● بعد الاطلاع على المادتين (6) و(7) من القانون
رقم (29) لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء
المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة
1964 و المرسوم الملكي بقانون رقم (21) لسنة
تنشأ محكمة ابتدائية بمدينة الزاوية تسمى "محكمة الزاوية الابتدائية المدنية" ويشمل اختصاصها محافظة الزاوية.
وتنشأ محكمة جزئية بمدينة جنزور تسمى "محكمة جنزور الجزئية" تكون تابعة لمحكمة الزاوية الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية جنزور.
تنشأ محكمة جزئية بمدينة الأبيار تسمى "محكمة الأبيار الجزئية" تكون تابعة لمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة نيابة متصرفية الأبيار.
وتقسم محكمة بنغازي الجزئية إلى محكمتين جزئيتين تكونان تابعتين لمحكمة بنغازي الابتدائية وتسمى أولهما "محكمة شمال بنغازي الجزئية" ويشمل اختصاصها مركز البوليس الرئيسي بمدينة بنغازي ومركز بوليس الصابري ومديريات توكره ودريانة وسيدي خليفة والكويفية والحمدة.
وتسمى المحكمة الثانية "محكمة جنوب بنغازي الجزئية" ويشمل اختصاصها مركز بوليس البركة ومتصرفية سلوق ومديرية القوارشة.
تنشأ محكمة جزئية بمدينة أوباري تسمى "محكمة أوباري الجزئية" تكون تابعة لمحكمة سبها الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية أوباري.
تنشأ محكمة جزئية بمدينة جادو وتسمى محكمة جادو الجزئية" تكون تابعة لمحكمة غريان الابتدائية المدنية ويشمل اختصاصها دائرة متصرفية جادو.
ينشأ لمحكمة سبها الابتدائية الشرعية فرع بمدينة أوباري ويشمل اختصاصه متصرفية أوباري.
ينشأ لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية فرع بمدينة سرت ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية سرت.
ينشأ لمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية فرع بمدينة شحات ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية شحات.
ينشأ لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية فرعان أحدهما بمدينة مزدة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية مزدة والفرع الآخر بمدينة جادو ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية جادو.
ينشأ لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولهما بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة والفرع الثاني بمدينة امساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية امساعد وفرع بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب.
جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص المحكمتين والفروع المنشأة تحال إليهما بالحالة التي عليها بأوامر تصدرها المحاكم التي تنظرها لجلسات محددة كلما أمكن وبغير مصروفات وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المقررة ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.
يكون مقار المحكمتين والفروع المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تشغلها النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في المدن المنشأة بها أو المباني التي تعدها وزارة العدل لهذا الغرض في تلك المدن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس سنة 1967.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.