AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
بالنظام الداخلي للمنطقة الحرة بطرابلس (1)
وزير المالية،
القانون رقم (10) لسنة 1959، بشأن المناطق
الحرة،
1 / 1 / 1962، بإنشاء منطقة حرة في ميناء
طرابلس، وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة
الجمارك،
قرر
مادة (1)
تشرف مصلحة المواني والمنائر على إدارة المنطقة الحرة بطرابلس وعلى شؤون استثمارها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1959 وبمراعاة النظم التي تضعها مصلحة الجمارك طبقا للمادة (7) من القانون المشار إليه.
ويشمل هذا الاستثمار ما يقام في نطاق الأرض المخصصة لهذه المنطقة من مخازن وساحات ومستودعات خاصة وقاعات بيع ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشئات التي تقام في المساحة الحالية وما قد يضاف إليها من الأراضي في المستقبل.
مادة (2)
يجوز لمدير عام الجمارك أن يرخص لأي تاجر يقيم في ليبيا أو له ممثل مقيم فيها بإشغال قطعة من أراضي المنطقة الحرة، وذلك لإجراء العمليات المبينة في المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 1959.
ويصدر الترخيص بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن أو من يمثله، ويجب أن يتضمن مساحة الأرض المطلوب إشغالها وطبيعة الأعمال وأنواع البضائع التي ستجري أو ستوضع فيها والمنشئات التي ستقام عليها.
وأن مدير عام الجمارك غير ملزم بالموافقة على طلبات الترخيص بل له الحق في قبول أو رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، وعليه أن يرفض طلبات الترخيص إذا ما اتضح أن المقصود منها التهرب من أداء الرسوم الجمركية أو الاستفادة من التعريفات المخفضة أو التحايل على قرارات الحظر والمنع المعمول بها أو للقيام بأعمال تتنافى مع الغرض الذي أنشئت من أجله المنطقة الحرة أو لغير ذلك من الأعمال التي يرى أن فيها إساءة لاستعمال القوانين والأنظمة المتعلقة بالمنطقة الحرة.
ويجب أن يشتمل الترخيص على بيان الأغراض التي منح من أجلها، وشروط الإشغال المؤقت ومدة سريانه ومقابل الاستغلال وكيفية أدائه، ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له وكافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يجوز أن تقل مدته عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، ويعتمد وزير المالية التراخيص التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (3)
لا يجوز للمرخص لهم بالأشغال المؤقت أن يقيموا في الأماكن التي يشغلونها أي نوع من المنشئات إلا إذا كانت مدة الترخيص تزيد على سنة ويجرى إنشاؤها تحت إشراف الإدارة ووفقا للرسومات التي توافق عليها, وللإدارة الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لجعل المنشئات مطابقة للرسومات التي وافقت عليها كما يكون لها أن تطلب تأمينا أو كفالة مصرفية لضمان تنفيذ شروط الترخيص لإقامة هذه المنشئات.
ولا يجوز أن تجرى عليها أية تعديلات أثناء مدة الترخيص إلا بموافقة الإدارة وتصبح هذه المنشئات عند انتهاء مدة الترخيص ملكا للمنطقة الحرة.
مادة (4)
يسمح بإدخال البضائع من جميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أم وطنية الى المنطقة الحرة وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع أو السلع أو المواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل البلاد الليبية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة.
وتعتبر هذه البضائع خارجة عن حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها قيود وزارة التجارة بشأن الاستيراد والتصدير.
ويعتبر أصحاب البضائع وممثلوهم مسؤولين عن البضائع المحظور دخولها للمنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة.
مادة (5)
يجب لإدخال البضائع أيا كان مصدرها للمنطقة الحرة تقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثله لمدير هذه المنطقة, يذكر فيه مصدر البضاعة ومنشأها ونوعها, وعدد الطرود ووزنها وجنسيتها وعلامتها, كما يتضمن إقرارا بأنه قد اطلع على أحكام هذا النظام وعلى جميع القرارات والقواعد الخاصة بهذه المنطقة ويتعهد بإتباعها والتقيد بها.
