإعداد التقارير اللازمة عنها.
5. الانتقال في حوادث الحريق وتقديم التقارير الفنية عنها.
6. إعداد وتنظيم التدابير الخاصة بالوقاية من الحرائق.
7. إعداد الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأعماله وتزويد الجهات المعنية بها.
خامسا:
قسم الإسعاف الطبي ويختص بما يلي:
1. تقديم خدمات الإسعاف الطبي في مواقع الحوادث.
2. الإشراف على مراكز الإسعاف الخاصة بالجهاز وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين إلى هذه المراكز والمستشفيات.
3. ترتيب وحفظ جميع البيانات عن مراكز الإسعاف وجمعيات الهلال الأحمر والمستشفيات والعيادات والصيدليات ومخازن الأدوية ومصارف الدم والأطباء والممرضين وإعداد دليل عنهم.
4. تحديد الاحتياجات اللازمة من أطباء وممرضين وأدوية ومعدات ومستلزمات أخرى بما يحقق مخزون احتياطي للطوارئ.
5. وضع البرامج اللازمة لتدريب المواطنين على أعمال الإسعافات الأولية.
سادسا:
قسم الإنقاذ ويختص بما يلي:
1. إنقاذ الأفراد المحصورين تحت الأنقاض وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين منهم بالتعاون مع القسم المختص.
2. إزالة ورفع الأنقاض التي تتطلبها عمليات الإنقاذ وتخليص الجثث من تحتها.
3. القيام بأعمال الإنقاذ البحري.
4. تحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال الإنقاذ من معدات ووسائل ومستلزمات وأفراد.
5. الإشراف على إعداد فرق الإنقاذ البري والبحري.
سابعا:
القسم الهندسي ويختص بما يلي:
1. إعداد ومتابعة المشروعات الهندسية الخاصة بجهاز الحماية المدنية والإشراف على صيانة المباني وترميمها.
2. تنظيم إجراءات إنشاء المخابئ العامة ومراقبة ومتابعة تنفيذها ووضع المواصفات الهندسية لها.
3. اقتراح التدابير الوقائية للمنشآت والمرافق والمشروعات العامة من أخطار الغارات الجوية والأعمال الحربية ومواجهة الكوارث العامة والطبيعية.
4. إعداد دليل بعناوين وأسماء المهندسين والمساحين والمكاتب الهندسية للاتصال بهم وقت الحاجة.
5. الإشراف على فرق الإنقاذ.
ثامنا:
قسم الآليات والصيانة ويختص بما يلي:
1. تحديد احتياجات الجهاز من آليات ومعدات ووسائل ومركبات وقطع غيارها.
2. القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على آليات معدات الجهاز وإعداد الكشوفات والملفات اللازمة لها.
3. القيام بأعمال الصيانة اللازمة للآليات وإنشاء الورش اللازمة لها.
4. توفير احتياجات الجهاز ومكاتبه بالمناطق من المحروقات والزيوت.
تاسعا:
قسم الطوارئ ويختص بما يلي:
1. إعداد فرق من منتسبي الجهاز لمختلف تخصصات الحماية المدنية واختيار مواقع تمركزها.
2. التدخل السريع في حالات الكوارث العامة والطبيعية.
3. دعم فرق الحماية المدنية بالمناطق لمجابهة الكوارث المختلفة.
4. تجهيز فرق الطوارئ بكافة المستلزمات والتجهيزات والمعدات والآلات وإعدادهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم بدقة وإتقان.
مادة (4)
إدارة التخطيط والمتابعة وتتكون من الأقسام التالية:
أولا: قسم البحوث والدراسات ويختص بما يلي
1. اقتراح الخطط العامة والتفصيلية في مجال عمل جهاز الحماية المدنية في أوقات الحرب والسلم بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الجهاز وإدارته والجهات الأخرى المختصة.
2. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتحسين وسائل الحماية المدنية واستخدامها.
3. تخطيط الاحتياجات من الوسائط والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية اللازمة لمختلف تخصصات ومهام الحماية المدنية.
4. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحليل الكوارث واستخلاص النتائج التي من شأنها الوقاية منها وطرق مكافحتها.
