AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية
العسكرية بأمانة الصحة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــررت
مادة (1)
تنشأ بأمانة الصحة إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية) تتبع مباشرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة، وتكون مسئولة عن الخدمات العلاجية والوقائية في إطار دمج المستشفيات العسكرية في أمانة الصحة.
مادة (2)
تختص الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بما يلي:
أ) التنسيق مع الإدارة العامة لصحة المجتمع، فيما يتعلق بالإشراف على صحة العسكريين والتفتيش على عيادات الثكنات العسكرية والمرافق العامة الملحقة بها وتوفير أسباب الوقاية اللازمة لها من النواحي الصحية، ومكافحة الأمراض السارية والمستوطنة والأوبئة.
ب) إجراء الفحوصات الدورية للعاملين بالقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
ج) وضع جداول اللياقة للخدمة العسكرية والإشراف على اللجان الطبية للتجنيد وتزويدها بما تحتاجه من إمكانيات بشرية وفنية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
د) الإشراف الفني على عيادات الوحدات وتزويدها بما يلزمها من أطباء وأدوية ومعدات.
هـ) التنسيق مع اللجان الطبية والمستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بعلاج العسكريين بالخارج، واعتماد أيام الراحة الممنوحة لهم، وتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة من عدمها.
و) التنسيق بين أمانة الصحة والسرايا الطبية وقيادة الأركان العامة والتعاون مع الإدارات المختلفة بالأمانة فيما يتعلق بإجراء الدراسات اللازمة والإحصاءات الضرورية لتحديد احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأدوات ذات الطابع النوعي والخاص.
ز) الإشراف على المستشفى النوعي لطب الطيران والأعماق (عقبة بن نافع) وكذلك الإشراف على فرعي الإدارة بكل من بنغازي وسبها والتنسيق معهما.
مادة (3)
يصدر التنظيم الداخلي للإدارة العامة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 26 رجب 1388 من وفاة الرسول
الموافق 21 يونيو 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.