قانون رقم (119) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة
قانون رقم (119) لسنة 1392هـ - 1972م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971م
بشأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الإطلاع على الدستوري الصدر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف مادة برقم 48 مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 1971م المشار إليه، بالنص الآتي:
- يجوز لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكبا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح الصادرة بمقتضاه أو لفعل مخالف للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها، سحب رخصة القيادة وضبط المركبة، وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر فورا على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب رخصة القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما، ويجوز أن يكون ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما بقرار من مدير الأمن المختص أو مدير الإدارة المركزية للمرور، ولمدة لا تزيد عن تسعين يوما بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولمدة لا تزيد عن سنة بقرار من وزير الداخلية.
- تكون مصاريف ضبط المركبة وحفظها مدة حجزها وفقا لأحكام الفقرة السابقة على نفقة المخالف، ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف.
- يجوز أن تلغى رخصة القيادة التي يحملها شخص تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون الإلغاء بقرار من مدير الأمن المختص، وعلى المرخص له تسليم الرخصة الملغاة فورا إلى شرطة المرور، ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد بلوغه الحادية والعشرين سنة ميلادية أو انقضاء عام على الإلغاء أي المدتين أطول، ويصدر بتحديد الحالات والأوضاع التي تستعمل فيها هذه الصلاحية قرار من وزير الداخلية.
مادة (2)
تعدل المادة 56 من القانون رقم (13) لسنة 1971م المشار إليه على النحو الآتي:
- مع مراعاة حكم المادة 53 يجوز عند الإدانة الحكم بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز سنة.
- واستثناء من حكم المادتين 110و 111 من قانون العقوبات يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 فقرة 2 وفي هذه الحالة يجب على المتهم دفع دينارين إذا كان قائد مركبة آلية، وخمسمائة درهم إذا كان قائد دراجة عادية، أو مركبة تجرها الحيوانات، ومائتين وخمسين درهم إذا كان من المشاة، وتسقط المخالفة بدفع المبلغ، ولرجل شرطة المرور أن يكلف المخالف عند ضبطه مرتكبا للمخالفة بدفع المبلغ فورا مقابل إيصال بذلك، فإذا امتنع أو تخلف عن الدفع تسحب منه رخصة القيادة وتضبط المركبة أو تسحب منه البطاقة الشخصية إذا كان من المشاة، وذلك إلى حين قيامه بدفع المبلغ ويطبق بشأن المركبة في هذه الحالة حكم الفقرة 2من المادة 48 مكرر من القانون.
- ويجوز لوزير الداخلية إصدار قرار بتنظيم إجراءات دفع وتحصيل الغرامات.
مادة (3)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد/ عبد المنعم الهوني
وزير الداخلية
صدر في طرابلس بتاريخ 6 شعبان 1392هـ
الموافق 14 سبتمبر 1972م