وإذا كانت البضائع واردة من الخارج للمنطقة الحرة, فعليه أن يقدم أيضا النسخة الأصلية من مانيفستو الشحن أو غيره من التصاريح والأوراق الجمركية المبينة في المادتين (7) و(8) من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
أما إذا كانت البضائع موجودة في المخازن الجمركية أو في مستودعات أخرى فيجب لإدخالها المنطقة الحرة أن يرفق بالطلب المذكور شهادة من أمين هذه المخازن أو المستودعات مؤشرا عليها من قبل الجمرك ومرخصا فيها بنقل هذه البضائع مثبتا فيها سداد جميع العوائد والبدلات المستحقة عليها.
مادة (6)
يجب أن تقيد البضائع التي تدخل المنطقة الحرة أو التي تخرج منها في الدفاتر المعدة لهذا الغرض وتكون هذه الدفاتر معتمدة من مصلحة الجمارك وتحت تصرف موظفيها لفحصها.
ويحق في جميع الأحوال لموظفي الجمارك عند دخول البضائع إلى المنطقة الحرة فتح الطرود والبالات المشتملة عليها للتحقيق من أن محتوياتها مطابقة تماما للبيانات المذكورة في التصريح.
كما يحق لموظفي الإدارة في كل وقت بحضور موظف الجمرك المختص فتح هذه الطرود والبالات للتأكد من صحة التصريح.
مادة (7)
تودع البضائع الداخلة للمنطقة الحرة في المخازن المسقوفة, بحيث تكون في عهدة الإدارة ولا توضع في أماكن مكشوفة إلا إذا طلب ذلك صاحب الشأن أو من يمثله أو كانت البضائع مما جرت العادة على إيداعها في أماكن مكشوفة كالسيارات, والناقلات الآلية والآلات الضخمة والجرارات والأخشاب أو ما لا يمكن إدخاله للمخازن المسقوفة نظرا لضخامة وزنه أو حجمه.
مادة (8)
يكون مدير المنطقة الحرة مسؤولا عن الساحات والمستودعات وسائر منشئات هذه المنطقة وعن الآلات المستخدمة في استثمارها وعن المساحة المخصصة للإشغال المؤقت من قبل التجار، كما يكون مسؤولا بالتضامن مع أمناء المستودعات والموظفين المختصين عن استلام البضاعة وتسليمها وحفظها وصيانتها وعن حسن سير أعمال الإدارة.
مادة (9)
يجب على المرخص له عند انتهاء مدة الترخيص أن يبادر من تلقاء نفسه وخلال المهلة المحددة له في الترخيص بسحب بضائعه، وأن يزيل على نفقته ومسؤوليته جميع المنشئات التي أقامها والتي لا ترغب الإدارة في إبقائها فإذا تراخى عن تنفيذ ذلك فللإدارة أن تقوم به على نفقته ومسؤوليته في خلال أسبوع من انتهاء المهلة المشار إليها دون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء آخر كما يكون للإدارة الحق في نقل البضائع التي لم يسحبها المرخص له عند انتهاء مدة الترخيص إلى المخازن العمومية حيث يجري تخزينها لحسابه وعلى نفقته وفقا لشروط الإيداع في هذه المخازن.
مادة (10)
يجب على المرخص له في الاستغلال أن يقبل المساحة التي يرخص له باستغلالها دون تحفظ أو اعتراض أو منازعة أو الرجوع على الإدارة بأية مطالبة بسبب الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصيب منشئاته أو بضائعه نتيجة للعوامل الجوية كالحرارة والرطوبة والأمطار وغيرها من الحوادث.
مادة (11)
يكون شاغلو الأماكن الخاصة مسؤولين عن كافة الأضرار التي يسببونها هم أو عمالهم لأبنية المنطقة الحرة أو البضائع المودعة فيها، ولا يعفيهم من هذه المسؤولية مراعاتهم شروط الترخيص وإتباعهم أحكام هذا النظام.
مادة (12)
على شاغلي الأماكن الخاصة أن يقوموا بالتأمين على منشئاتهم وما تحويه من بضائع وأجهزة ومواد ضد أخطار الحريق والانفجار, مع حقهم في الرجوع على الغير وعليهم أن يقدموا بوليصة التأمين الدالة على ذلك إلى الإدارة وعليها أن تحتفظ بنسخة منها ويجوز للإدارة أن تمنعهم من إشغال هذه الأماكن في حالة عدم تقديمهم البوليصة المشار إليها والأوراق الدالة على سريان مفعولها.
مادة (13)
تقبل الإدارة في المستودعات المسقوفة والمكشوفة جميع البضائع الداخلة للمنطقة الحرة والمملوكة لأشخاص لا يشغلون أماكن أو مستودعات خاصة في هذه المنطقة.
