AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (15) لسنة 2012م
بشأن إنشاء دار الإفتاء
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا القانون، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- الفتوى : بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا.
- المفتي: مفتي الديار الليبية وهو المفتي العام.
- مفتي الفرع: ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية والمسؤول عم المفتيين المحليين في المناطق ضمن فرعه.
- المفتي المحلي: المفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع.
- مجلس الدار: المجلس المكون من المفتي ونائبه ومفتي الفروع.
- المجلس: ( مجلس البحوث والدراسات الشرعية) المنشأ بموجب هذا القانون.
- البلد: نطاق الاختصاص المكاني لكل مفتي.
مادة (2)
تنشأ دار مستقلة تسمى دار الإفتاء وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعا في أنحاء ليبيا وتتولى الدار المهام التالية:
1. وضع السياسة العامة للإفتاء في ليبيا.
2. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به بالتعاون مع علماء الشريعة.
3. تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم.
4. تقديم الفتوى و الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها فيما يتعلق بالمسائل اليومية.
مادة (3)
تتكون الموارد المالية للدار من ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق مشروع الموازنة الذي تتقدم به.
مادة (4)
للدار وللمجلس التابع لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل العلمية البحثة في التخصصات المختلفة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدره المفتي، ولا يكون حق التصويت في القرارات إلا لأعضاء مجلس دار الإفتاء أو مجلس البحوث التابع للدار الإفتاء أو مجلس البحوث التابعة للدار فيما يحال إليه.
مادة (5)
يتبع الدار عدد من الإدارات و المكاتب على النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية.
مادة (6)
يعين المفتي من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح من مجلسي الدار و البحوث والدراسات الشرعية وتكون له رتبة الوزراء وراتبه، وتكون تبعيته للمجلس الوطني الانتقالي.
ويعين نائب المفتي في الدار المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح المفتي وتكون له رتبة وكيل وزير وراتبه، ويساعد المفتي على أداء عمله عند وجوده وينوب عنه حال غيابه ويعين المفتي مفتر الفروع.
مادة (7)
يشترط في المفتي العام ما يلي:
مادة (8)
يرأس المفتي دار الإفتاء ومجلس الدار المشار إليه ي المادة 20 فيما يأتي، ومجلس البحوث والدراسات الشرعية وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير.
مادة (9)
فيما يتعلق بتصدي المفتي ونائبه للفتوى الشرعية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
مادة (10)
يصدر المفتي الفتاوى الشرعية فيما يعرض عليه، ويحيل إلى ( مجلس البحوث والدراسات الشرعية) الأمور التي تقع ضمن اختصاص المجلس.
مادة (11)
المرجعية في الفتوى إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المذهب السائد في البلد، وعند وقوع الاختلاف في المذهب السائد يكون الأحد بالراجح مما عليه اختيار إمام المذهب وكبار تلاميذه المتقدمين، ويجوز استثناء في بعض القضايا الاستعانة بغير المذهب السائد عن الحاجة رفعا للحرج العام.
مادة (12)
تقدم الاستفتاءات إلى الدار بكل الطرق الممكنة، شفاهة أو كتابة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو موقع الدار على الانترنت وتصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفي أي رسوم أو أتعاب عليها.
مادة (13)
على أفراد المجتمع كافة احترام الفتوى الصادرة عن الدار أو أحد مجلسيها ولمن أراد التظلم من الفتوى أن يتقدم به إلى مجلس الدار لدراسة فحواه ومراجعتها للبت فيها.
ولا يجوز مناقشة الفتاوى في وسائل الإعلام.
لدار الإفتاء بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضع الضوابط المنظمة للتصدي للفتوى الشرعية.
مادة (14)
يجوز طلب أدلة الفتوى إذا لم تكن مرفقة بالفتوى في الأحوال التالية:
أ. كل طلب للفتوى موضوعه يتعلق بمصلحة من مصالح البلاد.
ب. المسائل العامة التي ترد إلى المفتي من المجلس الوطني الانتقالي أو المجلس الوزارء أو المحكمة العليا.
ت. المسائل التي ترى فيها الدار رأيا يخالف قول جمهور الفقهاء، أو فتوى سابقة صدرت في إحدى دور الإفتاء أو المجامع الفقهية.
مادة (15)
لا يجوز التساهل في الفتوى المراد من التنصل من التكاليف، ويجوز التيسير فيما يحتاج إليه من المسائل الاجتهادية.
مادة (16)
لا يجوز للمفتي تلقين الخصوم أو مساعدتهم في منازعتهم، ولا يجوز طلب ولا بذل الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء أو التي سبق عرضها عليه، يجوز للمفتي أن يرد على الاستفسارات التي ترد إليه من القضاة.
مادة (17)
لا يجوز للمفتي إفشاء اسم المستفتي، ولا الفتوى إذا طلب المستفتي ذلك، إلا إذا تبين أن بموضوع الفتوى خطرا، أو انه يشكل جريمة، فيجب تبليغ الجهات المختصة.
