AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1980 بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية
إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي بتاريخ ذي القعدة 97 الموافق أكتوبر 1977م.
· وعلى القانون رقم (71) لسنة 1975 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية.
· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكؤته المؤرخة في 24 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول الوافق 11 مارس 1980م .
قــــــررت
مادة (1)
يوافق على التعديل المدخل على نصوص المواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة العربية للخدمات النفطية، والذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط المنعقد بمقر المنظمة بالكويت في 24 ديسمبر 1979م وذلك وفقا لما يلي:
( المادة الأولى)
إضافة عبارة إلى الفقرة السابقة من المادة الأولى من اتفاقية الشركة نصه كالآتي:
(وأية شركة تنشؤها المنظمة)
(المادة الخامسة عشر)
تعديل المادة الخامسة عشر كالآتي:
( تعفى الشركة والشركات المتخصصة في كافة الدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب والأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها وذلك فيما يلي:
1 - ضرائب الدخل.
2 - الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والمواد التي تحتاج إليها عمليات الشركة والشركات المتخصصة.
3 - الإجراءات والقيود المتعلقة بالاستيراد.
4 - القيود أو الرسوم المتعلقة بانتقال الأدوات والمعدات والمواد المملوكة للشركة أو الشركات المتخصصة واللازمة لعملياتها.
5 - الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.
ولا يشمل الإعفاء في الفقرة الأولى من هذه المادة الشريك الأجنبي في حالة وجوده في أي من الشركات المتخصصة)
( المادة العشرون)
إضافة فقرة جديدة إلى أخر المادة العشرين كما يلي:
( يعفى العاملون في الشركة من الضرائب على مرتباتهم ومكافأتهم)
مادة (2)
يوافق على منح الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والشركات والمشاريع المتفرعة عنها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة الإعفاءات والتسهيلات المقررة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة للشركة العربية للخدمات النفطية وذلك باستثناء الحصة أو الحصص الخاصة بمشاركة أي شريك أجنبي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 10 جمادى الأول 1389 من وفاة الرسول
الموافق 26 مارس 1980م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.