AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (1) لسنة 2013م
في شأن منع المعاملات الربوية
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي
مادة (1)
يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجرى بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية, ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة
ويعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
مادة (2)
لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتي لم يتم أدائها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائي.
مادة (3)
يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لترتيبات السداد المتفق عليها.
مادة (4)
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق (الإقراض الحسن)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويصدر نظامه الأساسي, وتحدد موارده نوعا وكما، وأوجه وشروط الإقراض بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويخضع لإشرافه ورقابته، على أن يكون من ضمن موارده مساهمات الدولة ومؤسساتها.
مادة (5)
لا تطبق الأحكام الخاصة بالفوائد الربوية الواردة بالتشريعات النافذة وتعتبر ملغاة كل كلمة أو عبارة تشير إلى الفائدة الربوية أينما وردت في تلك التشريعات، وذلك بالنسبة للمعاملات المشار إليها سلفا، ويتعين على الجهات ذات العلاقة تنظيم المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية بما يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أيا من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا على الإقراض بالربا.
مادة (7)
يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 1/1/2015م.
مادة (8)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
يوم الاثنين
بتاريخ 25/صفر/1434هـ
الموافق: 7/1/2013م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.