كما يجوز لها أن تقبل بناء على طلب صريح بضائع الأشخاص الذين يشغلون أماكن أو مستودعات خاصة حتى ولو كانت معدة لهذه البضائع.
وتسجل البضائع عند دخولها للمنطقة الحرة في سجلات تعداد مزدوجة تسلم نسخة منها لصاحب الشأن وتحتفظ الإدارة بالنسخة الثانية
مادة (14)
لا يسمح بدخول المستودعات المسقوفة أو المكشوفة في المنطقة الحرة إلا لموظفي مصلحة الجمارك وموظفي إدارة هذه المنطقة ورجال البوليس أثناء قيامهم بواجباتهم والأشخاص الذين ترخص لهم الإدارة بذلك.
كما لا يجوز لغير موظفي الإدارة وعمالها القيام بأية عملية من العمليات المتعلقة بالخزن أو الصيانة أو ما شابه ذلك على البضائع الموجودة في مخازن وساحات هذه المنطقة ولا يجوز لأحد أن يكشف بضاعة أو يفتح طرودا أو يحصل على عينة منها إلا بإذن يصدر من الإدارة بعد موافقة صاحب الشأن.
مادة (15)
يمنع في المنطقة الحرة منعاً باتاً التدخين وإشعال النار والنور الناتجين عن استعمال المحروقات السائلة أو الغازية أو ما شابهها، ويسمح فقط بالإضاءة العادية مع مراعاة شروط استعمالها وفقاً لأحكام النظام الذي يوضع لهذا الشأن.
مادة (16)
تجري الإدارة جميع العمليات المتعلقة بخزن البضائع وصيانتها وحفظها واستلامها وتسليمها منذ طلب إدخالها للمنطقة الحرة حتى إخراجها منها وعلى الأخص ما يلي:
1- تتخذ الإدارة على نفقة أصحاب البضاعة كافة التدابير اللازمة لصيانتها، كما تقوم عند الاقتضاء ودون حاجة إلى إنذار سابق باتخاذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضاعة وإصلاح وتجديد الغلافات أو الأوعية.
2- تسحب الإدارة على نفقة أصحاب الشأن وتحت مسؤوليتهم البضائع الخطرة أو الضارة بالبضائع المجاورة لها لوضعها في أماكن أخرى.
3- تقوم الإدارة بإخراج جميع البضائع المحظور دخولها للمنطقة الحرة على نفقة أصحاب الشأن وتحت مسؤوليتهم وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة.
4- تعطى لمودعي البضائع بناء على طلبهم شهادات إيداع غير قابلة للتداول أو سندات للأمر قابلة للتداول يجوز التنازل عنها للغير بالتظهير وفقاً للقواعد المقررة في القانون التجاري الليبي، على أن يجري التظهير باطلاع وتصديق مدير المنطقة الحرة.
مادة (17)
تعتبر عمليات عادية أخذ البضائع من أبواب المنطقة الحرة وإدخالها للمخازن وتستيفها داخلها والتحقق من علامتها وحالتها وتغيير أمكنتها لإخراجها أو لفتح أوعيتها لتقديمها للجمرك لفحصها والكشف عليها وإغلاقها بعد ذلك، وتسليمها عند أحد أبواب المنطقة أو على ظهر وسيلة النقل.
مادة (18)
تعتبر عمليات استثنائية كل ما يجري على البضائع غير ما ورد ذكره في المادة (17) من هذا النظام.
مادة (19)
يجب أن يحدد في الوثائق المثبتة للعمليات التي تجرى على البضائع نوع كل عملية تمت كما أن أي عملية قد بدئ فيها ثم أوقفت قبل انتهائها بناء على طلب المودع أو بسببه تستوفى عنها العوائد والبدلات كاملة.
مادة (20)
تستوفى الإدارة العوائد والبدلات التالية:
أ) بالنسبة للبضائع المودعة في المنطقة الحرة:
1- عوائد الخزن.
2- بدل شيالة.
3- بدل فرز.
4- بدل تأمين.
ب) بالنسبة للمخازن والأماكن الخاصة:
1- بدل أشغال مؤقت.
ج) بالنسبة لمختلف الخدمات الأخرى:
1- بدل خدمات أخرى.
2- بدل استعمال أدوات وأجهزة وأشياء أخرى.
وتحدد هذه العوائد والبدلات بقرار من وزير المالية.
