The General People’s Committee
Decree No. (97) of 1993 on Restructuring
the Supreme Council of Judicial Bodies
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed the following:
Article (1)
The Supreme Council of Judicial Bodies shall be restructured as follows:
Article (2)
The Supreme Council of Judicial Bodies shall undertake the functions provided for in the Judicial System Law No. (51) of 1976 AD referenced above.
It shall further perform the functions listed below:
Article (3)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on 8 Sha’ban 1402 FDP
Corresponding to: 30 January 1993 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (97) لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل ا
لمجلس الأعلى للهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (51) لسنة 1976م بإصدار قانون نظام القضاء .
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجنة الشعبية.
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
قــــــــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:-
1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيساً
2- رئيس المحكمة العليا. نائبا للرئيس
3- النائب العام.
4- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
5- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. أعضاء
6- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
7- رئيس إدارة القضايا.
8- رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
9- رئيس إدارة القانون.
مادة (2)
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م المشار إليه.
كما يتولى ممارسة الاختصاصات التالية:-
1- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق وإصدار قرارات العفو من العقوبة كليا أو جزئيا.
2- إصدار قرارات النقل إلى وظائف داخل الهيئات القضائية وكذلك قرارات الندب والإعارة لأعضاء الهيئات القضائية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 8/ شعبان/1402 و.ر
الموافق : 30/أي النار/ 1993م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.