AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (12) لسنة 1985 م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (الثالثة والخمسون) من القانون رقم 13 لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية النص الآتي:
"تمول ميزانية التحول لكل بلدية من مخصصات التحول في المحطات العامة، وتمول ميزانيتها التيسيرية (الإدارية) من الموارد التالية:
أ- المبالغ المتحصلة في نطاقها من:
1- ضرائب الدخل بمختلف أنواعها بما في ذلك الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين بفروع الشركات والمنشآت.
2- ضريبة الدمغة.
3- ضريبة الملاهي.
4- الرسوم والغرامات والأتعاب التي يحصلها قطاع العدل.
5- رسوم خدمات النقل البري "المواصلات بمختلف أنواعها".
6- رسوم خدمات المرافق البلدية.
7- رسوم الخدمات الصحية.
8- رسوم خدمات الزراعة والغابات والبيطره.
9- عوائد الاستثمارات التي تقوم بها البلدية طبقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
10- فاض الميزانية للسنة المنتهية.
11- الإيرادات المحلية الأخرى.
ويجوز عند الحاجة أن يتم التمويل جزئيا عن طريق القروض أو الإعانات وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
ب- حصة البلدية من المواد المالية التي تخص أكثر من بلدية وهى:
1- ضريبة الدخل على الشركات التي يستند نشاطها إلى أكثر من بلدية.
2- الرسم الإضافي على الاستيراد بواقع (5%) من الضرائب الجمركية.
وتعد بقرار من اللجنة الشعبية العامة القواعد والأسس المتعلقة بتوزيع الموارد المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تتولى نفس الجهة توزيع تلك الموارد سنويا على البلديات على أن تستقطع نسبة (20%) من صافى هذه الموارد تضاف إلى حصة البلدية التي تتم الجباية بدائرتها.
ج- تتولى اللجان الشعبية للبلديات في كل دائرة اختصاصها جباية الموارد المالية المحددة بهذه المادة، وعلى الجهات الممولة دفع المبالغ المستحقة عليها إلى البلدية المختصة.
مادة (2)
تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم (39) لسنة 1975 م بشأن البلديات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة المالية 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 13 رمضان 1394 من وفاة الرسول
الموافق : 1 يونيو 1985 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.