AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الداخلية والحكم المحلي
بشأن الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي والملابس
والمهمات التي تصرف لهم والشارات المميزة لدرجاتهم
وزير الداخلية والحكم المحلي،
قــــــــــرر
مادة (1)
يرتدي رجال الحرس البلدي أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم الرسمية العادية بدلة تحدد على النحو التالي:-
مادة (2)
يرتدي رجال الحرس البلدي غطاء رأس عبارة عن قبعة من ذات لون البدلة محاطة بشريط أسود.
مادة (3)
يصرف لكل فرد من رجال الحرس البلدي الملابس والمهمات الآتية:-
مادة (4)
يميز الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي بالشارات الآتية:-
كبير المفتشين: قصبتان ذهبيتان مسقيمتان تتكون كل واحدة منهما من قصبة عادية مزدوجة توضعان على كلا الكتفين.
مساعد كبير مفتشين: قصبتان ذهبيتان مستقيمتان ومتلاصقتان وقصبة ذهبية مستقيمة توضع على كلا الكتفين.
مفتش أول: ثلاث قصبات ذهبية مستقيمة توضع على كلا الكتفين.
مفتش: قصبتان ذهبيتان مستقيمتان توضعان على كلا الكتفين.
مساعد مفتش: قصبة ذهبية مستقيمة توضع على كلا الكتفين.
حارس أول: شريط ذهبي نصف دائرة يثبت بأسفل الكم الأيمن للبدلة.
حارس: لا شيء.
مادة (5)
يحدد بقرار من المجلس البلدي المختص شعار البلدية الخاص والأرقام المسلسلة للحراس وتبدأ الأرقام برقم (1) ويحمله أعلاهم درجة وأقدمهم فيها ثم تسلسل هذه الأرقام إلى باقي الحراس كل بحسب درجته وأقدميته.
ويوضع شعار البلدية على كلا طرفي نهاية رقبة البدلة التي يرتديها رجل الحرس وفي منتصف أعلى القبعة، ويوضع الرقم المسلسل المعطى للحراس على كلا نهاية الكتفين.
مادة (6)
جميع الملابس والمهمات التي تصرف لرجال الحرس البلدي يجب أن تكون مختومة بخاتم البلدية التابعين لها
مادة (7)
يجب على كل فرد من رجال الحرس البلدي عند استلامه لملابس ومهمات جديدة طبقاً للمادة الرابعة من هذا القرار أن يسلم ما يقابلها بحيازته من ملابس ومهمات قديمة.
مادة (8)
تتحمل كل بلدية جميع النفقات الخاصة بزي رجال الحرس البلدي التبابعين لها وملابسهم ومهماتهم وشاراتهم والشعارات المشار إليها في المواد السابقة وكذلك تكاليف ما تتطلبه من إصلاح أو تجديد.
مادة (9)
يلغى القرار الصادر في 17 ربيع الأول 1388هـ الموافق 13 يونيه 1968م بشأن الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي والملابس والمهمات التي تصرف لهم والشارات المميزة لدرجاتهم.
مادة (10)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد /عبد السلام جلود
عضو مجلس قيادة الثورة
ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 25 ذو القعدة 1389هـ
الموافق :2 فبراير 1970م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.