AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (17) لسنة 1989م
القانون رقم (97) لسنة 1976م في شأن مكافحة
تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تلغى نيابة مكافحة التهريب المنشأة بموجب القانون رقم (97) لسنة 1976م المشار إليه وتؤول اختصاصاتها إلى النيابة العامة.
وتستبدل بعبارة "نيابة مكافحة التهريب" أينما وردت في القانون المذكور عبارة النيابة العامة.
مادة (2)
يستبدل بنص المادة 13 من القانون (97) لسنة 1976 م المشار إليه النص التالي:-
يكون للنيابة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالقيود الواردة في المواد (40 - 42 - 43 - 45 - 66 - 75 - 76 - 81 - 84 - 106) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما لا تسري في شأن هذه التحقيقات أحكام المواد (58 - 61 - 68 - 122 - 123 - 131 - 133 - 135 - 136 - 175/1 - 176 - 177 - 179) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (3)
تلغى المواد (10 - 11 - 12) من القانون رقم (97) لسنة 1976 م المشار إليه.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 20 محرم 1399 و.ر
الموافق 22 هانيبال 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.