5. تحليل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بالحوادث المتصلة بأعمال الحماية المدنية واقتراح أساليب الوقاية منها.
6. دراسة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وكافة التشريعات المتعلقة بالحماية المدنية واقتراح سبل الاستفادة منها والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية المتعلقة بأعمال الجهاز.
7. وضع التدابير اللازمة لوقاية المنشآت والمؤسسات والشركات والمشروعات العامة ضد جميع الأخطار.
8. المشاركة في وضع المناهج اللازمة للتدريب في مجالات عمل جهاز الحماية المدنية.
ثانيا: قسم المتابعة ويختص بما يلي:
1. متابعة تنفيذ خطط وبرامج الحماية المدنية وتقييم نظم العمل القائمة واكتشاف أوجه القصور بها والصعوبات التي تواجه التنفيذ وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها وطرق معالجتها.
2. القيام بأعمال المتابعة الميدانية وتقديم المشورة الفنية في مواقع العمل والقيام بأعمال التفتيش الدوري للتأكد من سلامة تنفيذ التدابير الوقائية.
3. التفتيش الإداري والفني الدوري والمفاجئ على مكاتب وإدارات وأقسام الجهاز للتأكد من حسن سير العمل على الوجه المطلوب.
4. ضبط المخالفات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير بشأنها.
5. تقييم مستوى أداء العاملين ووسائل ومعدات الحماية المدنية وتقديم تقارير بشأنها واقتراح الحلول المناسبة للتطوير ورفع كفاءة العاملين.
ثالثا: قسم الحاسب الآلي ويختص بما يلي:
1. وضع برنامج للتوثيق الآلي للمعلومات.
2. تلقي المعلومات والبيانات من المكاتب والإدارات وتوثيقها وفق البرمجة المعتمدة.
3. دراسة المستندات والنماذج والأوراق المعمول بها في الجهاز وتقديم المقترحات بشأن تطويرها بما يتمشى واستخدامات الحاسوب.
4. إعداد برامج التدريب على استخدامات الحاسب الآلي في أعمال الجهاز.
5. إنشاء وإدارة الورش الخاصة بصيانة وتطوير الآلات والمعدات التي يستخدمها والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة لها.
6. التنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق بالأمانة بما يخدم برنامج القطاع الموحد في مجال الحاسوب.
7. الإشراف على وحدات الحاسوب بالمكاتب والإدارات التابعة للجهاز وتقديم المشورة الفنية لها.
8. الاتصال والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتطوير برامج استخدامات الحاسوب للحصول على المعلومات والمساعدات الفنية في هذا المجال.
مادة (5)
إدارة الشئون الإدارية والمالية وتتكون من الأقسام التالية:
أولا:
قسم شئون الخدمة ويختص بما يلي:
1. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية وجداول الأقدميات وإقرارات الذمة المالية وكافة المسائل المتعلقة بشئون الخدمة.
2. إعداد سجلات الملاكات الوظيفية والإجازات وتقديم ما يطلب من بيانات وإحصائيات وتقارير عن الشئون الوظيفية.
3. متابعة أوضاع المحالين إلى التقاعد واقتراح سبل الاستفادة من خبراتهم.
4. مباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة والترقيات والمكافآت والمزايا الأخرى والإحالة إلى التقاعد والبعثات الدراسية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
5. اقتراح احتياجات الجهاز من القوة العاملة بالتنسيق مع مكاتب وإدارات الجهاز.
6. إعداد كشوفات القوة العمومية وإعداد التقارير الشهرية والسنوية عنها والترجيعات.
ثانيا:
قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:
1. إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بالجهاز ومسك السجلات والنماذج والمستندات المحاسبية المقررة وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.
2. إصدار التفويضات المالية وأذونات الصرف والصكوك وصرف المرتبات والعهد وجميع المستحقات المالية الأخرى المتعلقة باعتمادات جهاز الحماية المدنية.
3. جباية جميع الإيرادات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز ومتابعة تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهاز.
4. أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين بالجهاز.
ثالثا:
قسم المراجعة الداخلية وفحص الحسابات ويختص بما يلي:
الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون الحسابية المتعلقة بالجهاز وإيراداته ومصروفاته والتأكد من التقيد بقانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وقانون شئون التخطيط والتنمية ولائحته وتنظيم حسابات التنمية.
