بتعديل بعض أحكام لائحة التفتيش
● بعد الاطلاع على المواد (92)، (93)، (94) من
قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 والقوانين
● وعلى قرار وزير العدل بلائحة التفتيش
القضائي الصادر في 5 ديسمبر سنة 1964 م.
يستبدل بالمواد 3 و9 و10 من لائحة التفتيش القضائي المشار إليها النصوص الآتية:
تتولى إدارة التفتيش القضائي جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاية المفتش عليهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومواظبتهم على العمل والمحافظة على كرامة الوظيفة, وتعرف مدى إشرافهم على الموظفين الذين يعملون تحت إدارتهم, وتحقيق الشكاوى التي تقدم منهم أو ضدهم في الأمور التي تتصل بتصرفاتهم في القضايا وفيما يمس كرامة وظائفهم أو تتعلق بسلوكهم, على أنه يجوز بالنسبة إلى رجال النيابة العامة تكليف رؤساء النيابة المختصين بفحص الشكاوى التي تقدم ضدهم وتقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص للنائب العام.
وعلى رؤساء المحاكم والنيابات إبلاغ إدارة التفتيش عن أيام غياب القضاة وأعضاء النيابة وأسباب الغياب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر.
وتقوم إدارة التفتيش القضائي بجمع التحريات والبيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين للتعيين في الوظائف القضائية من خارج السلك القضائي.
تقوم كل من إدارتي التفتيش بإجراء تفتيش دوري على المحاكم والنيابات ونيابات القضاء ثلاث مرات على الأقل في كل سنة, ويشمل التفتيش الدوري تفتيش القضايا بجميع أنواعها والأعمال الإدارية والكتابية وحالة العمل بالمحكمة أو النيابة أو نيابة القضاء بوجه عام. ويقدم رئيس التفتيش إلى الوزير تقريراً بما تكشف عنه هذا التفتيش من أوجه النقص أو التقصير في سير العمل واقتراحاته بشأن علاجها.
وعلى رؤساء المحاكم والنيابات أن يقوموا بالتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة مرة في كل شهر وتقديم تقرير بالتفتيش عن أعمال كل منهم يحوي بياناً مجملاً للمسائل المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة وكذلك بيان رأيه في مدى عناية المفتش عليه بعمله وتقدير درجة كفايته, ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي.
وعلى رؤساء المحاكم والنيابات أن يقوموا من وقت لآخر بإجراء تفتيش مفاجئ لتفقد سير العمل وتبلغ إدارة التفتيش القضائي نتيجة هذا التفتيش.
يجب حتماً تقديم تقرير في موعد لا يجاوز نهاية شهر يوليه من كل سنة, عن كل من رجال القضاء والنيابة وفقاً للمادة 11 من هذه اللائحة مرة كل عام على الأقل, وكذلك في كل مرة يقدم عنه تقرير من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة تقدر فيه درجة كفاية بوسط أو أقل من الوسط.
تضاف إلى لائحة التفتيش القضائي المشار إليها مادة جديدة برقم 11 مكرراً نصها الآتي:
مادة 12 مكرراً - تكون الملاحظات الخاصة بالقضايا التي عرضت على القاضي في فترة التفتيش فيما يتعلق بتأجيلها وآجال الحكم فيها وإيداع أسبابها وفق ما يأتي:
1- لا يجوز تأجيل الدعوى إلا لعذر مبرر ولا يكون التأجيل لأكثر من أسبوع ولا تنظر الدعوى في أكثر من جلستين في الدعاوى المستعجلة وفي أكثر من ثلاث جلسات في غير تلك الدعاوى.
2- إذا لم تر المحكمة النطق بالحكم في ذات الجلسة التي تمت فيها المرافعة فيكون حجزها للحكم في جلسة محددة لا تجاوز أسبوعاً.
3- لا يجوز إعادة القضية المحجوزة للحكم للمرافعة إلا مرة واحدة ولسبب مقبول. فإن أعيدت إلى المرافعة فيكون نظرها في جلسة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم ويجب الحكم في الدعوى في موعد لا يجاوز أسبوعاً.
4- إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة وجب إيداع مسودة أسباب الحكم خلال ثلاثة أيام من يوم النطق به في الدعاوى المستعجلة والتي يحكم فيها على وجه السرعة, وسبعة أيام في الدعاوى الأخرى.
5- إذا كان النطق بالحكم في غير جلسة المرافعة فتودع مسودة الحكم عقب النطق به.
ويترتب على مخالفة القواعد السابقة وجوب تنزيل درجة كفاية القاضي إلى الدرجة التالية.
تلغى المادة 3 من لائحة التفتيش القضائي المشار إليها.
يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر سنة 1967 م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.