AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس قيادة الثورة
لسنة 1975 بشأن تحديد مدة رئاسة المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قــرر
مادة (1)
تجدد رئاسة الأخ/ محمد عبد الكريم عزوز للمحكمة العليا لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الحالية.
مادة (2)
على وزير العدل، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في طرابلس 25 محرم الحرام 1395 هـ
الموافق : 6 فبراير 1975
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!