بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية
العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط
● بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية
● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة
● وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توزيع الاعتماد
المالي المخصص للمؤسسة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م على الأبواب
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والنفط،
ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع - دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها (600.000 د. ل) (ستمائة ألف دينار) - للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.
يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.