AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير العمل
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن
استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية
في الجمهورية العربية الليبية
وزير العمل،
قـــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17 من قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة (3)
"يبت مدير مكتب العمل في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بالموافقة أو الرفض, ويجب على مدير مكتب العمل قبل الموافقة أن يتأكد من أن هناك فعلا وظيفة شاغرة أو منشأة لدى صاحب العمل مقدم الطلب.
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من مدير مكتب العمل بالرفض إلى مدير مديرية العمل التي يقع في دائرتها المكتب, ويكون قراره في التظلم بقبوله أو رفضه نهائياً.
مادة (4)
"تحصر مكاتب العمل كل شهر الطلبات التي قدمت إليها, وتزود الإدارة العامة للعمل بإحصائية عن ذلك"
مادة (5)
"يقوم مدير مكتب العمل بناء على طلبات الاستخدام التي تمت الموافقة عليها بالكتابة إلى مكتب التنسيق العمالي في الجمهورية المطلوب الاستخدام منها لتوفير العدد المطلوب من العمال مع بيان المواصفات والشروط التي يجب توافرها في كل عامل".
مادة (7)
"يكلف مكتب التنسيق العمالي كل مرشح للعمل بتعبئة ثلاث نسخ من النموذج المعد لذلك ويحتفظ هذا المكتب بواحدة منها لديه, ويرسل نسختين إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته, نشاط صاحب العمل".
مادة (8)
"يقوم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل المختص وقوفاً على العامل المرشح للعمل لديه وفي حالة موافقته يكون عليه تقديم خمسة نسخ من عقد العمل موقعة منه إلى مدير مكتب العمل, وإذا مضى شهر من تاريخ موافقة صاحب العمل دون تقديمه للعقود اعتبر طلبه كأن لم يكن".
مادة (9)
يقوم مدير مكتب العمل بإرسال نسخ عقد العمل الخمسة الموقعة من صاحب العمل إلى مكتب التنسيق العمالي الذي رشح العامل المتعاقد معه عن طريقة ليوقعه عليها ويؤشر على كل منها بما يفيد ذلك.
ويحتفظ مكتب التنسيق العمالي بنسخة من العقود لديه ويبعث بأخرى إلى مكتب العمل المختص, والثلاث الباقيات تسلم للعامل الذي يختص بإحداها والثانية يقدمها إلى شرطة الجوازات التي تأذن له بمقتضاها بدخول الأراضي الليبية والثالثة يسلمها إلى صاحب العمل الذي يستخدمه.
مادة (12)
يجب طلب تجديد بطاقة التسجيل قبل انتهاء صلاحيتها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بالتأشير عليها من مكتب الاستخدام, ثم تقديمها إلى مكتب العمل ليثبت بها تاريخ التجديد ومدته, ويعمل في شأن التجديد بأحكام المادة السابقة.
مادة (17)
"على مكاتب العمل تزويد الإدارة العامة للعمل بإحصائية شهرية عن العمال المسجلين لدى هذه المكاتب من مواطني دولة الاتحاد مع بيان مهنهم وجنسياتهم".
مادة (2)
تستبدل بعبارة (بطاقة عمل) الواردة في المواد (12, 14, 15, 16) من القرار الصادر في شأن استخدام مواطني دولة الاتحاد عبارة (بطاقة تسجيل).
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل
صدر في طرابلس 16 رمضان 1392هـ
الموافق 23 اكتوبر 1972م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.