Law No. (17) of 2016 AD on amending
Law No. (20) of 2013 AD establishing the Administrative Oversight Authority
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Article (42) shall be amended to read as follows:
Article (2)
Article (38) shall be amended to read as follows: “Authority members may, without permission from the public prosecution, inspect workplaces and other locations used by employees to whom violations have been attributed. In the event of an investigation, the Authority head may authorise the inspection of persons and the homes of accused persons if there are strong justifications for such. In all cases, the authorisation must be in writing and the investigation must be performed by an investigating member.”
Article (3)
This Law shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts with this Law shall be repealed.
General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
On: 14 Jumada al-Oula 1347 AH
Corresponding to: 23 February 2016 AD
قانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن تعديل القانون
رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة ،
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
· وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
· وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
· وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996م. بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
· وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة.
· وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
· وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
· وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (20) لسنة 2013م. بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
· وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1-1-1825 المؤرخ في 5-4-2015م.
· وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 23 فبراير 2016م.
قرر
مادة (1)
تعديل المادة (42) بحيث يجري نصها على النحو التالي:
- إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إدارياً تشكل جرائم جنائية، يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
- إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال، بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني، واعتمادها من الرئيس أو من يكلفه، وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام، وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة، بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.
- أما إذا رأى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمراً بذلك مع الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
- وللرئيس أن يلغي الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
- وفي جميع الأحوال يختص رئيس الهيئة أو من يكلفه بذلك الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (2)
تعدل المادة (38) بحيث يجري نصها: (يجوز لأعضاء الهيئة دون الإذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات، ولرئيس الهيئة في حالة لتحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل المتهمين، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابياً وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ : 14 / جمادى الأولى/ 1347 هـ
الموافق : 23 / فبراير/ 2016م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.