AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1985
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
رقم (55) لسنة 1976م
مؤتمر الشعب العام،،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة (83) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه عقوبة "خفض الدرجة" وتكون تحت بند (هـ مكررا) الفقرة الأولى، (جـ مكررا) بالفقرة الثانية.
مادة (2)
تلغى أحكام الفصل التاسع من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 13 رمضان 1394 من وفاة الرسول
الموافق : 1 يونيو 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!