مادة (18)
يكون عمل المفتي على سبيل التفرغ ويجوز له استثناء الجمع بين وظيفة المفتي والخطابة و الوعظ.
مادة (19)
لا يجوز للمفتين اشتراء الحقوق التي يستفتون عنها، ولا أن يكونوا وكلاء عنها بأسمائهم أو اسم غيرهم.
مادة (20)
يتكون مجلس الدار من المفتي ونائبه ومفتي الفروع ويتولى رئاسته المفتي، وتكون اجتماعاته كل ثلاثة أشهر وله أن يعقد جلسة طارئة إذا لزم الأمر بناء على دعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه يحدد فيها وقت الاجتماع ومكانه والأمور المطلوب نقاشها وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (21)
وتعقد الاجتماعات بمقر دار الافتاء، ويجوز انعقادها في أي مكان أخر، بشرط توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع يوقت مناسب.
مادة (22)
يختص مجلس الدار بالآتي:
أ. رسم السياسة العامة للدار.
ب.متابعة عملها وتقييم أدائها.
ت. تحديد المشاكل ووضع حلول لها.
ث.مناقشة مشروع الموازنة وإقراراه، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالدار.
ج. ترشيح المفتي العام بعد المفتي الحالي والتوصية بعزله.
مادة (23)
لمجلس الدار أن يحيل إلى مجلس البحوث و الدراسات الشرعية ما يرى الحاجة لإحالته من المسائل المتعلقة بالمصالح العليا بالبلاد.
مادة (24)
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس البحوث والدراسات الشرعية ذات الشروط المطلوبة في مفتي الفروع.
مادة (25)
يختص مجلس البحوث والدراسات الشرعية بالآتي:
أ.إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور الهامة، والقضايا المستجدة.
ب. إصدار مجلة علمية متخصصة تعني بنشر البحوث العليمة المحكمة في علوم الشرعية، والدراسات المتعلقة بها.
ت. دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها وما يحال من الدار الإفتاء ومجلس الدار في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي.
ث. ترشيح المفتي العام بعد المفتي الحالي والتوصية بعزله.
مادة (26)
يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ومقررا للمجلس، ويعقد المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يعقد اجتماعا طارئا عند الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه مشفوعة بالقضايا المطلوبة طرحها، على أن توجه الدعوة مع القضايا المطلوب طرحها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي من الرئيس، وكل عضو له حق الاعتراض على القرارات، وله أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع.
وإذا لم تتوفر الأغلبية يحال الموضع على مزيد منم منهم البحث ويحدد له مواعيد فيما بعد.
مادة (27)
تحدد مكافأة أعضاء مجلس البحوث، ومقرره بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (28)
تنتهي عضوية أي من أعضاء مجلس البحوث والدراسات الشرعية في الحالات التالية:
أ. الوفاة.
ب.الاستقالة.
ت. الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
ث.العزل بقرار صادر عن المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة (29)
يعين المفتي العام مفتين فرعيين في المدن الرئيسية حسب الهيكل الإداري التي تعتمده الدار في اللائحة التنفيذية.
مادة (30)
يشترط في مفتي الفروع ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفي فيه بأن يكون قد مضي على حصوله عليه مدة لأتقل عن عشرة سنوات.
مادة (31)
على المفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار.
على مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمتقين المحليين لتوجيههم، وتنظيم أعماله.
مادة (32)
يعين المفتي العام مفتين محليين بناء على ترشيح من مفتي الفروع.
مادة (33)
يشترط في المفتين المحليين، وما يشترط في مفتي الفرع، ويعتبر تعيينه لاغيا إذا اختل شرط من شروط تعيينه.
مادة (34)
تكون متابعة المفتين المحليين في كفائتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتي العام بتقارير دورية عنهم.
مادة (35)
يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية في نطاقه، وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يتلبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البث في بالتوفيق مع مفتي الفرع.
يلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتي الفرع، وإلى المفتي العام.
على المفتي المحلي أن يقدم تقريرا شهريا لمفتي الفرع عن فتاوية خلال شهر.
مادة (36)
يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب الآتية:
1. الموت.
2. الاستقالة.
3. العزل.
مادة (37)
يعزل المفتي في الأحوال الآتية:
أ.ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة
ب. إتيان أي عمل يخل بمكانه منصبه.
ت.اختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون.
ث. العجز عن أداء مهامه.
ويكون العزل بمرسوم من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على توصية من الدار والمجلس بالأغلبية المطلقة لكل منها.
مادة (38)
تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدرها الدار الفروع التابعة لها والمعاملة الوظيفية لأعضاء الدار والمجلس ولوائح تنظيم العمل و النظم التأديبية للأعضاء.
مادة (39)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية.
والمجالس المحلية وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
29/ربيع الاول/1433هـ
بتاريخ: 20/2/2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.