AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار القائد العام للقوات المسلحة
لسنة 1974 بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام.
القائد العام للقوات المسلحة
· بعد الإطلاع على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
· وعلى المادتين (6) و (7) من القانون رقم (42) لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام المادة (6) من قانون التدريب العسكري العام المشار إليه, تحدد المكافأة المالية للمتدرب من غير الموظفين والعمال عن مدة تدريبه بما لا يقل عن دخله من العمل الذي كان يزاوله قبل استدعائه للتدريب إذا ترتب على هذا الاستدعاء انقطاع هذا الدخل. فإذا كان دخل المتدرب غير محدد منح مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ولا تصرف هذه المكافأة للمستدعى إذا كان من ذوي الدخول الدائمة والمستمرة في مدة تدريبه.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمنح المستدعي للتدريب عن فترات تدريبه الذي يتسم بالخطورة أو الذي يتطلب جهداً غير عادي مكافأة خطر، وذلك في الحدود وبذات الأوضاع والشروط المقررة في شأن صرف علاوة الخطر لنظرائه من منتسبي القوات المسلحة المساوين له في الرتبة والمتفقين معه في طبيعة العمل.
مادة (3)
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادتين السابقتين من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام.
ويتم الصرف بمعرفة الحسابات العسكرية وفقاً للقواعد المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع : العقيد/
معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.