AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن الموافقة على إنشاء شركة تشغيل نفطية
مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على القانون التجاري
· وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م .
· وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وانشاء شركة وطنية بإسم شركة الخليج العربي للاستشكاف.
· وعلى القانون رقم (11) لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكاسكو عبر البحار وشركة الزيت
· الاسيوية لكاليفورنيا.
· وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات النفط العام.
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 ربيع الأول 1282 هـ الموافق 19 إبريل 1972م بالنظام الأساسي لشركة الخليج العربي للاستشكاف
· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 27 شوال 1388 من وفاة الرسول الموافق 19 سبتمبر 1979م
قــــــــررت
مادة (1)
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة تشغيل نفطية وطنية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية تسمى (شركة الخليج العربى للنفط) تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها .
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجاربة طبقاً لأحكام القانون التجارى والقانون رقم 65 لسنة 1970م والنظام الأساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م المشار إليها .
مادة (2)
يدمج فى الشركة المشار إليها فى المادة السابقة كل من :
- شركة الخليج العربى للإستكشاف .
- شركة أم الجوابى للنفط .
- الأعمال المباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط فى مجال إستكشاف وإنتاج النفط .
مادة (3)
يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة بنغازى ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل الجماهيرية أو خارجها .
مادة (4)
أغراض الشركة هى إستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى وعمليات المعالجة والإستغلال والنقل والتخزين والتصدير وذلك فى المناطق ووفق الخطط التى يحددها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .
مادة (5)
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب ان يصدر بالموافقة عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة (6)
حدد رأسمال الشركة الإسمى بمبلغ (1.000.000 مليون دينار ليبى) مقسم إلى مائة ألف سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل .
مادة (7)
يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين النفط ويعين قرار الزيادة مقدارها وسعر الأسهم .
مادة (8)
تؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص المتعلقة بنشاط الجهات المشار إليها فى المادة (2) ويشمل ذلك على وجه الخصوص المنشآت ومرافق الإستطلاع والحفر وإستخراج النفط الخام والغاز والنقل وعمليات المعالحة والإستغلال والتخزين والتصدير وغير ذلك من الموجودات والحقوق المتعلقة بالنشاط المذكور .
وتحل هذه الشركة محل هذه الجهات فى كافة ما لها وما عليها من إلتزامات، على ألا تكون مسئولة عن هذه الإلتزامات إلا فى حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات هذه الجهات فى تاريخ العمل بهذا القرار
كما ينقل إلى الشركة جميع العاملين بالجهات الواردة بالمادة (2) من هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم ومزاياهم المالية .
مادة (9)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من :
1- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام .
2- عدد لا يقل عن ثلاثة من الأشخاص المختصين بشئون النفط .
ويصدر بتكوين مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة (10)
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإعتباره الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة ويختص بصفته هذه بالمسائل الآتية :
(أ) إقرار الميزانية التقديرية والحسابات الختامية .
(ب) تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار إنشائها .
(جـ) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة .
(د) زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة .
(هـ) الترخيص للشركة بالتصرف فى الإحتياطيات والإعتمادات فى غير الأغراض المخصصة لها من ميزانية الشركة .
وتعتبر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بوصفه جمعية عمومية للشركة نافذة من تاريخ إعتمادها من أمين النفط .
مادة (11)
تنعقد إجتماعات الجمعية العمومية فى مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة أغلبية أعضاء الجمعية أن تنعقد فى مكان آخر .
مادة (12)
يصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يبين نظام إداراتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك فى حدود أحكام هذا القرار، وأحكام قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط .
مادة (13)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 14 محرم 1388 من وفاة الرسول
الموافق 4 ديسمبر 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.