Law No. (109) of 1970
on certain provisions related to bonuses
and financial benefits for employees
In the name of the people,
The Revolutionary Command Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The contents of the laws, regulations, and decrees issued by the government or public agencies or institutions adopting raises, bonuses, and allowances as specified in the attached statement shall be repealed.
The Cabinet may revoke or amend other raises, bonuses, or allowances in the said bodies.
Article (2)
Raises, allowances, grants, bonuses, and financial benefits for employees and workers in the government or in a public agency or institution beyond their original salaries, bonuses, or wages may only be adopted by virtue of a decree issued by the Cabinet.
Article (3)
This Law shall enter into effect on the first of the calendar month following its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council – Libya
Colonel/Muammar Gaddafi
Prime Minister
Issued on: 7 Rajab 1390 AH
Corresponding to: 7 September 1970 AD
Table
Repealed bonuses, allowances, and raises
قانون رقم (109) لسنة 1970م
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعلاوات
والمزايا المالية للموظفين
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
• بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
• وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدلة له،
• وعلى القوانين والقرارات الصادرة بتقرير علاوات أو مكافآت أو بدلات أو رواتب إضافية أو مزايا أخرى لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة،
• وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة ( 1 )
تلغى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة فيما تضمنته من تقرير منح العلاوات والمكافآت والبدلات المبينة في الكشف المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أو تعديل غيرها من العلاوات أو المكافآت أو البدلات في الجهات المشار إليها.
مادة (2)
لا يجوز تقرير أية علاوات أو بدلات أو منح أو مكافآت أو مزايا مالية للموظفين والعمال بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة علاوة على مرتباتهم أو مكافآتهم أو أجورهم الأصلية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 7 رجب 1390هـ
الموافق 7 سبتمبر 1970م
جدول
المكافآت والبدلات والعلاوات الملغاة
1. علاوة ساعات العمل الإضافي الصادرة بقرار مجلس الوزراء في أول سبتمبر 1956م.
2. علاوة صعوبة الإقامة.
3. علاوة التمثيل المقررة لرؤساء ونواب رؤساء المؤسسات العامة.
4. علاوة فروع مصرف ليبيا خارج مدينتي طرابلس وبنغازي.
5. علاوة فرع مصرف ليبيا بالمطار.
6. علاوة التمثيل المقررة لمديري فروع مصرف ليبيا خارج مدينتي طرابلس وبنغازي ولنواب المديرين ومساعديهم.
7. علاوة بدل التفتيش المقررة للمفتشين بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
8. بدل الملابس المقررة للمفتشين السياحيين.
9. علاوة السيارة المقررة لبعض موظفي مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية.
10. بدل الملابس المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي.
11. بدل السيارة المقررة لمستشار إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا.
12. مكافآت عضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتفرعة عنها.
13. علاوة الضيافة المقررة للمحافظين والمتصرفين ونواب المتصرفين ومديري النواحي.
14. المكافآت التي تمنح لكل من المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد وبلدية بنغازي مقابل قيامهما بالأعمال القانونية بمعرض طرابلس والمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
15. المكافآت التي تمنح لأحد أطباء وزارة الصحة نظير قيامه بإدارة عيادة الجامعة الليبية.
16. المكافآت التي تمنح لرئيس قسم المحاسبة بمعرض طرابلس لقاء قيامه بأعمال الجباية والصرف.
17. المكافآت التي تمنحها الجامعة لأحد موظفيها نظير قيامه بمهام ذات صلة بتمارين المشتركين في الدورة الموسيقية لمدرسي التربية والإرشاد القومي للعمل بقسم الأشعة.
18. المكافآت التي تمنح لأحد موظفي قسم القروض بمصرف ليبيا مقابل قيامه بجمع المعلومات عن التجار للأغراض التجارية.
19. المكافآت التي تمنح لموظفي الجمارك بنسبة (2/1) من حصيلة غرامات التهريب الجمركي.
20. المكافآت التي تمنح لموظفي الضرائب بما لا يجاوز 5% من أية مبالغ مستحقة للحكومة بمقتضى قانون ضرائب الدخل إذا ثبت أنها حصلت بناء على مجهود خاص قام به.
21. مكافآت التحصيل التي تمنح لموظفي مصلحة الضرائب القائمين بالتحصيل بنسبة لا تجاوز 40% من مصروفات إجراءات الحجز والبيع.
22. المكافأة التي تمنح للمفتشين الصحيين بنسبة من العوائد الخاصة بالإجراءات الصحية.
23. المكافآت التي تمنح لرؤساء وأعضاء لجان الإشراف على عمليات تنظيم سجل النفوس.
24. المكافآت السنوية لموظفي مصرف ليبيا (مرتب شهرين ونصف شهر).
25. المكافآت التي تمنح لموظفي مصرف ليبيا كمساعدة خاصة في حالة وفاة الموظف أو أحد أبويه.
26. مكافآت الأعياد التي تمنح لموظفي مصرف ليبيا في الأعياد الدينية (الموظفون غير المصنفون).
27. مكافآت الأعياد التي تمنح لموظفي المصرف الزراعي في الأعياد الدينية (الموظفون غير المصنفون).
28. مكافآت مقابل مصاريف الولادة لموظفي المصرف الزراعي.
29. إعفاء موظفي مؤسسة الكهرباء بطرابلس من نصف استهلاك الكهرباء بمنازلهم.
30. مصاريف دفع اشتراكات تعليم اللغة الإنجليزية لموظفي مصرف ليبيا.
31. علاوة الإتلاف لموظفي مصرف ليبيا نظير قيامهم بإتلاف العملة.
32. مكافآت عضوية أية لجان مشكلة بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة.
33. علاوة التهذيب لأفراد القوات المسلحة.
34. علاوة انتقال مفتشي مؤسسة التأمين الاجتماعي.
35. بدل التفرغ المقررة لأطباء وصيادلة مؤسسة التأمين الاجتماعي.
36. علاوة الانزعاج المسماة بحزم ونقل الأمتعة.
37. مكافآت الإحصاء والتعداد.
38. علاوة الحراسة الخاصة.
39. علاوة المهنة لرجال حرس الجمارك.
40. علاوة دراجة نارية لرجال الحرس البلدي.
41. علاوات الضيافة بالجامعة الإسلامية.
42. علاوات ومكافآت المجلس الأعلى للجامعتين الإسلامية والليبية.
43. علاوات ومكافآت لجان المناقصات بجميع أجهزة الدولة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.