AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 1426 ميلادية
بشأن اعتماد الميزانية العامة
للسنة المالية 1426 ميلادية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يجوز إنفاق مبلغ (5.381.393) خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1426 ميلادية مقسمة على الأغراض التالية:-
أ) المهايا والمرتبات وما في حكمها 1915.836 مليون دينار.
ب) المصروفات التسييرية والتشغيلية 919.575 مليون دينار.
ج) الطوارئ والمتفرقات والاحتياطي 130مليون دينار.
د) الدين العام 173 مليون دينار.
هـ) المساعدات والمساهمات الاجتماعية 367 مليون دينار.
و) الدفاع والدعم 573 مليون دينار.
ز) المشروعات 943 مليون دينار.
ح) الدخل المجنب لأغراض التنمية 360 مليون دينار.
وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و) المرفقة بهذا القانون.
مادة (2)
تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1426 ميلادية على النحو التالي:-
أ) الإيرادات النفطية بمبلغ إجمالي قدره 3455 مليون دينار.
ب) مبالغ تورد بمعرفة قطاع المالية بمبلغ إجمالي 1150 مليون دينار منها:-
1- إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 500 مليون دينار.
2- إيرادات مصلحة الجمارك بمبلغ 500 مليون دينار.
3- إيرادات التأمين والمصارف بمبلغ 150 مليون دينار.
ج) إيرادات تورد بمعرفة اللجان الشعبية للمحلات والقطاعات الأخرى بمبلغ 506.393 مليون دينار.
د) التمويل التجاري بمبلغ 270 مليون دينار.
الإجمالي 5381.393 مليون دينار.
وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول (د), (ز), (ح) المرفقة بهذا القانون.
مادة (3)
تنفق الإيرادات العامة في حدود المبالغ المعتمدة بموجب أحكام هذا القانون ووفقا للتشريعات المالية النافذة, وفي حالة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقا للأولويات التالية:-
ويجب دائما أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية.
مادة (4)
تختص اللجان الشعبية للمحلات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات اللجان الشعبية للمحلات.
مادة (5)
على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (6)
للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
مادة (7)
يجوز للجنة الشعبية العامة إقرار رسوم للاستفادة من الخدمات والمرافق العامة لتمويل ميزانيات القطاعات، لتسديد المرتبات والالتزامات في مواعيدها.
مادة (8)
يحظر النقل من مخصصات قطاع أو محلة إلى مخصصات قطاع أو محلة أخرى، أو من باب إلى باب آخر داخل مخصصات القطاع أو المحلة، إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للمحلة المختصة.
مادة (9)
على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات وغيرها من الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة - كل فيما يخصها - بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.
للجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
مادة (10)
تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية العامة المعتمدة بموجب قانون الميزانية، واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقا للموارد المتاحة وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف في حدود ما يتوفر من إيرادات.
مادة (11)
للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها.
مادة (12)
تلتزم الشركات العامة بتوريد الضرائب والرسوم المستحقة عليها أو المستقطعة عن طريقها، والمبالغ الأخرى المستحقة للخزانة العامة بما فيها حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال تلك الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
مادة (13)
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1426 ميلادية، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 9 /الربيع/ 1426 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.