AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني
لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر
الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من
ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
● وبعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1973م بإنشاء غرف الملاحة
تنشأ غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية ويحدد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتخضع لإشرافها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية والخدمات التي تقدم للسفن والبضائع والركاب واقتراح ما تراه لازما لرفع كفاءتها وتطويرها وتثمينها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها والدفاع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات والهيئات.
ولهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال الملاحة والتوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها.
ويجب على المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط.
ويجوز للجنة الإدارة أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة والتوكيلات البحرية.
ويقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدي العضو رسم القيد المقرر.
على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي المحدد.
تحدد رسوم القيد والاشتراك السنوى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على ألا تزيد قيمة رسم القيد على خمسمائة دينار وقيمة رسم الاشتراك السنوي على ألف دينار.
للجنة إدارة الغرفة أن تقرر شطب اسم العضو الذي لم يؤد رسم الاشتراك السنوي من سجل الأعضاء، ويعاد قيده إذا قام بالسداد. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الحالات التي يجوز فيها للغرفة إسقاط العضوية، وإجراءات التظلم من هذا القرار، والشروط الواجب توفرها لإعادة القيد.
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في الغرفة.
تتولى إدارة الغرفة لجنة إدارة تتكون من خمسة أعضاء تختار الجمعية العمومية للغرفة ثلاثة منهم من بين أعضائها ومندوب عن كل من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ومندوب عن مصلحة الجمارك. ويصدر بتسمية أمين وأعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مدة عضوية لجنة إدارة الغرفة أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة أمينها مرة كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم أمين لجنة الإدارة أو من يحل محله وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
للجنة الإدارة أن تتخذ من القرارات ما تراه لازما لتحقيق أغراضها وإدارة شئونها، ولها على وجه الخصوص.
- اختيار أمين عام للغرفة من بين أعضائها.
- اقتراح اللوائح الداخلية والإدارية والمالية للغرفة.
- وضع الميزانية التقديرية اللازمة لتسيير نشاطها.
- اختيار من يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
يصدر باعتماد اللوائح الداخلية والإدارية والمالية للغرف قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
تبلغ قرارات لجنة إدارة الغرفة لأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مضي أسبوعين من تاريخ إحالتها.
يتولى أمين لجنة إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة، والإشراف على أعمال الغرفة، ومتابعة نشاطها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.
يقوم أمين عام الغرفة تحت إشراف أمين لجنة الإدارة بتصريف الشئون الإدارية والمالية للغرفة بمعاونة عدد كاف من العاملين.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين بها الذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوي.
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة كل سنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أو من يفوضه بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة، وذلك للنظر في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الإدارة عن نشاط الغرفة، واعتماد الحساب الختامي، وإبداء توجيهاتها وملاحظاتها عن سير أعمال الغرفة.
تتكون الموارد المالية للغرفة من: -
- مقابل ما تؤديه للغير من خدمات.
- ما يحصل لها من مبالغ من الخزانة.
تتولى الأجهزة الرقابية العامة المختصة فحص ومراجعة حسابات غرف الملاحة.
يلغى القانون رقم (52) لسنة 1973م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.