AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (117) لسنة 1970م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968م
بشأن الأحوال المدنية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة 4 من المادة 54 من القانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه النص الآتي:
وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون، لمدة قدرها ستة أشهر أخرى، أو أكثر إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1968م المشار إليه، وعلى وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس الوزراء
الرائد/عبد المنعم الهوني
وزير الداخلية و الحكم المحلي
صدر في 5 شعبان 1390هـ
الموافق: 5/أكتوبر /1970
Law No. (15) of 2013 on amending Law No. (36) of 1968 on Civil Status
Law No. (59) of 1973 on amending certain provisions of the Civil Status Law
Law No. (55) of 1973 amending certain provisions of Civil Status Law No. (36) of 1968
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.