رابعا:
قسم المخازن ويختص بما يلي:
1. تخزين وصرف جميع المواد والمعدات والمستلزمات اللازمة لأعمال الجهاز وفقا للنظم المعمول بها.
2. مسك وتنظيم السجلات والبطاقات والنماذج والدفاتر اللازمة لضبط حركة دخول وخروج كافة المواد والمستلزمات من المخازن.
3. إعداد التقارير الدورية عن حركة المخازن وبيان أرصدة المواد والأصناف المخزونة وموافاة الجهة المختصة بها.
4. حفظ وتخزين الأسلحة والتجهيزات وصرفها وفقا للتعليمات والأوامر.
5. ضمان وجود أحتياطي استراتيجي من كافة المواد والمستلزمات لمواجهة أي طارئ وضمان الاحتفاظ بها صالحة للاستعمال الفوري.
6. تقدير الاحتياجات اللازمة لأعمال الجهاز من المواد والمعدات والأدوات والمستلزمات الأخرى وإبلاغ الجهات المختصة بالجهاز للعمل على توفيرها.
خامسا:
قسم المحفوظات بما يلي:
1. استلام البريد الوارد للجهاز والقيام بأعمال البريد الصادر عنه.
2. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات المتعلقة بأعمال الجهاز.
3. إعداد فهارس دليل الملفات.
4. حفظ قسائم التوقيعات والأختام المعتمدة والتصديق على صحتها.
5. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير لكافة أعمال الجهاز.
سادسا:
قسم العقود والمشتريات ويختص بما يلي:
1. القيام بأعمال توفير المشتريات اللازمة للجهاز.
2. القيام بأعمال سحب البضائع الموردة للجهاز.
3. الإعلان عن المناقصات العامة لتوفير احتياجات الجهاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
4. إعداد مشاريع العقود اللازمة لتأمين احتياجات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. إعداد البيانات والإحصائيات ومسك السجلات وغيرها من القيودات المتعلقة بأعمال العقود والمشتريات.
مادة (6)
قسم الشئون القانونية ويتبع إداريا رئيس الجهاز
ويختص بما يلي:
1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي يختص الجهاز بإصدارها.
2. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية التي تعرض عليه من رئيس الجهاز أو مدراء المكاتب والإدارات.
3. إعداد ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الحماية المدنية.
4. متابعة الدعاوى التي ترفع من الجهاز أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا.
5. إعداد ومراجعة العقود التي يبرمها الجهاز.
6. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من رئيس الجهاز.
مادة (7)
قسم العلاقات العامة والخدمات
1. اتخاذ الترتيبات اللازمة للاجتماعات واللقاءات والندوات التي تعقد بالجهاز والقيام بأعمال الاستعلامات ووضع الضوابط اللازمة لدخول وخروج الزوار.
2. القيام بأعمال إجراءات سفر واستقبال الموفدين في مهام رسمية بالداخل والخارج.
3. تأمين حراسة مقار الجهاز وتنظيم محطات وقوف السيارات والإشراف والتفتيش على وحدات الحراسة وتنظيم العمل فيما بينها.
4. إجراءات الصيانة الخفيفة لمقر الجهاز والإشراف على نظافته والعمل على توفير المستلزمات الخاصة بذلك.
5. تلقي التظلمات والشكاوى التي يقدمها المواطنين وغيرهم وفحصها وعرضها على الجهاز مشفوعة بالملاحظات اللازمة وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
6. وضع الخطط الإعلامية والثقافية لتوعية الجماهير بمفهوم الحماية المدنية وإصدار النشرات والدوريات المتعلقة بذلك.
7. تأمين حاجة الجهاز من الكتب والمراجع والمجلات والنشرات والصحف وغيرها من المطبوعات الأخرى.
مادة (8)
يكون للجهاز مكاتب بمناطق الجماهيرية العظمى تمارس الاختصاصات المسندة لجهاز الحماية المدنية كل بدائرة اختصاصها، ويصدر بتسميتها وتحديد نطاق اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس الجهاز.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.