AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1977م
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي
الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يصدق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية الموقع عليها بمدينة براغ بتاريخ 26 ذي الحجة 1396هـ الموافق 17 ديسمبر 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 28 صفر 1397هـ
الموافق: 16 فبراير 1977م
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة
جمهورية تشيكوسلوفكيا الشعبية للخطوط الجوية المنظمة
بين اقليمهما وفيما ورائهما
بما أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفكيا الشعبية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" أطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي، التي فتحت للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م
رغبة منهما في ابرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين اقليمهما وفيما ورائهما
فقد اتفقنا على ما يلي:
مادة (1)
1- فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
أ) يقصد بعبارة " الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولية المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة "90" من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم إقرارها من قبل الطرفين المتعاقدين
ب) يقصد بعبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة.
وبالنسبة لحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية وزارة النقل الاتحادية أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية للسلطة المذكورة أو بمهام مماثلة.
ج) يقصد بعبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
د) يكون للعبارات "إقليم"، "خط جوي", "خط جوي دولي"، مؤسسة نقل جوي"، "الهبوط لأغراض غير تجارية" المعاني المحددة لها في المادتين (2) و(96) من الاتفاقية.
هـ) يقصد بعبارة "الحمولة" بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
و) ويقصد بعبارة "الحمولة" بالنسبة لخط جوي متفق عليه "كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه".
ز) ويقصد بعبارة "الملحق" ملحق الاتفاق الحالي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
مادة (2)
أ) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب)أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
جـ) أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.
مادة (3)
أ) أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
ب) أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقا لقوانينه ولوائحه وأنظمته.
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
ب) متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة، مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج) احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.
وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.
مادة (7)
مادة (8)
مادة (9)
أ) خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت. ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.
مادة (10)
أ) عن طريق جهاز تحديد الأسعار التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي الذي تتمتع بعضويته المؤسسات المعينة صاحبة الشأن أو:-
ب) بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي أو إذا لم تكن هناك أسعار قد تم تحديدها، على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة، ولم تتحدد الأسعار على ذلك الطريق وفقا للفقرة (2) - أ - من هذه المادة، فإن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
3- يجب أن تعرض الأسعار التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها - وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها، أو في حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار بعد مضي خمسة وأربعون يوما اعتبارا من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها.
4-في حالة عدم تحديد الأسعار وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأسعار التي حددت على هذا النحو، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثانية عشر
وتطبق الأسعار السابق تحديدها إلى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة (12) وعند عدم وجود أسعار محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.
مادة (11)
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر المتعاقد الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بعملة بديلة حسب السعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض وإيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.
مادة (12)
إذا نشأ خلاف على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي أو ملحقه يجرى فض الخلاف عن طريق المشاورات المباشرة بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.
وعند عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق فإنه يتم فض الخلاف بالطرق الدبلوماسية.
مادة (13)
مادة (14)
يجوز تطبيق تعديلات ملحق الاتفاق الحالي بصفة مؤقتة من تاريخ اتفاق سلطات الطيران المدني عليها ويسري مفعولها بعد تأكيدهما تلك الموافقة بتبادل مذكرات دبلوماسية.
مادة (15)
لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار, فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.
مادة (16)
يسجل الاتفاق الحالي وأية تعديلات تتعلق به لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة (17)
يصبح الاتفاق الحالي نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين بما يؤكد الموافقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية لديهما.
الملحق
الجزء (1 )
الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية الليبية:
نقط الرحيل نقط متوسطة نقط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نقط فيما وراء
نقاط في ج. ع. ل تحدد فيما بعد نقطة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية تحدد فيما بعد
الجزء (2 )
الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة المعينة من قبل حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الشعبية:
نقط الرحيل نقط متوسطة نقط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نقط فيما وراء
نقاط في جمهورية تحدد فيما بعد نقطة في ج. ع. ل تحدد فيما بعد
تشيكوسلوفاكيا الشعبية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.