مادة (21)
تستوفى عوائد الخزن على البضائع المودعة في المنطقة الحرة باستثناء ما يوضع منها في الأماكن والمخازن الخاصة التي يشغلها أصحاب الشأن، كما تستحق هذه العوائد منذ يوم دخولها إلى مخازن هذه المنطقة وساحاتها ما لم ينص على خلاف ذلك.
وأن عوائد الخزن عن بضاعة معينة ومقيدة في طلب سحب واحد تستحق كاملة حتى خروج آخر طرد منه.
وتدفع عوائد خزن إضافي على البضائع التي تشغل بسبب التغيب أو العطب اللاحق بها أو بناء على طلب مالكها مكانا أوسع مما يلزمها عادة.
مادة (22)
ليست الإدارة مسؤولة عن التعييب والتلف والنقض المادي الناشئ عن طبيعة البضائع أو عن طريقة تهيئتها أو عن فعل الحيوانات أو الحرارة والرطوبة، ولا عن الأضرار التي قد تصيب البضائع أثناء مختلف العمليات التي تجرى عليها عندما تكون حالة الطرود سيئة ولا عن نقص البضائع والأضرار اللاحقة بها نتيجة الاضطرابات والعمليات الحربية وأعمال الشقاوة وحالات القوة القاهرة.
وأن الإدارة مسؤولة عن النقص الذي يلحق البضائع عن الأضرار التي تصيبها نتيجة لفعل موظفيها وعمالها ومستخدميها أو لسوء حالة المخازن وعدم صلاحيتها للإيداع على أن يثبت ذلك بحكم من المحاكم المختصة.
مادة (23)
تقوم الإدارة بالتأمين على البضائع المودعة في مخازن المنطقة الحرة وساحاتها لدى شركات التأمين على أساس قيمتها الحقيقية التي يصرح بها المودعون وعلى نفقتهم فإذا لم يذكر المودع قيمة البضاعة فللإدارة الحق في تقدير قيمتها دون أن يكون له أي حق في الاعتراض على هذا التقدير.
مادة (24)
يدفع الحساب النهائي لكافة المبالغ المستحقة للإدارة من عوائد الخزن وبدلات تأمين وإصلاح أو إعادة تغليف وتغيير الأوعية وشيالة وغيرها من الأعمال التي تقتضيها طبيعة الاستثمار عند خروج البضائع من المنطقة الحرة وفي حالة وقوع خلاف فعلى المودع أن يدفع المبالغ المطلوبة منه مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع إلى القضاء.
كما يحق للإدارة أن تطلب دفع بدل العمليات الاستثنائية مقدما قبل تنفيذها.
ويجب أن تدفع جميع العوائد والبدلات المستحقة للإدارة على البضائع المودعة في مخازن وساحات المنطقة الحرة في نهاية كل ثلاثة أشهر على أنه يحق للإدارة أن تطلب الدفع قبل انقضاء فترة الثلاثة أشهر إذا كانت المبالغ المستحقة لها تزيد على نصف قيمة البضائع أو كانت البضائع قابلة للتلف.
ويحق للمدير أن يبيع أو يتصرف في البضاعة إذا امتنع المودع عن دفع العوائد والبدلات المستحقة عليها، وذلك بعد مضي ثمانية أيام على إنذاره بذلك، ويجرى البيع داخل المخازن والساحات في المنطقة الحرة.
على أن يقدم إقرارا بذلك لموظف الجمرك قبل البيع أو التصرف وأن يدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
مادة (25)
تسلم البضائع الناتجة عن أخذ العينات والتعبئة والجمع الساقطة من الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء, وتتصرف الإدارة في فضلات المخازن التي لم تعرف البضاعة الناتجة عنها وفي الغلافات الغير صالحة إذا لم يسحبها أصحاب الشأن حال إخراج البضاعة من المنطقة الحرة.
مادة (26)
لا يجوز نقل البضائع من مخازن وساحات المنطقة الحرة إلى المخازن والأماكن الخاصة إلا بناء على طلب أصحابها أو من يمثلهم، وبعد أن يسلموا للإدارة مستندات الإيداع والإيصالات التي تثبت دفع العوائد والبدلات المستحقة عليها بما فيها نفقات نقلها إلى المخازن أو الأماكن الخاصة.
مادة (27)
لا يسمح بإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية أو للخارج وفقاً لأنظمة الترانزيت الدولي أو العادي إلا بعد دفع كافة العوائد والبدلات المستحقة عليها وبناء على ترخيص من الجمرك.
