مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1956
في ميزانية الولاية لسنة 1956 - 1957 (1)
محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس
● بعد الاطلاع على المادة 77 من القانون الأساسي
لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون
● وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد
والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956- 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية - الباب الفرعي (ج) - البوليس والسجون (البوليس) بمبلغ 81,000 (واحد وثمانين ألف جنيه) للصرف منه على النحو الآتي: -
25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند -7- ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند -13- قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية
البند -14- منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه
البند -19- علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه
البند -21- علاوات السفر والمبيت
البند -26- تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه
على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 15 جمادي الأولى سنة 1376 هـ.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.