AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (16) لسنة 1395 هـ الموافق 1975م
بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات
والمديريات التابعة لها الى الوزارات
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تتولى كل من الوزارات الموضحة فيما بعد تنفيذ الخدمات التي تمارسها المحافظات والمديريات التابعة لها ويكون كل وزير فيما يخصه مسئولا عن إدارة وتسيير هذه الخدمات مباشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك وفقا لما يلي:-
1- شئون التعليم والتربية بالمحافظات تنقل إلى وزارة التعليم والتربية.
2- الشئون الصحية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الصحة.
3- شئون الإسكان بالمحافظات تنقل إلى وزارة الإسكان.
4- الشباب والشئون الاجتماعية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
5- الشئون العمالية بالمحافظات تنقل إلى وزارة العمل والخدمة المدنية.
6- الشئون الزراعية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
7- شئون المواصلات بالمحافظات تنقل إلى وزارة المواصلات.
8- الشئون المالية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الخزانة.
9- الشئون الاقتصادية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الاقتصاد.
ب) تلغى المحافظات والمديريات التابعة لها.
مادة (2)
يكون لكل من الوزارات المشار إليها مراقبات لمباشرة وإدارة الخدمات التابعة لها.
ويطلق على هذه المراقبات التسميات الآتية:
1. مراقبة خدمات التعليم والتربية.
2. مراقبة خدمات الصحة.
3. مراقبة خدمات الإسكان.
4. مراقبة الخدمات الاجتماعية.
5. مراقبة العمل.
6. مراقبة الخدمات الزراعية.
7. مراقبة خدمات المواصلات.
8. مراقبة الخدمات المالية.
9. مراقبة خدمات الاقتصاد.
مادة (3)
تختص كل من المراقبات المشار إليها بإدارة جميع الأعمال التنفيذية المتعلقة بأداء الخدمات المنوطة بها وتقديمها للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها دون أي تعقيدات إدارية ويصدر بالتنظيم الداخلي لكل مراقبة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية وعلاقاتها بالجهات التابعة لها قرار من وزير المختص بعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة (4)
يخول رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف على ما يتم تخصيصه للمراقبة من اعتمادات مالية في الميزانية الإدارية للوزارة، أما ميزانية التنمية فيتم تخويل رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف عليها في حدود المشاريع المعتمدة خلال السنة المالية بتفويض من الوزير المختص.
مادة (5)
تدرج وظائف المراقبات ضمن ملاكات وظائف الوزارة التي تتعبها دون أن يكون لها ملاك أو كيان مالي أو إداري أو حسابي متميز في الميزانية.
كما تتولي كل وزارة إدارة شئون الموظفين والعمال بالمراقبات التابعة لها وما يتبعها من حيث التعيينات والترقيات والعلاوات والتنقلات وغيرها.
مادة (6)
للوزير المختص أن يفوض بعض الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارة أو رؤساء المصالح أو مديري الإدارات العامة بموجب القوانين واللوائح إلى رؤساء مراقبات الخدمات المشار إليها.
مادة (7)
تنقل إلى الوزارات المختصة المخصصات المالية المقررة للمحافظات الملغاة في كل من الميزانية الإدارية للدولة وميزانية التنمية للسنة المالية 95هـ/ 75م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة، على أن يتم تحميل اعتمادات ميزانيات المحافظات الملغاة بكافة مرتبات وأجور موظفيها وعمالها وما يستحقونه من علاوات أو بدلات أو غيرها إلى أن يتم توزيعهم بصفة نهائية.
مادة (8)
يتم توزيع الموظفين والعمال الحاليين في المحافظات والمديريات التابعة لها على المراقبات المشار إليها أو على الوزارات أو على مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها في ذلك القرار وتعتمد قراراتها منه.
مادة (9)
إلى أن تصدر القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمراقبات وتوزيع الموظفين عليها، يتولى كل وزير فيما يخصه اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسيير أداء الخدمات التي نقلت إلى الوزارة من المحافظات عن طريق الموظفين والعمال الموجودين وقت صدور هذا القانون في المديرية المختصة وما يتبعها من تقسيمات.
مادة (10)
تبقى دوائر اختصاص الجهات القضائية والإدارية وغيرها المحددة على أساس المحافظات قائمة بأوضاعها الحالية إلى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة.
مادة (11)
يستبدل بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مراقبات للأمن وتتبعها مراكز ونقط الشرطة الواقعة فيها.
مادة (12)
يعاد تنظيم الوزارات التي نقلت إليها اختصاصات المحافظات والمديريات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزارة العمل والخدمة المدنية.
مادة (13)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 28 محرم 1395هـ
الموافق 9/فبراير/1975م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.