مادة (28)
يجب لإخراج البضائع من المنطقة الحرة- أيا كانت وجهتها- تقديم طلب من صاحب الشأن لمدير هذه المنطقة, يذكر فيها مصدر البضاعة ومنشأها ونوعها وعدد الطرود ووزنها, وجنسيتها وعلاماتها, وأن يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بإيداعها.
كما يتضمن الطلب بوجه خاص كافة البيانات المتعلقة بالتغييرات التي أجريت على البضائع داخل هذه المنطقة, فإذا أجري خلط أو مزج بين هذه البضائع فيجب أن يذكر الصنف الجديد المستصنع, ونوع البضائع الداخلة في الاستصناع ومصدرها, وذلك لتسهيل مراقبة الجمرك لاحتساب الرسوم الجمركية عند الاقتضاء.
مادة (29)
لا يسمح بدخول المنطقة الحرة إلا لموظفي إدارة هذه المنطقة وموظفي مصلحة الجمارك ورجال الشرطة أثناء تنفيذ أعمالهم والأشخاص الذين ترخص لهم الإدارة بذلك.
ويجب الحصول على موافقة مدير المنطقة الحرة على قبول العمال الذين يعملون لدى أشخاص يشغلون مخازن وأماكن خاصة, وعليهم أن يقدموا طلبا خاصا بكل عامل ومرفق به شارته.
وعلى كل موظف أو عامل أن يحمل شارة خاصة به مكتوب عليها رقمه واسم الشركة التابع لها بعد أن يتسلمها من موظفي الإدارة عند دخول باب المنطقة الحرة, وعليه أن يسلمهم هذه الشارة عند مغادرته باب هذه المنطقة وذلك لتتمكن الإدارة من معرفة عدد الذين سيعملون في كل يوم مع كل شركة, ليتسنى لها تحديد مسؤولية كل شخص عن أخطاء وتقصير موظفيه وعماله عند الاقتضاء.
كما يحق لموظفي الجمارك وموظفي الإدارة أن يقوموا في كل وقت بتفتيش الأشخاص الموجودين في المنطقة الحرة.
مادة (30)
تحدد بقرار من مدير عام الجمارك مواعيد فتح وإغلاق أبواب هذه المنطقة على أن تفتح كل يوم ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية وأن لا يسمح بإدخال البضائع أو إخراجها إلا خلال ساعات العمل الرسمية لموظفي الجمارك.
كما يجوز لمدير عام الجمارك أن يمنح إذنا خاصا بالعمل في غير الأيام والساعات المعينة وذلك مقابل دفع رسم معين حسب لائحة العمل الإضافي.
وتقفل المنطقة الحرة بأبواب ذات مفاتيح مزدوجة تسلم مجموعة منها للجمرك وتحتفظ الإدارة بالمجموعة الأخرى حتى لا تفتح إلا بحضور الفريقين, كما لا يسمح لأحد بأن يبقى داخلها أو يدخل إليها في غير الأيام والمواعيد المعينة إلا لصالح الخدمة وبعد موافقة الجمرك والإدارة وذلك مقابل دفع رسم معين.
مادة (31)
تعني العبارات الواردة في هذا النظام المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك:
"المدير" تعني مدير المنطقة الحرة.
"الإدارة" تعني إدارة المنطقة الحرة.
"موظف الجمرك" هو كل شخص يعمل في خدمة مصلحة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود به إليه سواء أكان ذلك بموجب التنظيم الإداري للمصلحة أو بتفويض خاص من المدير العام.
"صاحب الشأن" فيما يتعلق بالبضاعة هو المالك أو واضع اليد قانونا.
"شاغلو الأماكن الخاصة" هم الأشخاص المرخص لهم في استغلال مخازن ومستودعات خاصة في المنطقة الحرة.
"الخارج" تعني خارج الحدود الجمركية الليبية.
"بضاعة" تعني الأموال المنقولة بأنواعها.
"البضائع المحظورة" هي البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها بمقتضى أي قانون ليبي.
"التهريب" معناه استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو تجنب الحظر أو القيد المفروض بالقانون رقم 10 لسنة 59 والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي قانون أخر يشمل كل شروع في ذلك.
مادة (32)
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
صدر في طرابلس بتاريخ 4 شعبان 1382 هـ.
الموافق 31 ديسمبر 1962 م.
محمد سليمان بوربيده
وزير المالية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.