AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن تعديل نص المادة 88 من قانون العقوبات
● بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 74 بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
● وعلى القانون رقم 35 لسنة 77م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة،
● وعلى القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
● وعلى القانون رقم 2 لسنة 87م بتعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية،
تعد المادة 88/ 2 بند (أ) من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م على النحو التالي:
يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو هرب من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم للخطر.. كما تسري ذات العقوبة على العسكري الهارب من وحدته قبل رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو تكليفها بمهام قتالية ولم يلتحق بها بعد ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.