AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (108) لسنة 1971م
بتعديل بعض أحكام قانون العمل
بأسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (35) من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:-
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.
مادة (2)
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:
وتحسب الأجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضي سنة كاملة في العمل.
مادة (3)
تستبدل بعبارتي "مدير عام العمل" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (52) من قانون العمل المشار إليه عبارتي "مدير مكتب العمل المختص".
مادة (4)
تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم (87) مكررة نصها كالآتي:-
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
مادة (5)
تعدل الفقرة الثانية من المادة (108) من قانون العمل على الوجه الآتي:
ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيسا وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (6)
حكم وقتي
يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة في الفقرة السابعة من المادة (125) من قانون العمل المشار إليه.
مادة (7)
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
عبد العاطي العبيدي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
صدر في 19/10/1391هـ
الموافق 6/12/1971م
Law No. (7) of 1997 amending some provisions of the Labor Law
Law No. (72) of 1972 amending articles of the Labor Law
Law No. (50) of 1972 amending the Labor Law
Law No. (22) of 1971 amending chapters of the Labour Law and Social Insurance Law No. (53) of 1957
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.