مجلس قيادة الثورة
بالعفو عن بعض المسجونين
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات.
· وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكري.
· وابتهاجاً بالعيد السابع لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
قرر
مادة (1)
يعفى عن ثلث العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السير والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون من المحكوم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو الجرائم المخلة بالشرف أو في جرائم الخمر والمخدرات أو ترك من تلزمه نفقتهم أو جرائم حوادث السيارات وألا يكون قد استفاد من عفو سابق.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 4 رمضان 1396 هـ
الموافق 29 أغسطس 1976
مجلس قيادة الثورة
بالعفو عن بعض المسجونين
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات.
· وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكري.
· وابتهاجاً بالعيد السابع لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
قرر
مادة (1)
يعفى عن ثلث العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السير والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون من المحكوم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو الجرائم المخلة بالشرف أو في جرائم الخمر والمخدرات أو ترك من تلزمه نفقتهم أو جرائم حوادث السيارات وألا يكون قد استفاد من عفو سابق.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 4 رمضان 1396 هـ
الموافق 29 أغسطس 1976
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.